هند
07-31-2011, 11:01 AM
http://www.redcodevb.com/smiles/smiles/45/www.hh50.com-Images-Islam-0162.gif
الإمساك عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان للفجر؟
ما حكم تناول الطعام أثناء أذان الفجر ؟
لقوله عليه الصلاة والسلام
( إذا أقيمت الصلاة والإناء في يد أحدكم
فلا يدعه حتى يقضي حاجته )
الحمد لله أولاً
الحديث الذي ذكره السائل لم يرو بهذا اللفظ
ولفظه : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ
فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ )(1)
رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود
وسيأتي معناه عند العلماء
ثانياً : يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق ، إلى غروب الشمس
فالعبرة بطلوع الفجر ، لا بالأذان
قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187
* فمن تيقن طلوع الفجر الصادق لزمه الإمساك ، وإن كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه
فإن لم يفعل فسد صومه .
وأما من لم يتيقن طلوع الفجر ، فله أن يأكل حتى يتيقن
وكذا لو علم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت ، أو شك أنه يؤذن في الوقت أو قبله
فله أن يأكل حتى يتيقن ، والأولى له أن يُمسك بمجرد سماع الأذان
وأما الحديث المذكور
فحمله العلماء على أن المؤذن كان يؤذن قبل طلوع الفجر
قال النووي رحمه الله في المجموع
" ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه (فمه) طعام فليلفظه ويتم صومه
فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه
ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) (2)
رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه .
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) (1)
وفي رواية : ( وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر )(3)
فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى , وقال : هذا صحيح على شرط مسلم
ورواهما البيهقي
ثم قال : وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم
علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر .
قال : وقوله : ( إذا بزغ ) يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة
أو يكون خبراً عن الأذان الثاني
ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم
( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ ) خبراً عن النداء الأول
ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم
قال : وعلى هذا تتفق الأخبار . وبالله التوفيق , والله أعلم " انتهى
~~~
(1)الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني
المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2350
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
~~~
(2)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1092
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~~~
(3)الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني
المصدر: تمام المنة - الصفحة أو الرقم: 417
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم
الإمساك عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان للفجر؟
ما حكم تناول الطعام أثناء أذان الفجر ؟
لقوله عليه الصلاة والسلام
( إذا أقيمت الصلاة والإناء في يد أحدكم
فلا يدعه حتى يقضي حاجته )
الحمد لله أولاً
الحديث الذي ذكره السائل لم يرو بهذا اللفظ
ولفظه : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ
فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ )(1)
رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود
وسيأتي معناه عند العلماء
ثانياً : يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق ، إلى غروب الشمس
فالعبرة بطلوع الفجر ، لا بالأذان
قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187
* فمن تيقن طلوع الفجر الصادق لزمه الإمساك ، وإن كان في فمه طعام لزمه أن يلفظه
فإن لم يفعل فسد صومه .
وأما من لم يتيقن طلوع الفجر ، فله أن يأكل حتى يتيقن
وكذا لو علم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت ، أو شك أنه يؤذن في الوقت أو قبله
فله أن يأكل حتى يتيقن ، والأولى له أن يُمسك بمجرد سماع الأذان
وأما الحديث المذكور
فحمله العلماء على أن المؤذن كان يؤذن قبل طلوع الفجر
قال النووي رحمه الله في المجموع
" ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه (فمه) طعام فليلفظه ويتم صومه
فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه
ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) (2)
رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه .
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ) (1)
وفي رواية : ( وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر )(3)
فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولى , وقال : هذا صحيح على شرط مسلم
ورواهما البيهقي
ثم قال : وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم
علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر .
قال : وقوله : ( إذا بزغ ) يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة
أو يكون خبراً عن الأذان الثاني
ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم
( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ ) خبراً عن النداء الأول
ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم
قال : وعلى هذا تتفق الأخبار . وبالله التوفيق , والله أعلم " انتهى
~~~
(1)الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني
المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2350
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
~~~
(2)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1092
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~~~
(3)الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني
المصدر: تمام المنة - الصفحة أو الرقم: 417
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط مسلم