أم أبي التراب
06-16-2020, 12:36 PM
لا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات في كفارة اليمين
السؤال
هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لمسكين واحد ، بمعنى أن أطعمه عشر مرات ، أم لا بد من إعطاء عشرة مساكين ؟.
نص الجواب
الحمد لله
لا يجزئ في الكفارة أن يكرر الإطعام في مسكين واحد .
فالواجب في كفارة اليمين – وغيرها من الكفارات – مراعاة عدد المساكين الذي ورد النص به .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
" إذاِ وَجَدَ مَنْ عليه كفارة المساكين بكمال عددهم , لَمْ يُجْزِئُهُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَلا أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لقَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى " فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ " وَمَنْ أَطْعَمَ وَاحِدًا , فَمَا أَطْعَمَ عَشَرَةً , فَمَا امْتَثَلَ الأَمْرَ , فَلا يُجْزِئُهُ. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء :23/21.
" كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ، ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص " اهـ. المصدر: الإسلام سؤال (https://islamqa.info/ar/answers/13788/%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86) وجواب
السؤال
هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لمسكين واحد ، بمعنى أن أطعمه عشر مرات ، أم لا بد من إعطاء عشرة مساكين ؟.
نص الجواب
الحمد لله
لا يجزئ في الكفارة أن يكرر الإطعام في مسكين واحد .
فالواجب في كفارة اليمين – وغيرها من الكفارات – مراعاة عدد المساكين الذي ورد النص به .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
" إذاِ وَجَدَ مَنْ عليه كفارة المساكين بكمال عددهم , لَمْ يُجْزِئُهُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَلا أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لقَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى " فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ " وَمَنْ أَطْعَمَ وَاحِدًا , فَمَا أَطْعَمَ عَشَرَةً , فَمَا امْتَثَلَ الأَمْرَ , فَلا يُجْزِئُهُ. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء :23/21.
" كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ، ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص " اهـ. المصدر: الإسلام سؤال (https://islamqa.info/ar/answers/13788/%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86) وجواب