المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ـ فوائد مختارة فى أبواب المياه ـ


الأخت المسلمة
10-24-2012, 01:28 AM
• كتاب الطهارة : الكتاب : لغة : الضم قال العلماء : سمي الكتاب كتاباً لاجتماع حروفه وكلماته .

• مناسبة البدء بالطهارة : لأنها مفتاح الصلاة و ما كان مفتاحاً للشيء وشرطاً له فهو مقدم عليه . قال صلى الله عليه وسلم :( مفتاح الصلاة الطهور ... (http://www.dorar.net/enc/hadith?skeys=+%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D8%A 7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7 %D9%87%D9%88%D8%B1+...+&xclude=&fillopts=on&m[]=1420&s[]=0&d[1]=1)) رواه الخمسة .



• ما المراد من تصنيف الكتب : (1) تسهيل المراجعة (2) تصنيف مسائل العلم كل طائفة مع ما يناسبها (3) تنشيط القارئ على مواصلة القراءة بقطعه مسائل العلم مرحلة بعد مرحلة (4) اقتداء بكتاب الله , حيث كان سوراً .


• الطهارة : لغة : النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية

.اصطلاحاً : ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث .

قوله ( وما في معناه ) :أي في معنى ارتفاع الحدث , كغسل اليدين

بعد القيام من نوم الليل فهذا واجب وسمي طهارة وليس بحدث لأنه

لا يرفع الحدث به . وكذلك تجديد الوضوء ، فعندما يجدد وضوءه

فإنه على طهارة وليس بمحدث ومع هذا فإن فعله هذا يسمى طهارة

. قوله ( وزوال الخبث ) : التعبير بـ( زوال ) أعم من إزالة لأن

الإزالة فعل المكلف , والزوال قد يكون بفعله أو بفعل غيره .

• الطهارة تنقسم إلى قسمين : (1) معنوية : وهي الطهارة من الشرك

و البدع والمعاصي . ( وهذه كثيراً ما تبحث في كتب العقائد ). (2)

حسية : وتنقسم إلى قسمين : (1) طهارة من الحدث ( إما حدث أكبر أو أصغر ) .

الحدث : صغير السن . وعند الفقهاء : وصف قائم بالبدن يمنع من

الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة . مثال الحدث الأصغر : لو

أن أحدهم أحدث حدثاً أصغر كخروج ( الريح أو البول ) فإنه في

هذه الحالة يمنع من الصلاة , فإذا توضأ ارتفع الحدث و أبيحت له

الصلاة . مثال الحدث الأكبر : لو أن أحدهم أحدث حدثاً أكبر (

جنابة – دم حيض ) فإنه في هذه الحالة يمنع من الصلاة حتى إذا

اغتسل أو اغتسلت ارتفع الحدث . (2) طهارة من الخبث ( والمراد بها : النجاسة ) .


• الطهارة لا تكون إلا بطهورين : (1) الطهارة بالأصل وهو الماء

(2) الطهارة بالبدل وهو الصعيد الطاهر – إذا عدم الماء أو تعذر

استعماله . وعلى هذا فإن العلماء يبداؤن ببيان الأصل ثم ببيان البدل بعده .


• الماء ينقسم إلى قسمين : (1) طهور : وهو الماء الباقي على خلقته . (2) نجس : وهو ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه . لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :( إن الماء طهور لا ينجسه شيء (http://www.dorar.net/enc/hadith?skeys=%D8%A5%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7 %D8%A1+%D8%B7%D9%87%D9%88%D8%B1+%D9%84%D8%A7+%D9%8 A%D9%86%D8%AC%D8%B3%D9%87+%D8%B4%D9%8A%D8%A1&xclude=&fillopts=on&m[]=1420&s[]=0&d[1]=1) ) رواه أبو داود وصححه الألباني . وهو قول : الحسن البصري و سفيان ورواية عند الإمام أحمد و اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم و الشوكاني و السعدي و ابن عثيمين .


• الأصل في المياه الطهارة : لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :( إن الماء طهور لا ينجسه شيء (http://www.dorar.net/enc/hadith?skeys=%D8%A5%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7 %D8%A1+%D8%B7%D9%87%D9%88%D8%B1+%D9%84%D8%A7+%D9%8 A%D9%86%D8%AC%D8%B3%D9%87+%D8%B4%D9%8A%D8%A1&xclude=&fillopts=on&m[]=1420&s[]=0&d[1]=1) ) رواه أبو داود وصححه الألباني . إلا إذا تغيرت إحدى أو صافه الثلاثة ( طعمه , ريحه , لونه ) .


• هل يشترط الماء في إزالة النجاسة ؟ لا يشترط الماء في إزالة النجاسة , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد و الشيخ السعدي و ابن عثيمين .



فائدة : ذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء , واستدلوا بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم , بأن يراق عليه بذنوب من ماء .
(http://www.dorar.net/enc/hadith?skeys=+%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D9%81%D9%8A+%D8% A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF&xclude=&fillopts=on&m[]=1420&s[]=0&d[1]=1)

الجواب عن هذا : أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم , بالماء من باب أنه أسرع في الإزالة و أيسر على المكلف , وكذلك أن المسجد يجب تطهيره على الفور لأنه مصلى الناس ولئلا ينجس به أحد أو تنقل النجاسة بالمشي إلى مكان آخر في المسجد .


مسألة : إذا شك الإنسان في نجاسة الماء ؟ مثال : لو عندك ماء ولا

تعلم نجاسته ثم شككت فيه هل هذا الماء طاهر أم نجس . فالأصل

أن الماء طاهر – ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم , لما سئل

الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة , فقال :( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (http://www.dorar.net/enc/hadith?skeys=%D9%84%D8%A7+%D9%8A%D9%86%D8%B5%D8%B1 %D9%81+%D8%AD%D8%AA%D9%89+%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%B9 +%D8%B5%D9%88%D8%AA%D8%A7+%D8%A3%D9%88+%D9%8A%D8%A C%D8%AF+%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7+&xclude=&fillopts=on&m[]=1420&s[]=0&d[1]=1)) رواه مسلم . وهو اختيار ( ابن عثيمين ) قال شيخ الإسلام : الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً و لا مشروعاً بل ولا يستحب السؤال عن ذلك ( الفتاوى : 21/56 ) .


فائدة : إذا أخبرك عدل بنجاسة شي سواء كان ماءا أو غيره كثوب

أو بقعة أو تراب , وجب قبول خبره .


قاعدة : ( اليقين لا يزول بالشك ) .

مسألة : ماء البحر طهور يرفع الحدث الأصغر و الأكبر ويزيل

النجاسة لأنه ماء طاهر باق على خلقته . لقوله صلى الله عليه وسلم

, في ماء البحر:( هو الطهور ماؤه الحل ميتته (http://www.dorar.net/enc/hadith?skeys=%D9%87%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87 %D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D8%A4%D9%87+%D8%A7%D9%84 %D8%AD%D9%84+%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%AA%D9%87+&xclude=&fillopts=on&m[]=1420&s[]=0&d[1]=1)) . قال الترمذي : سألت محمداً – يعني البخاري , عن هذا الحديث فقال ( هو حديث صحيح )


مسألة : إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة : الراجح : أنه يتحرى

ويصلي في ثوب واحد , لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) الآية


وهو اختيار : شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم و السعدي و ابن عثيمين .


مسألة : حكم الاغتسال و الوضوء من ماء زمزم و الماء المقري عليه ؟

لا حرج من الاغتسال والوضوء من ماء زمزم وكل ماء مبارك

وكذلك غسل الثياب به لعموم الأدلة والماء المقري عليه , ولا بأس

أن يغتسل به في الحمام و غير الحمام . الفوائد الجلية من دروس ابن
باز العلمية ص 42 .


مسألة : حكم الماء النجس إذا أضيفت إليه مواد منقية ؟ تكون طاهرة بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى وبحيث لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم و لا لون ولا ريح , و يجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها . فتاوى اللجنة الدائمة . ج/5 ص 80 .


مسألة : حكم غمس اليد في الإناء بعد النوم عمداً ؟ الصحيح : أنه طهور – لكن يأثم من أجل مخالفته النهي حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً . الممتع ج/1ص 51 .


مسألة : حكم الماء المستعمل ؟

الصواب : أنه لا يكره لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل وكيف نقول لعباد الله انه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل شرعي . قوله ( الماء المستعمل ) : هو الذي يتساقط بعد الغسل . مثاله : غسلت وجهك فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل . الممتع ج/1ص 36 .


مسألة : حكم الماء المغصوب الصواب : يصح الوضوء به مع الإثم .



مسألة : حكم الاغتسال بفضل المرأة : الراجح : الجواز لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يغتسل بفضل ميمونة (http://www.dorar.net/enc/hadith?skeys=%D9%83%D8%A7%D9%86+%D9%8A%D8%BA%D8%AA %D8%B3%D9%84+%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84+%D9%85%D9%8A %D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9&xclude=&fillopts=on&m[]=1420&s[]=0&d[1]=1) . رواه مسلم , وأما حديث النهي ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم . أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة . (http://katarat1.com/forum/نهى النبي صلى الله عليه وسلم . أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة .). ) فإنه يحمل على التنزيه لا التحريم . و أما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل – فلم يرد فيه دليل لكنه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب أولى .

قال ابن عبد البر : لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور

صاحبه شرعاً جميعاً , أو خلا كل واحد منهما به . قال : وعلى هذا

القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء , قال : والآثار في معناه

متواترة . وهذا اختيار : شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن عثيمين . الممتع ج1/46 .


مسألة : الماء المتغير بشيء طاهر خالطه , مثل ( العجين أو الشاي ) فهذا إن زال عنه اسم الماء كما لو خالطه الشاي فانه لا يرفع الحدث . وان لم يزل عنه اسم الماء فهذا طهور يرفع الحدث .


مسألة : الماء المتغير بطول المكث : لا كراهة في استعماله وهو

طهور يرفع الحدث ويزيل النجس و قد حكى ابن المنذر الإجماع .

وهو اختيار: ابن عثيمين . الممتع ج/1ص34 .


مسألة : حكم الماء الذي وقع فيه الذباب : حكمه طاهر , لأن الرسول

صلى الله عليه وسلم , أمر بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه .


مسألة : البول والاغتسال في الماء الدائم: هذه المسألة معناها حكم

الماء الذي خالطته النجاسة , والصحيح أن الماء لا ينجس إلا إذا

تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة : ( لونه أو طعمه أو ريحه ) . والحمد لله رب العالمين ,,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

كتبه : عبدالعزيز بن حمود الصائغ