المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجزئه أن يردّ السلام ويشمت العاطس في نفسه ؟


أم أبي التراب
12-28-2021, 06:24 AM
هل يجزئه أن يردّ السلام ويشمت العاطس في نفسه ؟

السؤال
نعلم أن رد السلام وتشميت العاطس : واجب ، فهل يجزئ رده سرا ، بتحريك الشفتين فقط ؟

الجواب
الحمد لله.
أولا :
رد السلام فرض واجب ، قال تعالى " وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا " النساء/ 86 .
قال النووي رحمه الله :
" جَوَابُ السَّلَامِ فَهُوَ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ، فَإِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ ، فَالْجَوَابُ فَرْضُ عَيْنٍ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِذَا أَجَابَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَسَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ جَمِيعِهِمْ، وَإِنْ أَجَابُوا كُلُّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ مُؤَدِّينَ لِلْفَرْضِ ، سَوَاءٌ رَدُّوا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبِينَ، فَلَوْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثِمُوا كُلُّهُمْ ، وَلَوْ رَدَّ غَيْرُ الَّذِينَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ وَالْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ " انتهى من " المجموع " (4/ 594) . ولا يجزئه أن يرد السلام في نفسه ، بل لا بد أن يُسمع المسلِّم ردّ السلام عليه ، كما أسمعه هو السلام ابتداء .
روى البخاري في الأدب المفرد (1005) عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ " أَتَيْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسْمِعْ ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مباركة طيبة " .
وصححه الألباني في " صحيح الأدب المفرد ".
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا رد السلام سرًا ، ولم يسمعه المسلم : فماذا عليه ؟
فأجاب :
" ما يكون ردَّ السلام ، إذا رده سرًا ، ولم يرفع صوته ؛ حتى يسمعه المسلِّم ؛ حكمه حكم أنه ما رد ، لم يرد السلام؛ لأن المقصود أيضًا أن يرد ردا يسمعه المسلِّم ، حتى يكون قد رد عليه تحيته بمثلها أو أحسن منها.
وقد يكون هذا من الكبر، فإذا كان من الكبر ، كان أقبح " انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/node/9355
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" لو سلم حين دخل المسجد وانتهى إلى الجالسين ، يجب أن يرد عليه أحد الحاضرين ردًا يسمعه ، لقول الله تعالى"وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا" .
والرد الذي لا يُسمع : لا يفيد، ولا تحصل به الكفاية "
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (24/ 2) بترقيم الشاملة .
ثانيا :
تشميت العاطس إذا حمد الله واجب على الكفاية ، فإذا شمته واحد سقط الوجوب عن الآخرين ، فإن لم يشمته أحد ممن سمعه ، أثموا جميعا؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ : رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ..." رواه مسلم (4022) .
انظر جواب السؤال رقم : 170266 (https://islamqa.info/ar/answers/170266).
ولا بد ـ أيضًا ـ إذا شمت العاطسَ ، أن يسمعه تشميته ، كما أسمعه العاطس حمد الله .
قال النووي رحمه الله في " الأذكار " ص 271 .
" وأقل الحمد والتشميت ، وجوابه : أن يرفع صوته بحيث يُسْمِعُ صاحبَه" انتهى .
وقال العيني رحمه الله:
" وَلَا يَصح الرَّد - يعني رد السلام- حَتَّى يسمعهُ الْمُسَلِّم، إلاَّ أَن يكون أَصمّ ، فَيَنْبَغِي أَن يرد عَلَيْهِ بتحريك شَفَتَيْه ، وَكَذَلِكَ: تشميت الْعَاطِس " انتهى من " عمدة القاري " (8/ 11) .
والله أعلم .
المصدر: موقع الإسلام سؤال (https://islamqa.info/ar/answers/239630/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%B2%D9%89%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87) وجواب