المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تجب الزكاة فيما يقتنيه المسلم من سيارات ومساكن؟


أم أبي التراب
04-29-2021, 08:45 PM
هل تجب الزكاة فيما يقتنيه المسلم من سيارات ومساكن؟


السؤال
هل تجب الزكاة فيما يقتنيه الإنسان من سيارات ومساكن ونحوها ملكًا شخصيًا ؟
ملخص الجواب
والخلاصة : أن كل ما يقتنيه الإنسان ويمتلكه من الأموال غير الذهب والفضة والنقود لا زكاة فيه إلا إذا كان للتجارة كالسيارات والعقارات وغيرها . والله أعلم
الجواب
الحمد لله.
أولًا :
يقسم العلماء المال إلى قسمين :
الأول : النقد ، وهو الذهب والفضة ، وما في معناهما من العملات الورقية .
وهذا القسم تجب فيه الزكاة إذا بلغ المال النصاب الشرعي ، وحال عليه الحول .
الثاني : العَرْض : بفتح العين وسكون الراء: وهو يشمل أي شيء يملكه الإنسان مما له قيمة غير النقود ، سواء كان عقارًا أو منقولًا .
قال النووي رحمه الله " العَرْض بِفَتْح الْعين وَإِسْكَان الرَّاء ، قَالَ أهل اللُّغَة : هُوَ جَمِيع صنوف الْأَمْوَال غير الذَّهَب وَالْفِضَّة .
وَأما الْعَرَض بِفَتْح الرَّاء فهُوَ جَمِيع مَتَاع الدُّنْيَا من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَغَيرهمَا" انتهى من "تحرير ألفاظ التنبيه" ص: 114، وينظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري ص: 108.
فكل ما يملكه الإنسان من عقار وحيوان وأثاث وثياب وكتب .... إلخ ، يقال له : عَرْض وعُروض . وهذا القسم لا زكاة فيه إلا إذا قصد المسلم به التجارة .
فالعروض التي يقتنيها المسلم للتجارة بها تجب فيها الزكاة ، سواء كانت عقارًا أو حيوانًا أو مفروشات أو أدوات كهربائية أو قطع غيار أو كتبًا أو مأكولات ومواد غذائية أو ألبسة وأقمشة ومنسوجات، أو مواد بناء ، ومعارض السيارات .... إلخ. وسبق الكلام عن زكاة عروض التجارة في الفتوى رقم :130487 (https://islamqa.info/ar/answers/130487).
أما العروض التي يقتنيها المسلم لأي غرض آخر غير التجارة بها كما لو اتخذها للاقتناء والاستعمال ، كالثياب والأثاث والسيارات ، والبيت الذي يسكنه ... أو اتخذها للاستفادة من أرباحها كالعقار الذي يؤجره أو السيارة التي يؤجرها (تاكسي) فهذا القسم من العروض لا زكاة فيه بإجماع العلماء مهما بلغ قدره وقيمته .
ويدل لذلك : ما رواه البخاري (1463) ومسلم (982) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ : صَدَقَةٌ" .
قال ابن الملقن " فهذا الحديث أصل في المقتنيات كلها : أنه لا صدقة فيها ". انتهى من "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (10/ 448).
وقال ابن عبد البر " وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْخَيْلَ لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَأَنَّ الْعَبِيدَ لَا زَكَاةَ فِيهِمْ ، وَجَرَى عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَجْرَى الْعَبِيدِ وَالْخَيْلِ : الثِّيَابُ وَالْفُرُشُ وَالْأَوَانِي وَالْجَوَاهِرُ وَسَائِرُ الْعُرُوضِ وَالدُّورُ وَكُلُّ مَا يُقْتَنَى مِنْ غَيْرِ: الْعَيْنِ [ أي الذهب والفضة ] ، وَالْحَرْثِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَهَذَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مَا لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ تِجَارَةٌ ". التمهيد (17/125).
وقال النووي " هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقِنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا ...ِ وَبِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ". انتهى من "شرح صحيح مسلم" (7/55)
وقال ابن حزم " اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي كُلِّ مَا اُكْتُسِبَ لِلْقُنْيَةِ لَا لِلتِّجَارَةِ : مِنْ جَوْهَرٍ، وَيَاقُوتٍ، وَوِطَاءٍ، وَغِطَاءٍ، وَثِيَابٍ، وَآنِيَةِ نُحَاسٍ؛ أَوْ حَدِيدٍ، أَوْ رَصَاصٍ... إلخ ". المحلى بالآثار 4/ 13.

المصدر: الإسلام سؤال (https://islamqa.info/ar/answers/224770/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86)وجواب