أم حذيفة
06-21-2011, 01:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النوافل التي يجوز فعلها في وقت النهي
*****
السؤال : هل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر عام ، يشمل كل صلاة ؟
أم هناك صلوات يجوز فعلها في هذا الوقت ؟
الجواب :
الحمد لله
روى البخاري (1197) ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) .
"قوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة) يشمل جميع الصلوات ، ولكن قد خص منه بعض الصلوات بالنص ، وبعضها بالإجماع .
ومن ذلك :
أولا :
إعادة الجماعة ، مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده ،
ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح
فإنه يصلي معهم ، ولا إثم عليه ولا نهي ، والدليل :
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى ،
فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه ،
فسألهما لماذا لم تصليا ؟ قالا : صلينا في رحالنا ، قال :
(إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا
معه ، فتكون لكما نافلة ، و التي في رحالكما فريضة)
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص
المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)
- المصدر: صحيح الجامع (http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1)
- الصفحة أو الرقم: 666
خلاصة حكم المحدث: صحيح
) ، وهذا بعد صلاة الصبح .
ثانيا :
إذا طاف الإنسان بالبيت ،
فإن من السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم ،
فإذا طاف بعد صلاة الصبح فيصلي ركعتين للطواف .
ومن أدلة ذلك :
قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)
الراوي: جبير بن مطعم
المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)
- المصدر: صحيح الجامع (http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1)
- الصفحة أو الرقم: 7900
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا
طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي .
ثالثا :
إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ،
وكان ذلك عند زوال الشمس فإنه يجوز أن يصلي تحية المسجد ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فدخل رجل فجلس فقال له :
( عن جابر وأبي هريرة قالا :
جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
فقال :له أصليت شيئا قال لا قال صل ركعتين تجوز فيهما )
الراوي: جابر بن عبدالله و عبدالله بن عمر
المحدث:الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)
- المصدر: صحيح أبي داود (http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1)
- الصفحة أو الرقم: 1116
خلاصة حكم المحدث: صحيح
رابعا :
دخول المسجد :
فلو أن شخصا دخل المسجد بعد صلاة الصبح ، أو بعد صلاة العصر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن هذه الصلاة لها سبب .
خامسا :
كسوف الشمس :
فلو كسفت الشمس بعد صلاة العصر ،
وقلنا : إن صلاة الكسوف سنة ، فإنه يصلي الكسوف ،
أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف واجبة ،
فالأمر في هذا ظاهر ؛ لأن الصلاة الواجبة ليس عنها وقت
نهي إطلاقا .
سادسا :
إذا توضأ الإنسان :
فإذا توضأ الإنسان جاز أن يصلي ركعتين في وقت النهي ؛ لأن هذه الصلاة لها سبب .
سابعا :
صلاة الاستخارة :
فلو أن إنسانا أراد أن يستخير فإنه يصلي ركعتين ،
ثم يدعو دعاء الاستخارة ، فإذا أتاه أمر لا يحتمل التأخير
فاستخار في وقت النهي فإن ذلك جائز .
والخلاصة أن هذا الحديث :
(لا صلاة بعد الصبح ، ولا صلاة بعد العصر)
مخصوص بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها .
وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين
عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وهو
الصحيح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/344) .
الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamqa.com/ar/ref/112114http://)
النوافل التي يجوز فعلها في وقت النهي
*****
السؤال : هل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر عام ، يشمل كل صلاة ؟
أم هناك صلوات يجوز فعلها في هذا الوقت ؟
الجواب :
الحمد لله
روى البخاري (1197) ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) .
"قوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة) يشمل جميع الصلوات ، ولكن قد خص منه بعض الصلوات بالنص ، وبعضها بالإجماع .
ومن ذلك :
أولا :
إعادة الجماعة ، مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده ،
ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح
فإنه يصلي معهم ، ولا إثم عليه ولا نهي ، والدليل :
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى ،
فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه ،
فسألهما لماذا لم تصليا ؟ قالا : صلينا في رحالنا ، قال :
(إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا
معه ، فتكون لكما نافلة ، و التي في رحالكما فريضة)
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص
المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)
- المصدر: صحيح الجامع (http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1)
- الصفحة أو الرقم: 666
خلاصة حكم المحدث: صحيح
) ، وهذا بعد صلاة الصبح .
ثانيا :
إذا طاف الإنسان بالبيت ،
فإن من السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم ،
فإذا طاف بعد صلاة الصبح فيصلي ركعتين للطواف .
ومن أدلة ذلك :
قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)
الراوي: جبير بن مطعم
المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)
- المصدر: صحيح الجامع (http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1)
- الصفحة أو الرقم: 7900
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا
طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي .
ثالثا :
إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ،
وكان ذلك عند زوال الشمس فإنه يجوز أن يصلي تحية المسجد ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فدخل رجل فجلس فقال له :
( عن جابر وأبي هريرة قالا :
جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
فقال :له أصليت شيئا قال لا قال صل ركعتين تجوز فيهما )
الراوي: جابر بن عبدالله و عبدالله بن عمر
المحدث:الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420)
- المصدر: صحيح أبي داود (http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1)
- الصفحة أو الرقم: 1116
خلاصة حكم المحدث: صحيح
رابعا :
دخول المسجد :
فلو أن شخصا دخل المسجد بعد صلاة الصبح ، أو بعد صلاة العصر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن هذه الصلاة لها سبب .
خامسا :
كسوف الشمس :
فلو كسفت الشمس بعد صلاة العصر ،
وقلنا : إن صلاة الكسوف سنة ، فإنه يصلي الكسوف ،
أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف واجبة ،
فالأمر في هذا ظاهر ؛ لأن الصلاة الواجبة ليس عنها وقت
نهي إطلاقا .
سادسا :
إذا توضأ الإنسان :
فإذا توضأ الإنسان جاز أن يصلي ركعتين في وقت النهي ؛ لأن هذه الصلاة لها سبب .
سابعا :
صلاة الاستخارة :
فلو أن إنسانا أراد أن يستخير فإنه يصلي ركعتين ،
ثم يدعو دعاء الاستخارة ، فإذا أتاه أمر لا يحتمل التأخير
فاستخار في وقت النهي فإن ذلك جائز .
والخلاصة أن هذا الحديث :
(لا صلاة بعد الصبح ، ولا صلاة بعد العصر)
مخصوص بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها .
وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين
عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وهو
الصحيح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/344) .
الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamqa.com/ar/ref/112114http://)