المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موسوعــة في فتاوى الصــوم


هند
05-20-2011, 07:29 PM
http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/gcw32480.gif (http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/showthread.php?t=2705)
موسوعــة في فتاوى الصــوم
http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/Csg38758.gif (http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/showthread.php?t=2705)


الصيام و معناه


{ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة


فضل الصيام
عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال : قال الله عز و جل" كل عمل ابن آدم له
إلا الصيام فإنه لى و أنا أجزى به
و الصيام جُنة فإذا كان يوم صوم أحدكم
فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل
فإن شاتمة أحد او قاتلة أحد فليقل إنى صائم
مرتين , و الذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم
أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك
و للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح بفطرة
و إذا لقى ربه فرح بصومه )(1)


و عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال
( الصيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة
يقول الصيام : أى رب منعته الطعام و الشهوات بالنهار
فشفعنى فية
و يقول القرآن : منعته النوم بالليل
فشفعنى فية فيشفعان )(2)


و عن أبى امامة رضى الله عنه قال
أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
فقلت : مُرنى بعمل يدخلنى الجنة
فقال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له )(3)


و عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال
ان النبى صلى الله عليه و سلم قال
(( لا يصوم عبد يوماً فى سبيل الله إلا باعد الله
بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفاً )(4)


و عن سهل بن سعد رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( إن للجنه باباً يقال له الريان
يقال يوم القيامة : أين الصائمون ؟
فإذا دخل آخرهم أُغلق ذلك الباب )(5)




~~~
(1)الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري (http://www.ahl-alsonah.com/mhd/256)
المصدر: صحيح البخاري (http://www.ahl-alsonah.com/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1904
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
~~~
(2) الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني (http://www.ahl-alsonah.com/mhd/1420)
المصدر: صحيح الترغيب (http://www.ahl-alsonah.com/book/531&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 984
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
~~~
(3)الراوي: أبو أمامة المحدث: الألباني (http://www.ahl-alsonah.com/mhd/1420)
المصدر: صحيح النسائي (http://www.ahl-alsonah.com/book/13561&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2222
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~~~
(4)الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني (http://www.ahl-alsonah.com/mhd/1420)
المصدر: صحيح النسائي (http://www.ahl-alsonah.com/book/13561&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2250
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~~~
(5)الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: البخاري (http://www.ahl-alsonah.com/mhd/256)
المصدر: صحيح البخاري (http://www.ahl-alsonah.com/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1896
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

هند
08-11-2011, 04:18 PM
السؤال في شهر رمضان الفائت وبالتحديد في يوم (21)
رمضان أفطر والدي وهو مريض، وتوفي في المستشفي في اليوم التاسع من شوال فما الحكم ؟
جزاكم اللَّه خيراً.



الجواب إذا كان مرضاً لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً
وإن كان مرضاً يرجى برؤه ولكن بعد خروج رمضان
تفاقم به المرض -كما توضح رسالتك- حتى توفي
إذًا لا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء لكنه لم يتمكن منه.


مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 181)


http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/zh337435.gif


السؤال إذا بريء شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء
استحالة شفائه منه وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان
فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة ؟


الجواب إذا أفطر شخص من رمضان لمرض لا يرجى زواله إما بحسب العادة
وإما بتقرير الأطباء الموثوق بهم
فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً
فإذا فعل ذلك وقدر اللَّه له الشفاء فيما بعد
فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه لأن ذمته برئت
بما أتى به من الإطعام بدلاً عن الصوم.


وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته.
ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم اللَّه
في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزاً لا يرجى زواله
فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية.


مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 180)


http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/zh337435.gif


السؤال ما السفر المبيح للفطر ؟


الجواب السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو 83 كم تقريباً
ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر
بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر
ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة
والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة
وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة
والعلم عند اللَّه.


مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 179)


يتـ إن شاء الله ـــبع

هند
08-11-2011, 04:18 PM
السؤال زوجتي فاتها من صيام رمضان
العام الماضي 1411هـ اثنان وعشرون يوماً
بسبب مرض وضعف في الجسم حيث عرضت على الدكتور
فأنذرها بعدم إكمال أيام رمضان وقال إنها لن تستطيع
لأن ذلك يضرها فتوقفت عن إكمال هذه الفترة
وإلى تاريخه لم تقدر على الصيام أفيدونا
هل بإمكانها صوم هذه الأيام متفرقات أو متجمعات
قبيل رمضان الآتي
أو بإماكنها أن تطعم بدلاً عن الصيام ؟


الجواب إذا كان عجزها لا يُرجى زواله
فإن من الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً
لأنها بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة
اللذين لا يستطيعان الصيام
فإنهما يطمعان عن كل يوم مسكيناً .


أما إذا كان بإمكانها أن تقضي ما عليها
ولو يوماً بعد يوم أو يوماً بعد يومين
فالواجب عليها القضاء وهي تعرف نفسها هل تقدر أو لا تقدر
وهل يأذن لها الأطباء في الصوم أو لا يأذنون لها.


مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء
(ج 1/ ص 182)


http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/zh337435.gif


السؤال قريبة لي كانت معها قطعة بلستيكية صغيرة
وهي قائمة تنقش بها أسنانها فشرقت
وبلعت هذه القطعة فهل تفطر بها؟


الجواب فإنه لو كان القضاء واجباً كان من شريعة اللَّه
وشريعة اللَّه محفوظة
ولابد أن تنقل إلى هذه الأمة
حتى لا ينمحي شيء من هذه الشريعة.


وكذلك ما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه
أنه كان يأكل ويشرب وتحت وسادته عقالان
أحدهما أسود والأخر أبيض
فجعل يأكل ويشرب
حتى تبين له العقال الأبيض من العقال الأسود
ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
فقال إن وسادك لعريض أن وسع الخليط الأبيض والأسود
ثم بين له أن ذلك بياض النهار وسواد الليل(1)
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصوم.
لأنه كان جاهلاً حيث ظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة.


وأما الشرط الثالث وهو أن يكون ذلك عن قصد إرادة
فإن الإنسان إذا كان صائماً فنزل إلى جوفه شيء بغير قصد
من مأكول أو مشروب فصيامه صحيح
لقول اللَّه تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}
[الأحزاب: 5]


فبناء على هذا يكون صوم هذه المرأة التي بلعت البلاستيك
بغير قصد منها صحيحاً ليس فيه نقص.


وبقي هنا مسألة وهي
هل الجهل بما يترتب على فعل المحرم عذر لفعل المحرم.
والجواب على ذلك أن نقول: إن جهل ما يترتب على فعل المحرم ليس عذراً لفعل المحرم.



وعلى هذا فلو أن شخصاً صائماً في نهار رمضان

في بلده وجامع زوجته ويعلم أن الجماع حرام
لكنه لم يظن أن فيه كفارة فإن عليه الكفارة
حتى لو قال لو علمت أن فيه هذه الكفارة المغلظة
ما فعلت فإن ذلك ليس بعذر لأنه قد علم التحريم
وانتهك حرمة العبادة
فلزمه ما يترتب عليه سواء علم بهذا الذي يترتب
أو لم يعلم ويدل على هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم
جاءه رجل فأخبره أنه هلك لكونه جامع امرأته في رمضان
وهو صائم فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة
مع أن هذا الرجل لم يكن يعلم أن فيه كفارة.
واللَّه ولي التوفيق.


مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 183)
***
(1) "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الصوم فقال
( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود )
قال : فأخذت عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود
فجعلت أنظر إليهما ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
شيئا – لم يحفظه سفيان - ، فقال : إنما هو الليل والنهار "
الراوي: عدي بن حاتم الطائي المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)
المصدر: صحيح الترمذي (http://www.dorar.net/book/977&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2971
خلاصة حكم المحدث: صحيح
***
(2) "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم
إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله ، هلكت .
قال : مالك . قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل تجد رقبة تعتقها . قال : لا
قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين
قال : لا . فقال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا
قال : لا . قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم
فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم
بعرق فيه تمر ، والعرق المكتل
قال : أين السائل . فقال : أنا
قال : خذ هذا فتصدق به
فقال الرجل : أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟
فوالله ما بين لابتيها ، يريد الحرتين
أهل بيت أفقر من أهل بيتي
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم
حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك "
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256)
المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1936
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

هند
08-11-2011, 04:19 PM
السؤال صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين
فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب
أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة
خلال نهار رمضان؟

الجواب أولاً نقول إنه لا ينبغي للإنسان
أن يستخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكنه من استخدام المسلمين
لأن المسلمين خير من غير المسلمين..

قال اللَّه تعالى : {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ }
[البقرة: 221]

ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين
فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط.
وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين
فإن هذا لا بأس به لأن الصائم المسلم يحمد اللَّه عز وجل
أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة..
ويحمد اللَّه تعالى أن عافاه..
فهو وإن حُرِّم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان
فإنه سينال الجزاء يوم القيامة حين
يقال له : {كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيئَاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ}
[الحاقة: 24]..
لكن يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب
في الأماكن العامة لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد..

مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة
فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 175)


http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/zh337435.gif

السؤال هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم ؟

الجواب سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة
من ضعف البدن واحتياجه للغذاء، حكمه كحكم الحجامة
وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان مثل أن تجرح الرجل
فتنزف دماً كثيراً فإن هذا لا يضر لأنه ليس بإرادة الإنسان.

مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة
فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 175)

http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/zh337435.gif

السؤال ما حكم أخذ شيء من دم الصائم لحاجة؟

إذا أخذ الإنسان شيئًا من الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعفاً
فإنه لا يفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض
أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه.

أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف
فإنه يفطر بذلك ، قياساً على الحجامة التي ثبتت السنة
بأنها مفطرة للصائم.

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية
من الدم وهو صائم صوماً واجباً
إلا أن يكون هناك ضرورة فإنه في هذا الحال يتبرع به
لدفع الضرورة ويكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه
ويقضي بدل هذا اليوم.
وذكرت هذا التفصيل وإن كان السؤال يختص بنهار رمضان..
وبناء على ذلك فإنه إذا كان صائماً في نهار رمضان
فإنه لا يجوز أن يتبرع بدم كميته كثيرة بحيث يلحق بدنه منها ضعف
إلا عند الضرورة فإنه يتبرع بذلك ويفطر بقية يومه
ثم يقضي بدله يوماً آخر.
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 174)

http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/zh337435.gif

السؤال ما صحه حديث: أفطر الحاجم والمحجوم؟

هذا الحديث صححه الإمام أحمد رحمه اللَّه
، وكذلك شيخ الإسلام ابن تميمة ، وابن القيم، وغيرهم ممن المحققين
، وهو صحيح ، وهو أيضاً مناسب من صحية النظرية
لأن المحجوم يخرج منه دم كثير يضعف البدن
وإذا ضعف البدن احتاج إلى الغذاء
فإذا كان الصائم محتاجاً إلى الحجامة وحجم
قلنا أفطرت فكل واشرب من أجل أن تعود قوة البدن
أما إذا كان غير محتاج نقول له لا تحتجم إذا كان الصيام فرضاً
وحينئذ تحفظ عليه قوته حتى يفطر.
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة
فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 173)

***
"أفطر الحاجم والمحجوم
الراوي: - المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)- المصدر: حقيقة الصيام (http://www.dorar.net/book/8954&ajax=1)
الصفحة أو الرقم: 73
خلاصة حكم المحدث: صحيح ولكنه منسوخ

هند
08-11-2011, 04:20 PM
السؤال هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حدة ؟

الجواب من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر

فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذا لأن كل عاقل يفعل الشيء

باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة.

والإرادة هي النية فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم

ولو كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت.

فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال

فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان
وبقي نائما لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر

فهل نقول أن صومه اليوم التالي صوم صحيح

بناء على النية السابقة ؟

أو نقول إن صومه غير صحيح لأنه لم ينوه من ليلته
نقول إن صومه صحيح؛ فإن القول الراجح

أن نية صيام رمضان في أوله كافية لا يحتاج إلى تجديد النية

لكل يوم اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر

فحينئذ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 144)

http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/zh337435.gif

السؤال إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر ؟

نعم يجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليها.
أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضاعه
فإنه في هذا الحال يجوز لها أن تفطر
وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها.

مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة
فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين
عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 156)

هنا (http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&catid=361&Itemid=35)

هند
08-17-2011, 10:50 AM
السؤال الرابع من الفتوى رقم
(820)
س4: رجل مات يوم عيد الفطر، وفي أول يوم من رمضان أو الثاني أصابه المرض،
ومر عليه رمضان كله وهو مفطر، فهل على ورثته الصيام عنه بعد وفاته، أو
عليهم إطعام، أو ليس على الميت ولا على الورثة شيء من ذلك؟

ج4: إذا كان هذا المريض أفطر لعدم قدرته على الصيام، ولم يتمكن من القضاء
لأنه مات يوم عيد الفطر، فالصوم لم يجب عليه أداء لعدم القدرة لمرضه، ولا
قضاء لعدم التمكن لموته يوم عيد الفطر، وليس على ورثته الصوم ولا الإطعام
عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،،
الفتوى رقم (2169)
س: مات والدي بعد مرض ألم به منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاني
بصيام تلك الأيام. فهل يلزمني ذلك أو إخراج كفارة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يلزمك أن تصوم عنه، ولا يلزم إخراج كفارة عن
الأيام التي لم يتمكن من صيامها لعموم
قوله تعالى {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا }(البقرة 286)وحيث أن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب
عليه شيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله
بن باز

الفتوى رقم (2277)
س: مرضت زوجتي ومكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف، ولم تستطع صومها بسبب
المرض، وذلك من عام 95 حتى 15/9/98هـ، ثم توفيت وكان مجموع الصوم الذي
عليها ثلاثة أشهر ونصف، فهل أصوم عنها هذه المدة أو أدفع عنها صدقة أو أصوم
عنها وأدفع صدقة؟ وهل يجوز أن يصوم عنها أحد أقربائها غيري هذه المدة؟
أفيدوني.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن زوجتك مكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف سنة،
ولم تستطع صوم رمضان في هذه السنوات في وقته ثم توفيت؛ فإن استمر بها
المرض حتى الوفاة فلا قضاء عليها؛ لعدم تمكنها منه
قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا }(البقرة 286)
، وقال : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }(التغابن 16 )
ولا يطالب أولياؤها ولا زوجها بالقضاء عنها، أما إن كانت شفيت مدة من هذا المرض
تتمكن فيها من القضاء وفرطت فيه شرع لزوجها وأقربائها أن يصوموا عنها ما
وجب عليها قضاؤه ولم تقضه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هند
08-17-2011, 10:59 AM
الفتوى رقم (2261)
س: كانت والدتي مريضة في شهر رمضان عام 97هـ ولم تستطع صيام ثمانية أيام
منه، وتوفيت بعد شهر رمضان بثلاثة أشهر، فهل أصوم عنها ثمانية الأيام، وهل
يمكن تأجيلها إلى ما بعد رمضان 98هـ أو أتصدق عنها؟

ج: إذا كانت والدتك شفيت بعد شهر رمضان الذي أفطرت فيه ثمانية أيام، ومر
بها قبل وفاتها وقت تستطيع القضاء فيه وماتت ولم تقض استحب لك أو لأحد
أقاربها صيام ثمانية الأيام عنها؛
لقوله عليه الصلاة والسلام
"من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه
الراوي: عائشة المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256)
المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1952
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
ويجوز تأجيل صيامها، والأولى المبادرة
به مع القدرة، أما إن كان المرض استمر معها وماتت ولم تقدر على القضاء فلا
يقضى عنها لعدم تمكنها من القضاء
لعموم قوله تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا }(البقرة 286)
وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم}(22) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (3122)
س1: رجل توفيت زوجته وعليها قضاء من شهر رمضان، ما حكم القضاء عنها ، ومن
أحق بالقضاء: زوجها أو أولادها، وهل يجوز تجزئة القضاء على العائلة كل شخص
يصوم يوماً، يعني توزع أيام القضاء على العائلة؟

ج1: إذا كان منذ أن أفطرت الأيام من شهر رمضان لم تستطع الصيام حتى توفيت
فليس عليها شيء، أما إن كانت قد صحت من المرض، ولم تقض، فالمشروع لورثتها
وأقاربها قضاء ما عليها من الصيام؛
لقول النبي "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"
متفق عليه
الراوي: عائشة المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256)
المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1952
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
ولا بأس بتوزيع الأيام بينهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله
بن باز

هند
08-17-2011, 11:05 AM
الفتوى رقم (4704)
س: إن ابني البالغ من العمر 18 عاماً قد توفي قبل خمسة أيام، وكان طالب
بجامعة الملك عبدالعزيز، وكان عليه يوم واحد لم يصمه في رمضان، وهو أول
يوم، وكان ذلك من جراء حادث وقع له في سيارة، كسر على أثرها فخذه الأيمن
ويده اليسرى، وقد نقل من المستشفى إلى الدار وكانت الدار لدينا غير مزودة
بمكيف هواء، وكما يعلم بأن الجبس حار لأن نصف جسمه مكسو به، على شكل
بنطلون، وقد صام الأيام التي تلي هذا اليوم كاملة بعد أن زودت الدار
بالمكيف، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً؟ علماً بأنه لم يقض هذا
اليوم وقد نصح له الطبيب عدم الصوم كلية من أجل أن يلتئم العظم، ويحتاج إلى
تغذية عالية والسلام.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن ابنك أصيب في حادث سيارة، وأنه أفطر لذلك
يوما من رمضان؛ لعجزه عن صيامه، وأنه مات قبل أن يتمكن من قضائه فلا شيء
عليه ولا على أوليائه لا قضاء ولا فدية؛
لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا }(البقرة 286)وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله
بن باز
الفتوى رقم (4860)
س: إن والدي توفي وعليه أيام من رمضان لعام 1400هـ لا أعرف عددها، وهي ليست
في حالة مرض، وأظن أنها في حالة سفر وتعب، وقد حل شهر رمضان الثاني وهو لم
يقضه، وقد أشعرته أن عليه أياماً هل هو قاضيها، فقال: إنني سوف أقضيها في
الشتاء، وقد توفي إثر حادث مروري فجأة وأنا متأكد أنه لم يقضه، أطلب من
فضيلتكم إرشادي ماذا أفعل؛ هل أصوم عنه أو أتصدق حيث أنه خلف مالاً كثيراً؟
هذه كامل المشكلة.

ج: يشرع لك أن تصوم عن والدك من الأيام ما يغلب على ظنك أن والدك أفطرها؛
لعموم قوله
"من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه
الراوي: عائشة المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256)
المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1952
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (5870)
س: لي بنت وهي ضعيفة الجسم، وقد أقبل شهر رمضان علينا ومنعتها أمها من صيام
شهر رمضان في خلال سنتين، ثم إن البنت توفيت وصيام الشهرين في ذمتها،
وأسأل هل على أمها إثم في ذلك؛ لأنها هي المتسببة في ذلك، وهل يجب عليها
القضاء عن بنتها؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً.

ج: إذا كانت هذه البنت لا تقوى على الصيام لضعفها في حكم المريضة لم تأثم
أمها بمنعها من صيام شهر رمضان، وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة على
الصيام حتى ماتت فلا يجب قضاء الصيام عنها. أما إذا كانت البنت تقوى على
الصيام مع ضعفها دون مشقة فادحة، ولا حرج، فأمها آثمة بمنعها من صيام
رمضان، ويشرع قضاء الصوم عنها، والأولى أن تتولى القضاء أمها لكونها
متسببة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (7942)
س11: توفي جدي وعليه أيام من رمضان لم يصمها لمرضه، وأحببت أن أصوم عنه،
ولكن علي أيام عن مدة الحيض من سنين مضت أحاول الآن قضاءها، فهل يجوز أن
أصوم عنه، وعلي هذه الأيام، أم أقضي ما علي أولاً ثم أصوم عنه؟

ج11: من وجب عليه قضاء صيام أيام من رمضان وجب عليه المبادرة بالصيام عن
نفسه ثم يصوم عن قريبه ما شرع له صيامه عنه.
إذا اتصل موت جدك بمرضه فليس عليه صيام
وإذا شفي من مرضه ثم مات قبل أن يقضي فصومي عنه؛
لقول النبي "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"
الراوي: عائشة المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256)
المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1952
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
والولي هوالقريب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9400)
س: مرض والدي مرضاً شديداً في بداية شهر شعبان، وجاء شهر رمضان وهو على
مرضه حيث لا يأكل الطعام، ويشرب الماء والقهوة فقط، وصام ستة أيام من
رمضان، وهو لا يأكل، يشرب الماء والقهوة فقط، ودخل عليه أهل الخير منهم بعض
إخوانه وزوجته وقالوا له: أنت يجب عليك أن تفطر حيث عندك عذر شرعي، وهو
المرض الشديد. قال لهم: لا يمكن أن أفطر، أموت أو أحيا. وقالت له زوجته:
إذا شيء جرى بك موت مثلاً فأنا مستعدة أنا أقضي عنك. وبعد إلحاح شديد من
زوجته أفطر حيث وهم خائفون عليه من الصيام أن يؤثر على حالته، وقد أفطر
باقي شهر رمضان 24 يوماً، وفي يوم العيد بعد رمضان وقف شقه الأيمن رجله
ويده وجميع أعضاء الجهة اليمين، وبعد عشرة أيام توفي والدي. والسؤال هنا
هو: هل على والدتي الصوم عن أبي في رمضان الذي هي وعدته وقطعت على نفسها
بأن تصوم بدلاً عنه لو مات، وقد مات والدي؟ فأرجو من فضيلتكم التكرم
بالجواب كتابياً، وهي باليمن وأنا مقيم في الرياض حتى أقنعها بما تفتون به،
وفقكم الله لخدمة المسلمين بما فيه الخير؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فأبوك معذور في فطره لشدة مرضه، فليس عليه قضاء
ولا فدية لاتصال موته بمرضه، وليس على أمك قضاء ولا فدية لما أفطره أبوك من
أيام مرضه كذلك، وإن كانت قد التزمت له بذلك لسقوط الصيام والفدية عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن بازصوم التطوع

الفتوى رقم (11596)
س: هناك جماعة من الجماعات العاملين في حقل الدعوة في معظم الجامعات
الجزائرية يقومون بالإعلان كل يوم أحد على أنه سيكون إفطار جماعي، وهم
يصومون الإثنين ثم يجتمعون في قاعة من القاعات ويفطرون معاً، فلما استفسرنا
عن هذا العمل قيل لنا: إنه لصالح الدعوة، ونحن نريد أن نجمع صفوف
المسلمين. والسؤال هو حكم الشرع حول ذلك؛ هل هو من محدثات الأمور أم لا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في الاجتماع المذكور والإعلان
عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز