المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟


أم أبي التراب
04-14-2020, 12:14 PM
هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟

السؤال

هل يجوز لامرأة أن تخرج زكاة مالها إلى ابنها البالغ 21 سنة ، والذي يعيش معها ، ولا يزال في دراسته ، ولا يرغب في الاقتراض لإكمال دراسته ؟ هو يعمل في الإجازات الأسبوعية ، ولكن دخله لا يكفي ؟

الحمد لله
اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته .
وعلى هذا ، فينظر في حال هذه الأم ، إن كان يلزمها شرعاً أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة ، وإن كان لا يلزمها شرعًا أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة ، بل ذلك أفضل من إعطاء شخص آخر .
ولا يجب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط :
1- عدم وجود الأب .
فإذا وُجد الأب ، فالنفقة واجبة عليه وحده .
قال ابن قدامه في "المغني" :
"يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" انتهى .
2- أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها .
3- أن يكون الولد فقيراً محتاجًا إلى المال .
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدها ، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة .
فإذا كان الأب موجودًا جاز للأم أن تعطي زكاتها لولدها ، لأن نفقته لا تجب عليها .
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" :
"نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة .
قال الحافظ : وفيه نظر ، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة مَنْ يلزم المعطي نفقته ، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" انتهى بتصرف .
وإذا كانت الأم غير قادرة على النفقة ولدها فلا حرج عليها أن تعطيه من الزكاة ، لأن نفقته غير واجبة عليها في هذه الحال .
قال ابن تيمية في "الاختيارات الفقهية" ص/104 :
" ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل ، إذا كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد" انتهى باختصار .
وقال في "مجموع الفتاوى" 25/92 :
" إذا كان – أي الولد - محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ؛ وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته " انتهى.
وكذلك يجوز للأم أن تدفع زكاتها لولدها إذا كان مدينًا ليسدد ديونه .
ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم 20278 (https://islamqa.info/ar/answers/20278) و 50739 (https://islamqa.info/ar/answers/50739) و 85088 (https://islamqa.info/ar/answers/85088) .
والله أعلم .


المصدر: (https://islamqa.info/ar/answers/107594/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7) (https://islamqa.info/ar/answers/107594/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7) الإسلام سؤال (https://islamqa.info/ar/answers/107594/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7)وجواب

أم أبي التراب
04-14-2020, 03:15 PM
هل يعطي زكاته لولده لأن راتبه يسير؟

السؤال

هل يجوز للوالد أن يعطى زكاة غنمه لابنه المتزوج والذي لا يسكن معه ولا يعيله ؟ علما بأن الابن يعيش على راتب يسير.

الحمد لله
لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه ؛ لأنه إذا كان الابن فقيرا ، والأب غنيا ، فإنه يجب على الأب أن ينفق على ابنه ، فإذا أعطاه من الزكاة فكأنه أعطاها لنفسه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" 2/269 " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه .
وكذلك لا يعطيها لولده . قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف واختصار .
ويستثنى من ذلك حالتان :
الأولى : أن يكون الابن غارما - مدينا- فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده .
الثانية : أن يكون مال الأب لا يكفي للنفقة على ابنه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الاختيارات" ص 104 " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لولده ؟
فأجاب : " فيه تفصيل : إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز ، وإن كان يريد أن يقضي عنه دينا كحادث سيارة مثلا وتكسرت السيارة التي أصابها ، وثُمنت السيارة بعشرة آلاف ، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" 18/508. وينظر 18/415.
والله أعلم .
المصدر: (https://islamqa.info/ar/answers/85088/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1) الإسلام سؤال (https://islamqa.info/ar/answers/85088/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1)وجواب