أم أبي التراب
07-07-2012, 03:43 AM
نسأل الله العافية
تابت من الزنى وتزوجت من الزاني وهي حامل
السؤال:
لقد كنت مع علاقة برجل عربي وحدث بيننا زنا فحملت ثم تبنا والحمد لله ، وقررنا أن نتزوج ، ولأنه أجنبي تأخرت معاملة الزواج إلى أن تم عقد النكاح وأنا في السابع ، وأنجبت طفلة بعد 3 أشهر من العقد ، وابنتي تشبه والدها ولا تشبهني أبدا ، بشاهدته وأهله ، من والده وإخوانه وأجداده ، ولنا الآن 5 أشهر بعد الزواج ؛ فما حكم ذلك ؟ وما الواجب علينا ، علما أننا لا نريد الانفصال.
الجواب :
الحمد لله
♥ أولاً ♥
إذا حملت المرأة من الزنا
لم يجز العقد عليها حتى تتوب وتضع حملها ،
وهذا مذهب مالك وأحمد .
وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد ، إن كان الزنى منه .
وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/ 338) ، "حاشية ابن عابدين" (3/ 49) .
وعليه : فلو أمكنكما تجديد العقد ، فهذا أولى وأحوط . وينظر : سؤال رقم (133140 (http://islamqa.info/ar/ref/133140)).
♥ ثانيا ♥
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا أي زوجة لأحد ، وحملت من زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه ،
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال شيخ الإسلام : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر،. فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة "
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).
وينظر : سؤال رقم (33591 (http://islamqa.info/ar/ref/33591)) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب (http://islamqa.com/ar/ref/181200)
الفقه وأصوله (http://islamqa.com/ar/cat/503) » الفقه (http://islamqa.com/ar/cat/252) » الحدود والتعزيرات (http://islamqa.com/ar/cat/327) » الزنا واللواط (http://islamqa.com/ar/cat/444)
فتوى رقم:
181200
تابت من الزنى وتزوجت من الزاني وهي حامل
السؤال:
لقد كنت مع علاقة برجل عربي وحدث بيننا زنا فحملت ثم تبنا والحمد لله ، وقررنا أن نتزوج ، ولأنه أجنبي تأخرت معاملة الزواج إلى أن تم عقد النكاح وأنا في السابع ، وأنجبت طفلة بعد 3 أشهر من العقد ، وابنتي تشبه والدها ولا تشبهني أبدا ، بشاهدته وأهله ، من والده وإخوانه وأجداده ، ولنا الآن 5 أشهر بعد الزواج ؛ فما حكم ذلك ؟ وما الواجب علينا ، علما أننا لا نريد الانفصال.
الجواب :
الحمد لله
♥ أولاً ♥
إذا حملت المرأة من الزنا
لم يجز العقد عليها حتى تتوب وتضع حملها ،
وهذا مذهب مالك وأحمد .
وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد ، إن كان الزنى منه .
وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/ 338) ، "حاشية ابن عابدين" (3/ 49) .
وعليه : فلو أمكنكما تجديد العقد ، فهذا أولى وأحوط . وينظر : سؤال رقم (133140 (http://islamqa.info/ar/ref/133140)).
♥ ثانيا ♥
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا أي زوجة لأحد ، وحملت من زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه ،
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال شيخ الإسلام : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر،. فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة "
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).
وينظر : سؤال رقم (33591 (http://islamqa.info/ar/ref/33591)) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب (http://islamqa.com/ar/ref/181200)
الفقه وأصوله (http://islamqa.com/ar/cat/503) » الفقه (http://islamqa.com/ar/cat/252) » الحدود والتعزيرات (http://islamqa.com/ar/cat/327) » الزنا واللواط (http://islamqa.com/ar/cat/444)
فتوى رقم:
181200