أم أبي التراب
04-20-2020, 08:03 PM
قتل الحيوانات الهَرِمَةْ والمريضة
السؤال
هل يجوز القتل الرحيم للحيوانات إن كانت عجوزة أو مريضة ؟.
نص الجواب:
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال فقال :
الحيوان إذا مرِضَ فإنْ كان مما لا يُؤكَل لحْمُه ولا يُرْجَى شِفَاؤُه فلا حرج عليك في أن تقتله ، لأن في إبقائِه إلزاماً لك في أمر يكون فيه ضياع مالك ، لأنه لا بد أن تنفق عليه ، وهذا الإنفاق يكون فيه إضاعة للمال ، وإبْقَاؤه إلى أن يَمُوتَ بدون أن تُطْعِمَهُ أو تَسْقِيَه محرّمٌ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "دَخَلَتِ امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ حَبَسَتْها ، فلا هي أَطْعَمَتْها ، ولا هي تَرَكَتْها تأكلُ من خَشَاشِ الأرضِ"الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : غاية المرام- الصفحة أو الرقم: 477 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.
أما إن كان الحيوان مما يُؤْكل ، وبلغت الحال به إلى حد لا يُمْكن الانتفاع به ولا إعطاؤُه لمن ينتفع به فإن حكمه حكم الحيوان مُحرّمُ الأكْلِ ، أيْ أنه يجوز له أن يتلفه ، سواء بذبحه أو قتله بالرصاص ، وافعل ما يكون أريح له لقوله صلى الله عليه وسلم "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ."الراوي : شداد بن أوس - صحيح مسلم.
المصدر: الشيخ محمد بن صالح العثيمين (https://islamqa.info/ar/answers/8814/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D 8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9) في فتاوى منار الإسلام 3/750.
السؤال
هل يجوز القتل الرحيم للحيوانات إن كانت عجوزة أو مريضة ؟.
نص الجواب:
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال فقال :
الحيوان إذا مرِضَ فإنْ كان مما لا يُؤكَل لحْمُه ولا يُرْجَى شِفَاؤُه فلا حرج عليك في أن تقتله ، لأن في إبقائِه إلزاماً لك في أمر يكون فيه ضياع مالك ، لأنه لا بد أن تنفق عليه ، وهذا الإنفاق يكون فيه إضاعة للمال ، وإبْقَاؤه إلى أن يَمُوتَ بدون أن تُطْعِمَهُ أو تَسْقِيَه محرّمٌ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "دَخَلَتِ امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ حَبَسَتْها ، فلا هي أَطْعَمَتْها ، ولا هي تَرَكَتْها تأكلُ من خَشَاشِ الأرضِ"الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : غاية المرام- الصفحة أو الرقم: 477 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.
أما إن كان الحيوان مما يُؤْكل ، وبلغت الحال به إلى حد لا يُمْكن الانتفاع به ولا إعطاؤُه لمن ينتفع به فإن حكمه حكم الحيوان مُحرّمُ الأكْلِ ، أيْ أنه يجوز له أن يتلفه ، سواء بذبحه أو قتله بالرصاص ، وافعل ما يكون أريح له لقوله صلى الله عليه وسلم "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ."الراوي : شداد بن أوس - صحيح مسلم.
المصدر: الشيخ محمد بن صالح العثيمين (https://islamqa.info/ar/answers/8814/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D 8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9) في فتاوى منار الإسلام 3/750.