المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى النساء في رمضان


توبة
07-13-2012, 11:06 PM
http://dc05.arabsh.com/i/00332/md1pff4j7dga.gif
فتاوى النساء في رمضان

إذا طهرت بعد الفجر مباشرة

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ....
القول الأول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
و القول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار, والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .
(52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9, 10 )

***************

أتتها الدورة قبل الغروب بقليل

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟
الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه , وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها .

(فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 ص 155 فتوى رقم 10343 )

*************

إذا أحست بالدم ولم يخرج قبل الغروب
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أو عليها قضاؤه ؟
الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا .
(52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 11,12)
*************
زوجتي حامل ونزل عليها دم في بداية رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
زوجتي حامل في الشهر الثاني , وقد نزل عليها نقطة دم في بداية رمضان وكان ذلك بعد العشاء وبعدها بعدة أيام نزل نقطة أخرى قبل الغروب , وكان لونه فاتح فماذا عليها علما بأنها قد واصلت الصوم ؟
الجواب : إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها الدم ولم يكن منتظما انتظامه السابق على الحامل , فإن هذا الدم ليس بشيء سواء كان نقطة أو نقطتين أو دما كثيرا , لأن ماتراه الحامل من الدم يعتبر دما فاسدا , إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ماهي عليه قبل الحمل , فإنه يكون حيضا , وأما إذا توقف الدم ثم طرأت مثل هذه الأمور , فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك , ولا شيء عليها .
( فتاوى ودروس الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص63 )
*************
الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان


سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟

الجواب : نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان , لكن الأولى أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت , لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم .

(52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 13)

***************
إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟

الجواب : نعم , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .... وكذلك النفساء , لأنها حينئذ من أهل الصوم , وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه , وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) }البقرة,187{ فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر , ولحديث عائشة رضي الله عنها : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم )) , أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح .

(52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11)

***************

حكم صيام الحائض والنفساء
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم الصيام على الحائض والنفساء
قال : يحرم الصوم على المرأة الحائض والنفساء ويجب عليها القضاء من أيام أخر لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) وذلك لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ بينت رضي الله عنها , أن هذا أمر من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص . ( التنبيهات للفوزان ص37 )

***************
امرأة ترضع ثم أتاها دم بسيط ثم انقطع يومين فصامت ثم عاودها الدم

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهاء فصامت مدة يومين , ثم عاودها الدم مرة أخرى , وأصبحت في عادتها الشهرية , فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما ؟

الجواب : إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط , فصيامها هذين اليومين صحيح , ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين , ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين .

( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ص5 )

***************

إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين ثم عاد الدم

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز :
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة , ثم عاد إليها الدم , هل تفطر في هذه الحالة , أم يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟

الجواب : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين , فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم , لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين , ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل , وإن لم تر الطهر , لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء , وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم , بذلك المستحاضة , ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر , لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته , لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا .

( كتاب فتاوى الدعوة , للشيخ ابن باز , ج2, ص73 )

********************
بعد الأربعين من الولادة تغير الدم هل أصوم وأصلي

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله , ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان , ولكن الدم مازال يخرج مني , ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ماقبل الأربعين , هل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم , فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟

الجواب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير , فإن صادف مازاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست , وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم , ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة , ومنهم من قال : إنها تبقى حتى تتم ستين يوما , لأنه وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوما , وهذا أمر واقع يسأل عنه , ويقال : إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما , وبناء على ذلك , فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما , ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة .
(دروس وفتاوى الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص65 )


********************

وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان خوفا على الرضيع ثم أنجبت في رمضان الذي يليه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت
وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقودا بدل الصوم ؟

الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني , لأنها إنما تركت القضاء بين الأولى والثاني للعذر , ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوما بعد يوم , وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها , ولا على لبنها .

فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني , فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .

(فتاوى الصيام , ص68, جمع المسند )

**************
ماذا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :

ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان , وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟
الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر , فإن أفطرت للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) }البقرة , 185{وهما بمعنى المريض , وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر , أو الأرز , أو التمر , أو غيرهما من قوت الأدميين , وقال بعض العلماء : ليس عليهما سوى القضاء على كل حال , لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة , والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها , وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .

(فتاوى الصيام , ص66, جمع المسند)

*************
أجبر زوجته على الفطر وذلك بمجامعتها

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان , وقد أجبر الزوجة على ذلك , علما بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لإنشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام , وما مقداره ونوعه ؟

الجواب : إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان , فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة , أما الرجل فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه , إن كان ذلك في نهار رمضان , وهي عتق رقبة , فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين , وعليه القضاء .
(فتاوى الصيام , ص50)

****************

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :

ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا ؟

الجواب : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا , ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم , وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان , وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .
(كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز ,ج2,ص170)


******************
الحكمة من أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة ؟

الجواب : أولا : لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات والكف عن جميع ما نهى عنه من المحرمات , أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم , ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم , وأن تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه يظهر منها لعباده مايشاء , وليزداد المؤمن بذلك إيمانا ويستأثر سبحانه ما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيمانا كذلك .

ثانيا : معلوم أن الصلاة كثيرة متكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض يوما أو يومين , وصدق الله العظيم , (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ) }النساء ,18{

. (فتاوى اللجنة الدائمة 5\397 )

*************
أكلت حبوب منع الدورة الشهرية فهل أصوم مع الناس

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إني أكلت حبوب المنع ((منع الدورة )) في رمضان هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أنني أصوم وأصلي مع الناس وآكلهن , هل يلحقني منهن شيء أم لا ....؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة الحج أو عمرة أو صيام رمضان .
وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس.
(مجلة البحوث الإسلامية ,عدد22 , ص62 )
**************
حكم تذوق الطعام في نهار رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة ؟
الجواب حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه , ولكنها تلفظ ما ذاقته .
(52سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص20 )
****************
والدتي معها نزيف مدة ثلاث سنوات كيف تفعل في رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
شخص يقول : أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما , ولها مدة تسع عشر سنة وهي لم تأت بأطفال , ولأن معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو آتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم ؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم ؟
الجواب : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها , فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول كل شهر لمدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم , فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت , وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت الصلاة الفريضة , وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض , وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحدا للصلاتين المغرب والعشاء وواحدا لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات . (52سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين , ص25, 26 )

منـــــــــــقول
منتديات مكتبة المسجد النبوي
هنــــــا (http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=17294)