المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم زكاة الفطر ومقدارها


هند
08-23-2010, 10:58 AM
http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/yfA46234.gif ورحمة الله وبركاته

كيفية زكاة الفطر

http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/MTy28583.gif
السؤال

هل يمكن إفادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر؟

الجواب
زكاة الفِطْر ، فهي تكون في نهاية رمضان
والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد

وهي صاع من الطعام مِن قُوت البَلَد
عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد
من المسلمين

ويُقَدّر الصاع النبوي بحوالي
( كيلوين وأربعين غراما )
ومن أخرج كيلوين ورُبُع فقد احتاط لنفسه
وما زاد فهو صدقة

والله تعالى أعلم

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
هنا (http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/251.htm)
http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/MTy28583.gif

حكم زكاة الفطر ومقدارها
هل حديث
( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر)
صحيح ؟
وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة
هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث
أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة
من السنة ؟



الحمد لله
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم
تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله
يوم العيد وليلته صاع
والأصل في ذلك ما ثبت
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )
متفق عليه ، واللفظ للبخاري



وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال
( كنا نخرج زكاة الفطر
إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط )
متفق عليه
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه.


والمقصود بالصاع هنا
صاع النبي صلى الله عليه وسلم
وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء
وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته

ونسأل الله أن يوفقكم
وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل
وبالله التوفيق


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(9/364)
الإسلام سؤال وجواب


هنا (http://www.islam-qa.com/ar/ref/12459/زكاة%20الفطر)

أمة الله
07-16-2014, 11:39 AM
بارك الله فيكم

أم حسن الحبيبة

نرجو الله أن تكونوا جميعا بخير وصحة وعافية. آميييين