المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صيام أيام التشريق


أمة الله
10-18-2013, 04:22 AM
حكم صيام أيام التشريق


اعتدت أن أصوم كل خميس وصادف أنى صمت يوم الخميس الموافق 12 ذو الحجة وقد سمعت يوم الجمعة انه لا يجوز صيام أيام التشريق والخميس هو ثالث أيام التشريق . فهل على شئ أنى صمته؟؟ وهل فعلا لا يجوز صيام أيام التشريق أو فقط لا نصوم أول أيام العيد ؟؟.



الحمد لله
صيام يومي العيدين محرم ، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :



( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ) . رواه البخاري (1992) ، ومسلم (827) .




وقد أجمع العلماء على أن صومهما محرم .




كما يحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى ( الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، من شهر ذي الحجة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ) رواه مسلم (1141) .





وروى أبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ عَمْرٌو : كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا ، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ الإمام مَالِكٌ : وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .(1)


لكن يجوز صوم أيام التشريق للحاج الذي لم يجد الهدي



فعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) رواه البخاري (1998) .




قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :



" يجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما . وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ،



حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه " فتاوى رمضان ص 727
ويراجع في ذلك الأسئلة ( 21049 (http://www.islamqa.com/ar/42106?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=21049) ، 36950 (http://www.islamqa.com/ar/42106?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=36950)) .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب

**********************
(1) الراوي: أبو مرة مولى أم هانئ المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2418
خلاصة حكم المحدث: صحيح

اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين

أم أبي التراب
10-18-2013, 06:31 AM
حبيبتي أمة الله
جزاك الله خيرًا

وإتمامًا للفائدة اسمحي لي بهذه الإضافة

حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة بنية أنه من الأيام البيض
الأخ : ع . ع . ح . من بريدة يقول في سؤاله : والدتي وفقها الله تصوم الأيام الثلاثة البيض من كل شهر وبالطبع يوافق اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ثالث أيام التشريق فهل تصومه أم تكتفي بصيام الرابع عشر والخامس عشر فقط من شهر ذي الحجة؟

ليس لوالدتك ولا لغيرها أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: إنها أيام كل وشرب وذكر لله عز وجل[1]. إلا من عجز عن هدي التمتع أو القران فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: ((لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي))[2]. ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره، من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة أيام فذلك أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق. [1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة في باقي مسند أبي هريرة برقم 10534 واللفظ له ، ومسلم في الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق برقم 1141.
[2] رواه البخاري في الصوم باب صيام أيام التشريق برقم 1998.

من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من المجلة العربية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

(http://www.binbaz.org.sa/mat/595)هنا (http://www.binbaz.org.sa/mat/595)

أمة الله
10-19-2013, 06:04 PM
حي هلا معلمتنا الحبيبة

http://www.muslma1.net/vb/images/icons/smile35.gifأم أبي الترابhttp://www.muslma1.net/vb/images/icons/smile35.gif

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

ونفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح

اللهم آمين