المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وجوب العدل في العطية بين الأولاد


أم أبي التراب
11-04-2018, 09:44 AM
وجوب العدل في العطية بين الأولاد

أوجب الله تعالى العدل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم في العطية .
فعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلتُ-أي : وهبت-ابني هذا غلامًا
، فقال " أكلَّ ولدك نحلتَ مثلَه ؟ "قال : لا ، قال : "فارجعه"
رواه البخاري (2446) ومسلم (1623) .
وإذا فضل الوالد بعض أولاده بالعطية فالواجب عليه العدل بينهم ، وذلك بأحد أمرين : أما أن يسترد الهدية ، وإما أن يعطي الآخرين حتى يعدل بينهم .
انظر "الموسوعة الفقهية" (11/359) .

إذا كان الأولاد كبارًا راشدين فإنه يجوز للأب أو الأم إعطاء أحد أولادهم دونهم على أن يكون ذلك عن رضًا منهم ودون إحراج .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" متفق على صحته " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (9/452) .

مقتبس من = هنا (https://islamqa.info/ar/67652) =

كيفية التسوية في الهبة بين الذكور والإناث
=هنا (http://www.nsaaem.com/showthread.php?t=519) =