المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محظورات الإحرام


هند
10-08-2010, 11:43 PM
http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/thN44581.gif


محظورات الإحرام
ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ؟


http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/5GM29025.gif


الحمد لله

محظورات الإحرام
هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان
بسبب الإحرام ، ومنها
1- حلق شعر الرأس
لقوله تعالى
(وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)
البقرة/196
وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم
وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر
وقصها
2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام
سواء في ثوبه أو بدنه
،أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون
فاستعمال الطيب محرم في الإحرام
لقوله صلى الله عليه وسلم
في الرجل الذي وقصته ناقته
( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه
ولا تحنطوه )(1)
والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت

3- الجماع . لقوله تعالى
( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )
البقرة/197

4- المباشرة لشهوة
لدخولها في عموم قوله
( فلا رفث )
ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب
فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى
http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/5GM29025.gif
5- قتل الصيد . لقوله تعالى
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)
المائدة/95
وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم
إلا ما كان داخل الأميال
(وهي حدود الحرم)
سواء كان محرماً أو غير محرم
ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً
لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام

6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس
والسراويل والعمائم والخفاف
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وقد سئل ما يلبس المحرم ؟
فقال
( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل
ولا العمائم ولا الخفاف )(2)

إلا أنه صلى الله عليه وسلم
استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل
ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين

وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط
وقد توهم بعض العامة
أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة
وليس الأمر كذلك
وإنما قصد أهل العلم بذلك
أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن
أو على جزء منه كالقميص والسراويل
هذا هو مرادهم
ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً
أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه
ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً
~~~
(1)الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1206
خلاصة حكم المحدث: صحيح
***
(2)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني
المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2673
خلاصة حكم المحدث: صحيح

هند
09-26-2011, 04:58 PM
7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب
وهو أن تغطي وجهها
وتفتح لعينيها ما تنظر به
فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه
ومثله البرقع
فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع
والمشروع أن تكشف وجهها
إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها
فالواجب عليها أن تستر وجهها
ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء

وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات
ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه
لقول الله تعالى
(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)
الأحزاب/5
وقال تعالى
في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )
المائدة /95
فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً
فلا شيء عليه وكذلك إذا كان مكرهاً
لقوله تعالى(مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
النحل / 106
فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر
فما دونه أولى

ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور
وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور
وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً
وجب عليه التخلي عن المحظور

مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً
ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء

ولو غسل يده بالطيب
ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا


من كتاب فتاوى منار الإسلام
للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391-394

هنا (http://www.islam-qa.com/ar/ref/11356/الطيب)