المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز أن أعتمر للأحياء القادرين ؟


أم أبي التراب
04-23-2023, 05:44 PM
هل يجوز أن أعتمر للأحياء القادرين ؟


السؤال
هل يجوز أن أعتمر للأحياء القادرين ؟ .
الجواب
الحمد لله.
لا يجوز أن تحج أو تعتمر عن أحد وهو قادر على الحج والاعتمار بنفسه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" تَوَسُّعُ الناسِ في الاستنابة في الحج أمرٌ يؤسف له في الواقع ، وقد يكون غير صحيح شرعًا ، وذلك لأن الاستنابة في النفل في جوازها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله ، رواية : أن الإنسان لا يجوز أن ينيب عنه أحداً في النفل ليحج عنه أو يعتمر عنه ، سواء كان مريضاً ، أو صحيحاً ، وما أجدر هذه الرواية بالصحة والقوة ، لأن العبادات يطلب من المكلف أن يقوم بها بنفسه ، حتى يحصل له من العبادة والتذلل لله ما يحصل ، وأنت ترى الفرق بين إنسان يحج بنفسه ، وإنسان يعطي دراهم ليحج عنه . الثاني ليس له فضل من العبادة في إصلاح قلبه وتذللـه لله عز وجل ، وكأنه عقد صفقة بيع ، وَكَّلَ فيها مَنْ يشترى له أو يبيع له ، وإذا كان مريضاً وأراد أن يستنيب في النفل ، فيقال : هذا لم تأت به السنة ، وإنما جاءت السنة في الاستنابة في الفرض فقط ، والفرق بين الفرض والنفل أن الفرض أمر لازم على الإنسان ، فإذا لم يستطعه وَكَّلَ مَنْ يحج عنه ويعتمر ، لكن النفل ليس بواجب ، فيقال : ما دمت مريضاً وأديت الفريضة فاحمد الله على ذلك ، وابذل المال الذي تريد أن تعطيه من يحج عنك أو يعتمر في مصارف أخرى ، أَعِنْ إنساناً فقيراً لم يحج الفرض بهذا المال ، فهو خير لك من أن تقول : خذ هذا حج عني ، ولو كنت مريضاً ، أما الفرض فالناس والحمد لله لم يتهاونوا فيه ، لا تكاد تجد أحدًا يوكل عنه من يحج فريضة إلا وهو غير قادر ، وهذا جاءت به السنة ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم .
والخلاصة : أن الاستنابة في النفل فيها روايتان عن الإمام أحمد : إحداهما : أنها لا تصح الاستنابة ، والرواية الثانية : أنها تصح الاستنابة من القادر وغير القادر ، والأقرب للصواب بلا شك عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر . وأما الفريضة للعاجز الذي لا يرجو زوال عجزه فقد جاءت بها السنة " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (21/140) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" 11/68 :
" يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج ، ولا يكفي حج غيره عنه مادام مستطيعاً أداء الحج بنفسه" انتهى .
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة جواز الاعتمار والحج عن الحي العاجز عن فعلهما ولو كان ذلك نافلة .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" 11/81 :
" إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين ، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه " انتهى .
وهو ما اختاره أيضًا الشيخ ابن باز رحمه الله ، فإنه سئل : أريد أن أحج عن والدتي ، فهل لا بد أن أستأذنها ، علمًا بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة ؟
فأجاب :
" إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه رجل قائلاً : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " حج عن أبيك واعتمر " واستأذته امرأة قائلة : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " حجي عن أبيك " . وهكذا الميت يحج عنه لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، ولهذين الحديثين " انتهى .
"فتاوى ابن باز" 16/414 .
والحاصل :
أنه لا يجوز الحج ولا العمرة عن أحد من الأحياء القادر على فعلهما ، وأما العاجز ، فإن كان ذلك في الفريضة فهو جائز ، وأما في النافلة فهو موضع خلاف بين العلماء .

المصدر: (https://islamqa.info/ar/answers/65641/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86) الإسلام سؤال وجواب (https://islamqa.info/ar/answers/65641/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86)