أم أبي التراب
04-15-2021, 03:22 AM
حكم الائتمام بالإمام من البيت
السؤال
ما حكم الصلاة في البيت وراء الإمام والمسجد مأذنته مجاورة لسطح المنزل ؟ . الجواب
الحمد لله.
الصلاة في البيت خلف إمام المسجد ، فلا تصح .
ولا تصح الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد ، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف ، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين ، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة .
أما الصلاة خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن الصلاة فيه فإنها لا تصح .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن صلى جماعة في منزله مكتفيًا بسماع مكبرات الصوت من المسجد ، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم ؟
فأجابت :
" لا تصح الصلاة ، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت فإنها تصح ، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله ، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح ؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجه والحاكم ، وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يُصلي في بيته " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال نعم ، قال " فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق ."
فتاوى اللجنة الدائمة :8/32 .
المصدر: (https://islamqa.info/ar/answers/37695/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%89%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA) الإسلام سؤال (https://islamqa.info/ar/answers/37695/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%89%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA)وجواب
السؤال
ما حكم الصلاة في البيت وراء الإمام والمسجد مأذنته مجاورة لسطح المنزل ؟ . الجواب
الحمد لله.
الصلاة في البيت خلف إمام المسجد ، فلا تصح .
ولا تصح الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد ، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف ، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين ، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة .
أما الصلاة خارج المسجد وفي المسجد مكان يمكن الصلاة فيه فإنها لا تصح .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن صلى جماعة في منزله مكتفيًا بسماع مكبرات الصوت من المسجد ، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم ؟
فأجابت :
" لا تصح الصلاة ، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت فإنها تصح ، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله ، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح ؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجه والحاكم ، وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يُصلي في بيته " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال نعم ، قال " فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق ."
فتاوى اللجنة الدائمة :8/32 .
المصدر: (https://islamqa.info/ar/answers/37695/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%89%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA) الإسلام سؤال (https://islamqa.info/ar/answers/37695/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%89%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA)وجواب