المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم إمامة المرأة لأولادها الذكور غير البالغين


أم أبي التراب
05-05-2020, 05:00 PM
حكم إمامة المرأة لأولادها الذكور غير البالغين


إمامة المرأة للصَّبيِّ في الصَّلاة، فيجوز إن كان صغيرًا غيرَ مميِّز، أمَّا إن كان مميِّزًا فلا يجوز؛ لأنَّه في حكم الرَّجُل.

. قال الشَّافعي في "الأم" "ولو صلَّت المرأة برِجال ونساءٍ وصبْيان ذكور، فصلاة النِّساء مُجْزية، وصلاة الرجال والصِّبيان غير مجزية"
. وقال الإمام النَّووي "واتَّفق أصحابُنا على أنَّه لا تَجوز صلاة رجُل بالغٍ ولا صبيٍّ خلْف امرأة، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري"
. قال صاحب "مغني المحتاج" "ولا تصحُّ قدوة ذكَر - رجُلٍ أو صبيٍّ مميِّز - وخُنثى، بأُنثى أو صبيَّة مميّزة".هنا (https://ar.islamway.net/fatwa/66369/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2)-