المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا مشاحة في الاصطلاح


أم أبي التراب
12-23-2010, 07:08 AM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

شاع في كتب أهل العلم - خصوصاً كتب الفقه

والأصول- قاعدة:

( لا مشاحة في الاصطلاح).

ومعنى هذه القاعدة: أنّه اذا اصطلح إمام, أو أصحاب فنّ

على مصطلح معين, وبيّنوا مرادهم من هذا المصطلح,

فلا بد أن لا ننازعهم في اصطلاحهم هذا, ما دام

أنّ هذا الاصطلاح لا يخالف الأصول الشرعية,

والأعراف اللغوية.

ومثال ذلك:

اصطلاح تسمية العلم الذي يعنى بمعرفة تغير أواخر

الكلمة بتغير موقعها من الجملة بعلم النحو.

فلو نظرنا إلى كلمة: "النحو" فهي لغة مصدر من نحى

ينحو, أي سلك طريقاً معيناً.

ولكن جاء علما اللغة كأبي الاسود الدؤلي فسمى هذا العلم

بالنحو, حتى يسلك كلّ متحدث بالعربية هذا المسلك في اعرابه.

فلا يمكن أن نأتي إلى أبي الأسود الدؤلي وننازعه في هذا

المصطلح, لأنه لم يخالف أصولاً شرعية, ولا أعرافاً لغوية.

ومثال ذلك تفريق العلماء بين الركن والواجب, في

العبادات وخاصة الحج, فالفرض مصطلح يطلق على

الشيء اللازم الذي يدهل في ماهية الشيء, ولا يمكن

أن يجبر بدم, مثل الوقوف بعرفة, ونية الاحرام, وغير ذلك.

رغم أنّ الواجب والفرض في اللغة بمعنى واحد.

ولكن ما دام اصطلح الفقهاء على هذا المعنى فلا

يمكن أن ننازعهم فيه.

أما إذا كان هذا الاصطلاح يخالف الأصول الشرعية والأعراف

اللغوية, فإنّ القاعدة هنا غير صحيحة, بمعنى لا بد

أن ننازعهم في اصطلاحهم هذا.

مثل بعض مصطلحات الصوفية ك: "الفناء" والسكر",

و"الحلول" و"الاتحاد" وغير ذلك فهذه مصطلحات باطلة

لأنها تنافي الاصول الشرعية والعقيدة الصحيحة.

ومثال ذلك لو جاءنا أحد وقال أنا اسمي الرشوة, "هدية"

أو "إكرامية" أو كما في اللغة العامية" قهوة"

أو غير ذلك من المصطلحات, فإننا ننازعه ونختلف

مع صاحب هذا المصطلح لأنه غير وبدّل في

حقيقة شرعية, وخالف بذلك الأصول الشرعية



منقول

هنا (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=159068)

توبة
12-23-2010, 09:16 PM
معلمتي الغالية
http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/pm676036.jpg
جزاكم الله خيراً
وبارك الله فيكم

أم أبي التراب
11-01-2011, 12:52 AM
حبيبتي توبة

وفيك بارك الرحمن

نفعنا الله وإياكم بكل ماتسطره أناملنا

أم حذيفة
11-02-2011, 02:05 AM
أستاذتنا الغالية
جزاكم الله خيرا