المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الورثة ،وتطبيقات علم المواريث


أم أبي التراب
07-21-2010, 02:09 AM
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/smile35.gif http://alrekab.com/vb/images/smilies/alsalam.gif http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/smile35.gif




نظرة موجزة لمن لهم حق التوارث


نقسم من لهم حق التوارث لخمسة أقسام رئيسية


1 ـ أصحـاب الفـروض النسـبية


2 ـ أصحـاب الفـروض السـببية



3 ـ العصبـة النسـبية



4 ـ ذوو الأرحــام



5 - الولاء



أولاً : أصحـاب الفـروض النسـبية




الفرض: لغة معناه التقدير، وجمعه فروض



ومنه فروض الميراث أي أنصباء الورثة المقدرة



كالنصف والربع والثلث والسدس.



والفرض في الاصطلاح : هو النصيب المقدر شرعًا للوارث.



أصحاب الفروض: هم الذين لهم سهام مقدرة في
كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم في الإجماع




النسبية : أي قرابة الدم والنسب




كم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله؟



ستة



ما هي هذه الفروض الستة؟



النصف، ونصفه، ونصف نصفه



أي:النصف، والربع، والثمن، ثم الثلثان، والثلث، والسدس



http://arabic.islamicweb.com/Books/book.jpg (http://www.4shared.com/get/171451747/7ba65adf/albani____2_.html)




أصحـاب الفـروض النسـبية



المستحقين لهذه الفروض



http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif



عشـرة أفـراد



* ثلاثـة مـن الرجـال :
الأب ، والجـد، والأخ لأم




* وسـبعة مـن النسـاء :
الأم الجـدة البنـت بنـت الابن
الأخـت الشـقيقة الأخـت لأب الأخـت لأم





http://arabic.islamicweb.com/Books/book.jpg (http://www.4shared.com/get/171451747/7ba65adf/albani____2_.html)

ثانيًا :أصحـاب الفـروض السـببية



وهي العلاقة بسبب أو الناشـئة عـن عقــد زواج صحيـح

فالمـدار عـلى قيــام الزوجيـة بينهمـا بالعقـد
الصحيـح وقـت الوفـاة ، حقيقـةًأو حكمًـا

أم أبي التراب
07-21-2010, 02:14 AM
ثالثًا : العصبـة النسـبية


العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة،

وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه ، وسموا بذلك

لشدَ بعضهم أزر بعض .

وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم:
عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛
فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر،



والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد

أن يأخذ أصحاب

الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا لم يتبقى شيء منهم لم

يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال

أصحاب العصبـة النسـبية

وهـم بالترتيـب حسب الأولوية

http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif

1) الفـروع :
وهـم الابـن ثـم ابـن الابـن وإن نـزل الابـن .
http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif

2) ثــم الأصـول :

وهـم الأب ثـم الجـد الصحيـح وإن عـلا .....
http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif


3) ثــم الحواشـي :

أ ـ الإخـــوة :

وهـم إخـوة المتوفـى وإن نزلوا



إخـوة المتوفـى الأشـقاء .

ثـم
http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif
إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif
أبنـاء إخـوة المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif
أبنـاء إخـوة المتوفـى لأب .
ثـم
http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif



ب ـ ثـــم الأعمـــام :


هـم أعمـام المتوفـى وإن نزلوا


أعمـام المتوفـى الأشـقاء .

ثـم
http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif
أعمـام المتوفـى لأب .
ثـم
http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif
أبنـاء أعمـام المتوفـى الأشـقاء .
ثـم
http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif

أبنـاء أعمـام المتوفـى لأب

أم أبي التراب
09-30-2010, 04:09 AM
[/URL]


رابعًا : ذوو الأرحــام

[URL="http://katarat1.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=19"]http://katarat1.com/forum/images/browner/buttons/quickreply.gif (http://katarat1.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=19)


«ذوو» بمعنى أصحاب


«الأرحام» الأرحام هنا كل قريب ليس بذي

فرض ولا عصبة،

فهـم بقيــة الأقـارب سـوَى أصحـاب الفـروض

والعصبـات السـابق ذكـرهم

كالعمـة والعـم لأم ، والخـال ، والجــد غيــر

الصـحيح " الأب لأم " ، وابـن البنـت ، وابـن

الأخـت ، وبنـت الأخ ، وأبنـاء الإخـوة لأم .....



خامسًا : العصـبة السـببية

ولاء العتـق



http://katarat1.com/forum/images/browner/buttons/quickreply.gif (http://katarat1.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=19)

صاحبه لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء،

وهو المُعتِق
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/smile35.gif


ويسـمي العصـبة السـببية أي الآتيـة مـن جهـة السـبب ، وفيـه

المعتِـق وارث ، إذا لم يكـن للعبـد المعتـَـق أقـارب مـن جهـة

النسـب ، وكـان هـذا مـن عـوامل التشـجيع عـلى الإعتـاق

وتحـرير الرقـاب الـذي دعـا إليـه الإسـلام فـي كثيـر مـن

الأحكـام .


وقـد قـال بهـذا السـبب مـن أسـباب التوريـث


جمهـور الفقهـاء بمـا فيهـم الأئمـة الأربعـة .


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/smile35.gif


قال أبو داود في سننه

حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض على نافع عن ابن عمر

أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

" لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق"

سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب الفرائض/باب في الولاء / حديث رقم : 2915 / التحقيق : صحيح

فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا

عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك

لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا

أم أبي التراب
09-30-2010, 04:13 AM
تطبيقات ميراث الزوجين

قال تعالى

۞ وَلَڪُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٲجُڪُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۬‌ۚ

فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ مِنۢ بَعۡدِ

وَصِيَّةٍ۬ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ۬‌ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن

لَّمۡ يَڪُن لَّكُمۡ وَلَدٌ۬‌ۚ فَإِن ڪَانَ لَڪُمۡ وَلَدٌ۬ فَلَهُنَّ

ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَڪۡتُم‌ۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ۬ تُوصُونَ

بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ۬‌ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ۬ يُورَثُ ڪَلَـٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٌ۬

وَلَهُ ۥۤ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ۬ فَلِكُلِّ وَٲحِدٍ۬ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ‌ۚ

فَإِن ڪَانُوٓاْ أَڪۡثَرَ مِن ذَٲلِكَ فَهُمۡ شُرَڪَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ‌ۚ

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ۬ يُوصَىٰ بِہَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرٍّ۬‌ۚ وَصِيَّةً۬

مِّنَ ٱللَّهِ‌ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۬ (١٢)

سورة النساء : 12

*تُوفيـت عـن : زوج ، وأب ، ولـم يكـن الـزوج
قـد أعطـى الزوجـة صداقهـا .

الحــل :

أولاً : يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج .

*الورثة (توزيع التركة )

*الزوج ----------- 1/2 فرضًا

لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "سورة النساء / آية : 12

*الأب------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif

تُوفيـت عـن : زوج ، وابـن

الحــل :
* الحجــب :
" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

*الورثة (توزيع التركة )

*الزوج ----------- 1/4 فرضًا

لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى

" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."
سورة النساء : 12

*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

أم أبي التراب
09-30-2010, 04:18 AM
توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال

حياتها معه ،وأخ شقيق

الحل

تخليص التركة مما عليها من حقوق
يدفـع الـزوج الصـداق المتأخـر عليـه ، ويضـاف هـذا الصـداق للتركـة ، ثـم تـوزع التركـة بمـا فيهـا الصـداق علـى الورثـة الشـرعيين بمـا فيهـم الـزوج .



http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة
(توزيع التركة )




*الزوج ----------- 1/2 فرضًا

لعـدم وجـود الفـرع الـوارث

لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "سورة النساء / آية : 12

*الأخ الشقيق ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه
وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


******


توفيت عن زوج ، وابن ابن




الحــل :

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif
* الحجــب

" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (توزيع التركة )


*الزوج ----------- 1/4 فرضًا



لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة




(ابن ابنها)


لقولـه تعـالى



" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."
سورة النساء : 12






*ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض





فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى

الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا


فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



*********
توفيت عن زوج ، وعم ، وأب

الحــل :

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif* الحجــب
العم محجوب حجب حرمان لوجود من هو أولى منه وهو الأب

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (توزيع التركة )

*الزوج ----------- 1/2 فرضًا

لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12

*الأب ------------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

أم أبي التراب
09-30-2010, 04:21 AM
توفي عن زوجة ، وخال ،وجد لأب



الحــــل



الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام



http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة )



*الزوجة ------ 1/4 فرضًا



لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :

{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }


النساء : 12



*الجد لأب ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)



بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


***

توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال



الحــــل



ابن خال ------ لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام



الحجب


الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى




* الورثة (توزيع التركة )



* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .


النساء : 12



*الابنان ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)



بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



يقسم بينهما بالسوية


*****


*توفي عن زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب



الحــــل



الحجب


الأخ لأب والعم -- محجوبان حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق



*الورثة (وتوزيع التركة )



*الزوجة ------ 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .

النساء : 12



*الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


*****



* توفي عن زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم

الحــــل



العمة – لاميراث لها ؛ لأنها من ذوي الأرحام



*الحجب



العم محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى


الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى



*الورثة (وتوزيع التركة )



* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12



*ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


*****


* توفي عن ثلاث زوجات ،وجد



الحــــل



*الثلاث زوجات ------ 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن

لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .
النساء : 12



يقسم بينهن بالسوية



*الجد ---------- الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

أم أبي التراب
09-30-2010, 04:24 AM
*توفي عن زوجة معقود عليها ولم يبن بها ،
وزوجة لها أبناء من زوج سابق غيره ،
وأب ، وعم ،وخالة


***

الإجابة

الخالة لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام

الحجب

العم محجوب حجب حرمان لوجود الأب

الورثة (توزيع التركة)

*الزوجتان ------ 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعـالى :

"..... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ...."

النساء 12

يقسم بينهما بالسوية

* الأب ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعدأصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال:

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي

فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

*****
(2)

*توفي عن زوجة في عدتها ولم يعطها

صداقها بعد،

وثلاث أبناء ذكور ، وابن عم لأب

http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif



الإجابة



أولاً : تخليص التركة من الديون

يستقطع من التركة صداق الزوجة المتأخر على الزوج المتوفى

ويعطى للزوجة

الحجب

الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـان مـن" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

ابن العم لأب .... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع
الوارث المذكر

الورثة (وتوزيع التركة)

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالـى :

".....فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌفَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم..." .

النساء : 12

*الثلاثة أبناء ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي

فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

يقسم بينهم بالسوية

*******

(3)

*توفي عن زوجة مطلقة طلقة ثالثة ،
ولم يعطها صداقها بعد ، وخال ،
وابن عم لأب ، وخمس أبناء ذكور


http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif



الإجابة


الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام

الزوجة لاميراث لها لأنها مطلقة طلقة بائنة

ولكن تـُعطى صداقها المستـَحق لها قبل توزيع التركة على الورثة

الحجب

ابن العم لأب ..... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع

الوارث المذكر ( الأبناء الذكور)

الورثة (وتوزيع التركة)

الخمسة أبناء .... يرثون التركة كلها تعصيبًا

( عصبة بالنفس)

لعدم وجود ورثة غيرهم

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي

فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

تقسم بينهم بالسوية

أم أبي التراب
09-30-2010, 04:26 AM
ميــراث وتطبيقات

البنـت الصلبيــة



http://katarat1.com/forum/images/icons/bookani1.gif

لميراث البنت الصلبية ثلاث حالات

الحالــةالأولــى

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif

أنهـا تـرث النصـف فرضًا إذا انفـردت ، ولـم يوجـد معهـا ابـن ذكـر ـ للمتوفـى ـ فـي درجتها لقولـه تعالى :
{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ } .
سورة النساء / آية : 11 .
*****

الحالة الثانية

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif

إذا وجــد معهـا بنـات أخـريات للمتـوفَى ، واحـدة أو أكثــر ، فإنهـن يأخـذن ثلثـي التـركةفرضـًا ، يشـتركن فيـه بالسـوية ، وذلـك إذا لم يكـن معهـن ابـن ذكـر ـ للمتوفـى ـ فـي درجتهـن 0 لقولـه تعـالى : { فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ } .



سورة النساء / آية : 11





*******

الحالة الثالثة

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif
إذا وجـد معهـا ابـن مباشــر للمتـوفَى ( أي ابـن صُلبِـي ) فإنـه يـرث الباقـي تعصيبـًا بعــد أصحـاب الفـروض .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

وتـرث ـ البنـت ـ معـه عصبـة بالغيـر ، طِبقـًا للقواعـد العامـة للميـراث ، لأنـه عاصـب لهـا فـي درجتهـا .

ويقسـم هـذا الباقـي بينهمـا للذكــر مثـل حـظ الأنثييـن لقولـه تعالـى : { يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ } . سورة النساء / آية : 11

أم أبي التراب
09-30-2010, 04:28 AM
تطبيقات ميراث البنت الصلبية

*توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وعم

الحــــل

الحجــب

" الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن "
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }

النساء : 12

*البنت الصلبية .... 1/2 فرض

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

لقوله تعالى

"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"


سورة النساء / آية : 11 .



*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

****

*تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنتيـن ، وابـن عــم .

الحــــل



الحجــب




" الزوجـة "" محجوبـة حجـب نقصـان مـن

" الربـع " إلـى " الثمـن "

لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى



*الورثة (توزيع التركة )






* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .


النساء : 12




* البنتان .......... 2/3 فرضًا

لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما

لقوله تعالى

"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ
ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ"

سورة النساء / آية : 11

* ابن العم .......... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

أم أبي التراب
09-30-2010, 04:34 AM
*توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وعم

http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif

الإجابة

الحجب

الزوجة

محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن
لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى

"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم"

النساء : 12

§ الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود الفرع

الوارث للمتوفى

لقولـه تعالى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

لقوله تعالى

"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"

سورة النساء / آية : 11 .

*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج / 12
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص 12

(2)

* توفيت عن زوج ، وبنتين صلبيتين ،

وأخ شقيق ،وعم

http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif

الإجابة


الحجب

الزوج ... محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة

العم ..... محجوب حجب حرمان لوجود من هو أولى منه وهو الأخ الشقيق

الورثة(توزيع التركة)

*الزوج ----------- 1/4 فرضًا

لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

( البنتان الصلبيتان )

لقولـه تعـالى

" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."

سورة النساء : 12

* البنتان الصلبيتان

2/3 فرضًا
لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما

لقوله تعالى
"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ

ثُلُثَـامَـا تَـرَكَ"

سورة النساء / آية : 11

يقسم بينهما بالسوية

*الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا

(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضيالله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال:

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي

فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم/ 6732 ص 12


(3)

*توفي عن زوجة وثلاث بنات ،وأخ لأب ،

وأخ شقيق ،وابن خال
http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif

الإجابة

ابن الخال ....لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
الحجب


*الزوجة

محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى

"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم"

النساء : 12

*الأخ لأب
محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق رغم
اتحادهما في الجهة والدرجة للمتوفى ،ولكن
الأخ الشقيق أقوى قرابة للمتوفى

§ الورثة (وتوزيع التركة )


* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا لوجود
الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12

*الثلاث البنات

2/3 فرضًا

لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن

لقوله تعالى"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ
ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ"
سورة النساء / آية : 11

*الأخ شقيق

الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض (عصبة بالنفس)

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

أم أبي التراب
10-12-2011, 03:54 AM
تابع واجب ميراث البنت الصلبية
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/smilies/icony6.gif توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وابن ، وابن عم
http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif
توفيت عن زوج وبنتين صلبيتين وابن صلبي
http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif
توفي عن زوجتين ، وثالثة مطلقة قبل الوفاة بيومين ، وثلاث
بنات صلبيات وثلاث أبناء ذكور
http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن ، وعمـة
http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif
تُوفـيَ عـن : زوجـة مسـلمة ، وابنـة نصرانيـة ، وعـم ،وابن صلبي
http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif
http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif
الأجوبة
توفي عن زوجة وبنت صلبية ، وابن ، وابن عم
الحل
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب
الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى
ابن العم --- محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث
المذكر للمتوفى(الابن)
فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة )



* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

والبنت الصلبية ترث معه عصبة بالغير
ويقسم هذا الباقي بينهما (الابن والبنت الصلبية)

للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "


http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif

توفيت عن زوج وبنتين صلبيتين وابن صلبي


الحلـــ

الحجب

" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة )

*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى
......." فَإِن ڪَانَ لَهُنَّوَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"
سورة النساء : 12



الابن والبنتان الصلبيتان
يرثون الباقي
بعـد أصحـاب الفـروض كالآتي

الابن يرث باقي التركة بعد أصحاب الفروض (عصبة بالنفس)

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :

ثم

ترث معه البنتان ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "



http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif


توفي عن زوجتين ، وثالثة مطلقة قبل الوفاة بيومين ، وثلاث

بنات صلبيات وثلاث أبناء ذكور

http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif



الحلـــ

الحجب

الثلاث زوجات (الزوجتان حقيقة ،والثالثة زوجة حكمًا ؛لأنها في عدة من طلقة رجعية؛ فلها نفس حقوق الزوجة الحقيقية)يحجبن حجب نقصان من الربع للثمن
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة )
الثلاث زوجات...........1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :


{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

يقسم هذا الـثمن بينهن بالسوية

* الثلاثة أبناء الذكور والثلاث بنات الصلبيات

الثلاثة أبناء الذكور

يرثون الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي
فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85
- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :

ثم

ترث معهم البنات ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "

http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif



تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن ، وعمـة
http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif
الحلـــ
العمة لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ووجود
أصحاب فروض وعصبات
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب
الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)

بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif



تُوفـيَ عـن : زوجـة مسـلمة ، وابنـة نصرانيـة ، وعـم ،

وابن صلبي




http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif



الحل





الابنة النصرانية .... لاميراث لها للمخالفة في الدين فتحرم من الميراث

فهي فرع لكن غير وارث

لقوله صلى الله عليه وسلم

" لا يـرث المسـلم الكافـر ، ولا الكافـر المسـلم "


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب


الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى



العم .... محجوب حجب حرمان

لوجود الفرع الوارث المذكر ،فجهة البنوة مقدمة
على جهة العمومة


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة )



* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا



لوجود الفرع الوارث للمتوفى



لقولـه تعالـى :



{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .



النساء : 12



*الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)



بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

أم أبي التراب
10-12-2011, 03:57 AM
ميراث بنت الابن



بنـت الابـن هـي كـل بنـت تنتسـب إلـى
المتوفَـى بطريـق ابنـه مهمـا نزلـت درجـة
أبيهـا ـ ابـن المتوفـى ـ فتشـمل بنـت الابـن ،
وبنـت ابـن الابـن وهكـذا مهمـا نـزل الابـن ...

· وبنــات الابـن مهمـا نــزل الابـن يأخـذن حكــم البنـات الصُّلْبِيـَّات إذا لـم يكـن للمتوفـى أولاد ـ ذكـورًا كانـوا أم إناثـًا ـ مـن صلبه مباشـرة .



حــالات ميــراث بنــت الابــن

http://www.66n.com/pics/hosted/c23f56npazhruzw105hezl41xwa7zjz3.gif


http://www.muslma1.net/vb/images/icons/sahm.gifالحالــة الأولــى

أنهــا تسـتحق " النصـف " فرضـًا إذا كانـت واحـدة منفـردة ، لقولـه تعالـى :
{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ }
سورة النساء / آية : 11


http://www.muslma1.net/vb/images/icons/sahm.gifالحالــة الثانيــة


أنهـا تــرث " الثلثيـن " فرضـًا هـي ومـن
معهـا مـن بنـات الابـن عنـد تعددهـن
لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ
فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }


سورة النساء / آية : 11




http://www.muslma1.net/vb/images/icons/sahm.gifالحالــة الثالثــة


أنهـا تــرث " السـدس " فرضًا، هـي ومـن معهـا مـن بنـات الابـن اللاتـي فـي درجتهـا؛ مع البنـت الواحـدة الصلبيـة ، تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر ..... لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى
آله وسلم ـ :


" للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، ......"


ـ فإنهـا تنتقـل مـن " النصـف " إلـى " السـدس " بوجـود البنـت الصُّلبيـة أو بنـت الابـن الأعلـى منهـا فـي الدرجـة ( حجـب نقصـان ) .


http://www.muslma1.net/vb/images/icons/sahm.gifالحالــة الرابعة

إذا وجــد مـع " بنـت الابـن " ؛ " ابـن ابـن " فـي درجتهــا ، أو " ابـن ابـن ابـن " أنـزل منهـا فـي درجـة القرابـة للمتوفـى ، وكانـت هـي محتاجـة إليـه لتـرث ،


ـ فإنـه يــرث الباقـي تعصيبـًا بعـد أصحــاب الفـروض ، لقــول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :
" ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى
رجـلٍ ذكـرٍ "


وتـرث معـه " بنـت الابـن " عصبـة بالغيـر ، طبقـًا للقواعـد العامـة للميـراث .

ويقسـم هذا الباقـي للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ، لقولـه تعالـى :
{ يُوصِيكُـمُ اللهُ فِـي أَوْلاَدِكُـمْ لِلذَّكَـرِ مِثْـلُ
حَـظِّ الأُنثَيَيْـنِ }
سورة النساء / آية : 11 .

http://arabic.islamicweb.com/Books/cbar.gif



حجــب بنــت الابـن

http://www.66n.com/pics/hosted/c23f56npazhruzw105hezl41xwa7zjz3.gif


http://arabic.islamicweb.com/Books/book.jpg (http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp)

أ ـ تُحجـب " بنـت الابـن " حجـب حرمـان
إذا وجـد " ابـن " للمتـوفَى
أو
" ابـن ابـن " أعلـى منهـا فـي الدرجـة .



ب ـ تحجـب " بنـت الابـن " حجـب حرمـان
فـي حالـة وجـود
" بنتيـن صلبيتيـن " أو أكثــر ،
أو وجـود


" بنـات ابـن " أعـلى منهـا درجـةً ،
بشـرط
أن لا يوجـد مـع " بنـت الابـن " عاصـب لهـا
فـي درجتهـا أو أنـزل منهـا






خلاصـــة ميــراث بنــت الابــن


http://www.66n.com/pics/hosted/c23f56npazhruzw105hezl41xwa7zjz3.gif



1 ـ أنهـا تـرث ( النصـف ) ---> إذا انفـردت عنـد عـدم وجـود " بنـات صلبيـات " .


2 ـ أنهـن يرثـن ( الثلثيـن ) ---> إذا كـن اثنتيـن أو أكثـر عند عـدم وجـود " بنـات صلبيـات "




3 ـ أنهـا تــرث ( السـدس ) ---> تكملــة الثلثيـن
إذا وجــد معهـا " بنـت صلبيـة " واحـدة أو
" بنـت ابـن " أعلـى منهـا فـي الدرجـة




4 ـ أنهـا ( لا تـرث شـيئًا ) --->

http://www.muslma1.net/vb/images/icons/2.gif إذا وجـد معهـا " بنتـان صلبيتـان " أو أكثـر لاسـتغراقهما
للفـرض المقـدر للبنـات وليـس معهـا عاصـب .
http://www.muslma1.net/vb/images/icons/2.gif إذا وجـد معهـا " بنتـا ابـن " أو أكثـر أعلـى منهـا فـي
الدرجـة وليـس معهـا عاصـب .
http://www.muslma1.net/vb/images/icons/2.gif إذا وجـد معهـا " ابـن " أو " ابـن ابـن " أعلـى
منهـا فـي الدرجـة


http://www.muslma1.net/vb/images/icons/sahm.gif5 ـ يتحـول إرثهـا : مـن الفـرض إلـى
التعصيـب إذا وجـد معهـا عاصـب لهـا :

http://www.muslma1.net/vb/images/icons/2.gif فـي درجتهـا " أخ " لهـا أو " ابـن عـم " لهـا

http://www.muslma1.net/vb/images/icons/2.gif أنـزل منهـا درجـةً " ابـن أخ " لهـا أو
" ابـن ابـن عـم " لهـا
إذا لـم يبـق لهـا فـرض وتكـون محتاجـة
لعاصـب لتـرث

أم أبي التراب
10-12-2011, 03:58 AM
واجب على ميراث


بنت الابن





توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن خال ، وابن عم ،
وابن ابن أخ شقيق


http://www.muslma1.net/vb/images/icons/smile35.gif



توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ابن ، وعم ، وابن أخ لأب



http://www.muslma1.net/vb/images/icons/smile35.gif



توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، أخ لأب ، وعم


http://www.muslma1.net/vb/images/icons/smile35.gif




توفيت عن : زوج ، وثلاث بنات ابن ، وعم ، وخال ،


وابن مرتد ،وابن عمة


http://www.muslma1.net/vb/images/icons/smile35.gif
توفيت عن: زوج ، وخمس بنات ابن ، وبنت صلبية


http://www.muslma1.net/vb/images/icons/smile35.gif


توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ، وابن صلبي ،


http://www.muslma1.net/vb/images/icons/smile35.gif


توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، ابن ابن ، وبنت صلبية


http://www.muslma1.net/vb/images/icons/smile35.gif


http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif

أم أبي التراب
10-12-2011, 04:01 AM
حل واجب ميراث
بنت الابن
*توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن خال ، وابن عم ،
وابن ابن أخ شقيق
الحل
ابن الخال ......... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب
*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى
*ابن عم --- محجوب حجب حرمان لوجود
ابن ابن الأخ الشقيق للمتوفى
فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة )
* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12
* بنت الابن.... 1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :
{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ }
سورة النساء / آية : 11
*ابن ابن الأخ الشقيق ------ الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif
توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ابن ، وعم ، وابن أخ لأب

الحل

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب

" الـزوج ...... محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" النصف " إلـى "الربع" لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفاة
العم ---محجوب حجب حرمان لوجود
ابن الأخ لأب للمتوفى


فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى
" ......فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"


* بنت ابن الابن

1/2 فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها

لقولـه تعالـى :




{ وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ }






سورة النساء / آية : 11

* ابن الأخ لأب
الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا


بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /


85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من


أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12






توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، أخ لأب ، وعم



الحل



http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب


*الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن




" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود


الفـرع الـوارث للمتوفى


العم ---محجوب حجب حرمان لوجود


الأخ لأب للمتوفى


فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة



http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة )


* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا




لوجود الفرع الوارث للمتوفى




لقولـه تعالـى :



{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12


* بنتا الابن.... 2/3 فرضًا



لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما


لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ

اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }




سورة النساء / آية : 11



*الأخ لأب .........الباقي تعصيبًا


(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي


صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /


85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من



أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

أم أبي التراب
10-12-2011, 04:03 AM
توفيت عن : زوج ، وثلاث بنات ابن ، وعم ، وخال ،

وابن مرتد ،وابن عمة

الحل

الخال وابن العمة .... لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام

الابن المرتد ....... لاميراث له لردته

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب " الـزوج ...... محجوبـ حجـب نقصـان مـن
" النصف " إلـى "الربع" لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفاة

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة )

*الزوج ----------- 1/4 فرضًا

لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة


لقولـه تعـالى


" .......فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"



* الثلاث بنات ابن ... 2/3 فرضًا

لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن

لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ
اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 11

*العم .........الباقي تعصيبًا

(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض




فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :

" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif



توفيت عن: زوج ،وخمس بنات ابن ، وبنت صلبية




الحل


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب






" الـزوج......محجوبـ حجـب نقصـان مـن

" النصف " إلـى"الربع" لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفاة http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (توزيع التركة )

*الزوج ----------- 1/4 فرضًا



لوجـودالفـرع الـوارثللمتوفاة




لقولـه تعـالى




"فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَڪۡنَ‌ۚ"


*البنت الصلبية

1/2فرضًا



لانفرادها وعدم وجود عاصب لها فيدرجتها



لقولـه تعالـى :



"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"



سورة النساء / آية : 11






*الخمس بنات ابن




1/6 فرضًا



تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرضالبنتيـنفأكثـر



لقـول النبـيـ صلى الله عليه وسلمـ :



" للابنـةالنصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ،... ."




يقسم بينهن بالسوية حسب قواعد الميراث العامة




http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif
توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ، وابن صلبي


الحل

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب

*الـزوج......محجوبـ حجـب نقصـان مـن

" النصف " إلـى"الربع" لوجـود
الفـرعالـوارثللمتوفاة




*بنت الابن ..... مجوبة حجب حرمان ؛ بالفرع الوارث المذكر

الأعلى منها في درجة القرابة للمتوفى (الابن الصلبي)



http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (توزيع التركة )



*الزوج ----------- 1/4 فرضًا




لوجـودالفـرع الـوارثللمتوفاة



لقولـهتعالى



" فَإِن ڪَانَ لَهُنَّوَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَڪۡنَ‌ۚ"



*الابن الصلبي



الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)



بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي



صلى الله عليه وسلم قال:

"ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتابالفرائض / 5- باب ميراث الولد من


أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


توفي عن : زوجة ، وبنتي ابن ، ابن ابن ،وبنت صلبية


الحل

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب




*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـانمـن

" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارثللمتوفى

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (توزيع التركة )





* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا



لوجود الفرع الوارث للمتوفى





لقولـه تعالـى :



"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـاتَرَكْتُـم".



النساء : 12



* بنت الصلبية....... 1/2 فرضًا

لانفرادهاوعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"

سورة النساء / آية : 11


*ابن الابن وبنتا الابن


ابن الابن ...... يرث الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي اللهعنهما عن النبي
صلى اللهعليهوسلم قال:
"ألحقـوا الفرائض بأهلهـافمـا بقـي

فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85

- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :


ثم


ترث معه بنتا الابن ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر

مثـل حـظ الأنثييـن "



http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif





انتهى

أم أبي التراب
10-12-2011, 04:07 AM
*توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،

وابن ابن ، وعم



http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif



*توفيت عن: زوج ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ،

وابن ابن ابن ،وخال ، وابن أخ شقيق
http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif


توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،

وابن ابن ابن ، وعم لأب

http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif

توفيت عن زوج ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،

وابن ابن ،وابن صلبي ، وابن عم

http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif



توفي عن زوجة ، وابن بنت ، وابن ابن ،

وابنين ، وابنتين ، وابن ابن عم




http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif

حل المسائل



http://www.mktaba.org/images/icons/bookani1.gif

*توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،

وابن ابن ، وعم



http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif


الحــل :

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif
* الحجــب

العم .... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ( ابن الابن ) ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة



*الزوجتان..... محجوبتان حجب نقصان من

" الربـع " إلـى " الثمـن "

لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى




http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (توزيع التركة )






* الزوجتان ---------- 1/8 فرضًا

(يقسم بينهما بالسوية)



لوجود الفرع الوارث للمتوفى





لقولـه تعالى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12



* البنتان الصلبيتان .......... 2/3 فرضًا

لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما


لقوله تعالى

"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ
ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ"

سورة النساء / آية : 11



* ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


وبنت الابن ترث معه عصبة بالغير
ويقسم هذا الباقي بينهما (ابن الابن وبنت الابن)


للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "



http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif



*توفيت عن: زوج ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ،

وابن ابن ابن ،وخال ، وابن أخ شقيق

http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif




الحــل :



*الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام





* الحجــب





الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف" إلـى


" الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى



ابن الأخ الشقيق ... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث


المذكر للمتوفى(ابن ابن الابن)
فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة



الورثة (توزيع التركة )




*الزوج ----------- 1/4 فرضًا



لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى


" فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"


سورة النساء : 12



* بنتا الابن.... 2/3 فرضًا


لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما




لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ


اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }



سورة النساء / آية : 11




*ابن ابن الابن ،وبنت ابن ابن




*ابن ابن الابن .........الباقي تعصيبًا



(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي


صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا


بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /



85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من



أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


ثم



ترث معه بنت ابن الابن ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر


مثـل حـظ الأنثييـن "
http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif
توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،

وابن ابن ابن ، وعم لأب

http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif


الحل

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب

*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـانمـن

" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفى

* العم لأب ... محجوب حجب حرمان لوجـود


الفـرع الـوارث المذكر للمتوفى ،فجهة البنوة مقدمة

على جهة العمومة


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى



لقولـه تعالـى :

"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم".

النساء : 12


* بنت الصلبية....... 1/2 فرضًا

لانفرادهاوعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"

سورة النساء / آية : 11


*بنت الابن



تــرث ( السـدس فرضًا ) ---> تكملــة للثلثيـن


الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر .
لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، ......"


*ابن ابن الابن ------ يرث الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif

توفيت عن زوج ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،

وابن ابن ،وابن صلبي ، وابن عم

http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif


الحل

* الحجــب



الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف" إلـى



" الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة




ابن الابن وبنت الابن ... محجوبان حجب حرمان لوجود

الفرع الوارث المذكر الأقرب درجة للمتوفاة


(فالابن الصلبي أقرب في الدرجة من ابن الابن)

فالدرجة الأقرب للمتوفى مقدمة على الدرجة الأبعد للمتوفى


*ابن العم ... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث


المذكر للمتوفاة( الابن الصلبي )

فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة





*الورثة (توزيع التركة )





*الزوج ----------- 1/4 فرضًا



لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى



" فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"


سورة النساء : 12

* الابن الصلبي ،والبنت الصلبية


* الابن الصلبي .........الباقي تعصيبًا



(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي



صلى الله عليه وسلم قال :



" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا


بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من


أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



ثم



ترث معه البنت الصلبية ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر


مثـل حـظ الأنثييـن "





http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif


توفي عن زوجة ، وابن بنت ، وابن ابن ،

وابنين ، وابنتين ، وابن ابن عم



http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif

الحل

ابن البنت .... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام




http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif
الحجب

*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى

ابن الابن ... محجوب حجب حرمان لوجود
الفرع الوارث المذكر الأقرب درجة للمتوفى
(فالابن الصلبي أقرب في الدرجة من ابن الابن)
فالدرجة الأقرب للمتوفى مقدمة على الدرجة الأبعد للمتوفى



* ابن ابن العم ... محجوب حجب حرمان لوجـود


الفـرع الـوارث المذكر للمتوفى

(الابن الصلبي)

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم".
النساء : 12


*الابنان والابنتان

* الابنان الصلبيان .........الباقي تعصيبًا




(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض




فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي



صلى الله عليه وسلم قال :



" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا


بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



ثم



ترث معهما البنتان الصلبيتان ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر


مثـل حـظ الأنثييـن "

http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif

أم أبي التراب
10-12-2011, 04:08 AM
ميـراث الأخــت الشـقيقة


http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com93.gif


الأخـت الشـقيقة
هـي
كـل أنثـى تنتسـب إلـى المُـوَرِّث
بواسـطة أبيـه وأمـه مباشـرة
حـالات ميـراث الأخـت الشـقيقة
http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif
الحالــة الأولــى
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif
أنهـا تــرث "النصـف " بطـريق الفـرض :
وذلـك إذا كانـت واحـدة منفـردة ليـس معهـا " أخ شـقيق " ، وليـس للمتوفـى فـرع وارث مطلقـا " أي لا مذكـر ولا مؤنـث " ، ولا يوجـد " أب "
الدليـــل
قولـه تعالـى : { ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } .
سورة النساء / آية : 176
http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif
الحالـــة الثانيــة

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif

أنـها تـرث " الثلثيـن " فـرضًا
وذلـك إذا وجــدت معهـا " أخـت شـقيقة " أخــرى أو أي عـدد مـن الأخـوات فـوق اثنتيــن ..... ولم يكـن معهـن " أخ شـقيق " ، ولم يكــن للمتـوفى فـرع وارث مطلقـًا ، ولا يوجـد " أب " 0
الدليـل :

قولـه تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176



http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif
الحالـــة الثالثــة

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif

أنـها تـرث "بالتعصـيب بالغيـر "
وذلـك بسـبب وجـود أخ شـقيق أو إخـوة أشـقاء
( أي بسـبب وجـود عاصـب لهـا فـي درجتهـا ) .
الـدليــل

قولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176


http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif
الحالـــة الرابعــة

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif

أنـها تـرث " بالتعصيـب مع الغيـر "
وذلـك بسـبب وجـود فـرع وارث مؤنـث
" بنـت أو بنـت ابـن مهمـا نـزل الابـن ، منفـردات أو متعـددات " .
· الفـرع الـوارث المؤنث ـ يرثـن بالفـرض .
· " والأخـت أو الأخـوات الشـقيقات " ينزلـن منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته
فـي الإرث والحجـب .

الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .


_______________
http://arabic.islamicweb.com/Books/book.jpg (http://www.4shared.com/get/171451747/7ba65adf/albani____2_.html)

حالات حجـــب الأخت الشقيقة


*تُحجب" الأخـت الشـقيقة " حجـب حرمـان بالفـرع الـوارث المذكر ، و" بالأب " ،
أما حجبهـا بالجـد فعـلى خـلاف :
الـرأي الأول : أن الجـد الصحيـح يحجـب الإخـوة والأخـوات عمـومًا ..... فالجـد أب ، ولـذا كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول : " أنـا ابـن عبـد المطلـب " .
صحيح البخاري /كتاب الجهاد والسير/ باب ‏بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء‏ /
وعبـد المطلـب كـان جـده وليـس أبـاه .

الـرأي الثانـي : لا يحجـبهم وينـازلهم منـزلة الأخ
علـى ألا يقـل نصيبـه عـن 1/6 التركـة ...


لكـن الجـد يحجـب الإخـوة لأم

فـي كـل الحـالات والآراء .


تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن شـقيقتين ، وعــم

الحل




http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (وتوزيع التركة )




*الزوجة ------ 1/4 فرضًا



لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى




لقولـه تعـالى :



{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .


النساء : 12






*الأختان الشقيقتان ...... 2/3 فرضًا

لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ..
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176


*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا


فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد

من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif




تُوفـيَ عـن :

زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخ شـقيق ، وعــم


الحل

* الحجــب
*العم ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة

*الورثة (توزيع التركة )


*الزوجة ------ 1/4 فرضًا



لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } .


النساء : 12

* الأخ الشقيق والأخت الشقيقة

يرث الأخ الشقيق ... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد

من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

وثرث معه الأخت الشقيقة .. هذا الباقي (عصبة بالغير)

ويقسم هذا الباقي بينهما ؛للذكر مثل حظ الأنثيين

لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176


http://dc03.arabsh.com/i/00361/58vnewwndm2y.gif

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب



الزوجة --- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الورثة (توزيع التركة )





* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا

لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقولـه تعالـى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .

النساء : 12

*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا



لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها



لقوله تعالى



"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"


سورة النساء / آية : 11

*الأخت الشقيقة ..... ترث الباقي تعصيبًا

(عصبة مع الغير)





بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها

فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة "
منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .

الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .


الواجب http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif

http://www.bellsnwhistles.com/6aroa/aar024.gif
1
توفي عن زوجتين ،وأخت شقيقة،وخال ،وابن عم


2

توفي عن زوجة مطلقة لكنها في أشهر العدة ،وثلاث

أخوات شقيقات ، وعم لأب

3

توفيت عن ،زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وخال،

وابن أخ شقيق

4

توفيت عن: زوج طلقها منذ شهرين، وبنت صلبية ،

وأختين شقيقتين ، وأخ لأب

5

توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،

وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، وأخ لأب

http://arabic.islamicweb.com/Books/book.jpg (http://www.4shared.com/get/171451747/7ba65adf/albani____2_.html)
http://www.ahl-alsonah.com/akhawat/images/icons/icon40.gif

أم أبي التراب
10-12-2011, 04:16 AM
حل الواجب على

ميراث الأخت الشقيقة
http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/1u730751.gif

1
توفي عن زوجتين ،وأخت شقيقة،وخال ،وابن عم
http://ahl-alsonah.com/up/upfiles/B3482620.gif
الحل
الخال .... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالحجب
لايوجد


الورثة (توزيع التركة )
*الزوجتان ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقولـه تعـالى :
"..... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ...."
النساء 12
يقسم بينهما بالسوية

*الأخت الشقيقة ..... 1/2 فرضًا

لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها


لقوله تعالى


{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ
وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } .
سورة النساء / آية : 176




*ابن العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "




فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/QzV30751.gif
2
توفي عن زوجة مطلقة لكنها في أشهر العدة ،وثلاث
أخوات شقيقات ، وعم لأب

http://ahl-alsonah.com/up/upfiles/B3482620.gif
الحل
الزوجة المطلقة تعامل معاملة الزوجة الوارثة
لأن عقد الزواج هنا قائم لكونها في العدة
(زواج حكمي)
الحجب
لايوجد


http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gifالورثة (توزيع التركة )
*الزوجة ------ 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعـالى :
{ ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... }
النساء : 12
*الثلاث شقيقات ...... 2/3 فرضًا
لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ..
لقوله تعالـى
{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176


*العم لأب .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



3
توفيت عن ،زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ،
وخال، وابن أخ شقيق
الحــــل
الخال ------ لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام
http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif الحجب
* ابن الأخ الشقيق ............ محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق
رغم أنهما اتحدا في جهة القرابة للمتوفاة لكن
الأخ الشقيق أقرب في الدرجة للمتوفاة
من ابن الأخ الشقيق ،فيقدم عليه في الإرث
الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12
* الأخ الشقيق والأخت الشقيقة
يرث الأخ الشقيق ... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)
بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
وثرث معه الأخت الشقيقة .. هذا الباقي (عصبة بالغير)
ويقسم هذا الباقي بينهما ؛للذكر مثل حظ الأنثيين
لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا
فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .
سورة النساء / آية : 176
4
توفيت عن: زوج طلقها منذ شهرين، وبنت صلبية ،
وأختين شقيقتين ، وأخ لأب
الحــل :

* الحجــب
" الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف " إلـى " الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
"الأخ لأب" محجوب حجب حرمان
لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة " الأخ الشـقيق "
وقوته فـي الإرث والحجـب .


الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .

http://www.t-elm.net/moltaqa/images/icons/13.gif
الورثة (توزيع التركة )
*الزوج ----------- 1/4 فرضًا
لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى
" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ ...."
سورة النساء : 12
*البنت الصلبية .... 1/2 فرض
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11
*الأختان الشقيقتان ..... ترثان الباقي تعصيبًا
(عصبة مع الغير)
بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها
فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة "
منـزلة " الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .


الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء
النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :
قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ،
ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .
http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/CO929475.gif
5
توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،
وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، وأخ لأب
الحل
الزوجة مطلقة طلقة بائنة لاميراث للزوج
* الحجــب
*الأخ لأب ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ،رغم أنهما في جهة واحدة
للمتوفى (جهة الأخوة)
وفي درجة قرابة واحدة للمتوفى
لكنهما اختلفا في قوة القرابة فالأخ الشقيق أقوى قرابة
للمتوفى من الأخ لأب
فيقدم عليه في الإرث

*الورثة (توزيع التركة )


* الأخ الشقيق والأختان الشقيقتان

يرث الأخ الشقيق ... التركة كلها (عصبة بالنفس)

لعدم وجود أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

وثرث معهالأختان الشقيقتان.. هذا الباقي (عصبة بالغير)
ويقسم هذا الباقي بينهم ؛للذكر مثل حظ الأنثيين

لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ
مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .

سورة النساء / آية : 176


5


توفيت عن: زوج ، طلقها طلقة ثالثة (بائنة) منذ شهر ،


وأختين شقيقتين، وأخ شقيق، وأخ لأب


الحل


الزوجة مطلقة طلقة بائنة لاميراث للزوج


* الحجــب
*الأخ لأب ... محجوب حجب حرمان
لوجود الأخ الشقيق ،رغم أنهما في جهة واحدة
للمتوفى (جهة الأخوة)


وفي درجة قرابة واحدة للمتوفى
لكنهما اختلفا في قوة القرابة فالأخ الشقيق أقوى قرابة
للمتوفى من الأخ لأب
فيقدم عليه في الإرث


*الورثة (توزيع التركة )



* الأخ الشقيق والأختان الشقيقتان

يرث الأخ الشقيق ... التركة كلها (عصبة بالنفس)


لعدم وجود أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


وثرث معهالأختان الشقيقتان.. هذا الباقي (عصبة بالغير)
ويقسم هذا الباقي بينهم ؛للذكر مثل حظ الأنثيين


لقولـه تعالـى
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاءًا فَلِلذَّكَـرِ
مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... } .


سورة النساء / آية : 176

أم أبي التراب
12-15-2011, 05:04 AM
ميــراث الأخــت لأب


************




الأخـت لأب هـي كـل أنثـى شـاركت المُـوَرِّث في الانتسـاب المباشـر

إلـى أبيـه ، فقـط دون أمـه .


الدليـل :

* قـال تعالـى : { يَسْـتَفْتُونَكَ قُـلِ اللهُ يُفْتِيكُـمْ فِـي الْكَلاَلَـةِ
إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ
مَـا تَـرَكَ وَهُـوَ يَرِثُهَـا إِن لَّـمْ يَكُـن لَّهَـا وَلَـدٌ فَـإِن كَانَتَـا
اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً
رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ يُبَيِّـنُ
اللهُ لَكُـمْ أَن تَضِلُّـواْ وَاللهُ بِكُـلِّ شَـيْء عَلِيـمٌ } .


سورة النساء / آية : 176 .



* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيها بقضـاء النبـي صلى

الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

" للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ،


ومـا بقـي فللأخـت " .



صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة /حديث رقم : 6742 / ص : 25


~ ~ ~ ~ ~ ~


حـالات ميــراث الأخــت لأب


~الحالــة الأولــى


تـرث " النصـف " فرضـًا


لقولـه تعالـى :


{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ


أُخْـتٌ فَلَهَـا نِصْـفُ مَا تَـرَكَ ... } ،

وذلـك إذا كانـت منفـردة ، ولا يوجـد فـرع وارث ، ولا " أب " ،
ولا " أخ لأب " ، ولا " أخـت شـقيقة " ، ولا " أخ شـقيق " .


وصورتهـا :



تُوفـيَ عـن : زوجـة ، و أخـت لأب ، وعـم أب أب .

الحــــل :

ـ الورثـــة ,وتوزيع التركة


*الزوجـة 1/4 فرضـًا .


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :


" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد "

*الأخـت لأب .... 1/2 فرضـًا


لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا

لقولـه تعالـى :

" إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت فلهـا
نصـف مـا تـرك "
*عـم أب الأب.. الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس)


بعـد أصحـاب الفروض .

لقـول النبـي صلى الله عليه



"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولـى رجـل ذكـر "


~ ~ ~ ~ ~


~الحالــة الثانيــة


تـرث " الثلثيـن "


لقولـه تعالـى :


{ ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }

وذلـك عنـد التعـدد فـإذا كانتـا أختيـن لأب أو أكثـر

يقسـم " الثلثـان " بينهـن بالتسـاوي ، مـع مراعـاة

مـا تقـدم مـن عـدم وجـود الورثـة السـابق ذكرهـم .
وصورتهـا :


تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن لأب ، وابـن عـم .



الحــل :

*الزوجـة .....1/4 فرضـًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


لقولـه تعالـى :


" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"

*الأختـان لأب.....2/3 فرضـًا


لتعددهمـا وعـدم وجـود عاصـب لهما في درجتهمـا

( يقسـم بينهمـا بالسـوية )


لقولـه تعالـى :


" فـإن كانتـا اثنتيـن فلهمـا الثلثـان ممـا تـرك "



*ابـن العـم ..........الباقـي تعصيبـًا


بعـد أصحـاب الفـروض. (عصبة بالنفس)


لقـول النبـي صلى الله عليه وسـلم :


" ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " .


~ ~ ~ ~ ~


~ الحالــة الثالثــة


تـرث " السـدس " فرضًا


الأخـت لأب مـع الأخـت الشـقيقة تـرث " السـدس "

فرضًا تكملـة الثلثيـن ، أي ينتقـل ميـراث
" الأخـت لأب " مـن " النصـف " إلـى " السـدس "

( حجـب نقصـان ) ، بوجــود " الأخـت الشـقيقة " ،

والدليـل علـى ذلـك : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،


وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب " .


الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان ..... /

ج : 2 / ص : 216 / بتصرف

* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيها بقضـاء النبـي صلى الله
عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبـي ـ صلى الله
عليه وسلم ـ :

" للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ،
ومـا بقـي فللأخـت "

صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25


وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ،


وابـن عـم لأب



الحــل :

ـ الحجـب :

" الأخـت لأب " محجوبـة حجـب نقصـان مـن


" النصــف " إلـى " السـدس " لوجـود " الأخـت الشـقيقة "


ـ الورثــة وتوزيع التركة


* *الزوجـة ....1/4 فرضـًا


لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى




لقولـه تعالـى :


" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"



* الأخت الشقيقة .....1/2 فرضـًا


لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا


لقولـه تعالـى :


" إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت فلهـا نصـف مـا تـرك "






* الأخت لأب....1/6 فرضًا




تكملةََ " الثلثيـن الذي هو فرض الأخوات




والدليـل علـى ذلـك : إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،


وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "


*ابـن العـم لأب ....الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس)


بعـد أصحـاب الفـروض


لقـول النبـي صلى الله عليه وسـلم :


" ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "



~ ~ ~ ~ ~


~الحالــة الرابعــة





تـرث الأخت لأب " بالتعصيـب عصبة بالغير "

إذا وجـد معهـا أخ لأب ، أو أكثـر ، للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن
عصبـة بالغيـر لقولـه تعالـى :
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ
مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... }
مـع ملاحظـة عـدم وجـود الأب ، والفـرع الـوارث
المذكـر ، والإخـوة الأشـقاء .
وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأب ، وأخ لأب .
الحـــل
ـ الورثــة وتوزيع التركة
*الزوجـة ............. 1/4 فرضـًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
" ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"

*الأخ لأب ....يرث الباقي تعصيبًا ( عصبة بالنفس )
بعد أصحاب الفروض
وترث معه الأخت لأب هذا الباقي ( عصبة بالغير)
ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
لقولـه تعالـى :
{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء

فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ... }


~ ~ ~ ~ ~



~ الحالــة الخامســة


تـرث الأخت لأب" بالتعصيــب " : عصبــة مـع الغيـر :




وذلـك بسـبب وجـود " بنـت " أو " بنـت ابـن "

وإن نـزل " الابـن " ، منفـردات أو متعـددات

يأخـذن نصـيبهن فرضـًا ، وما بقـي يكـون " للأخــت "

أو " للأخـوات لأب " 0 فالفـرع الـوارث المؤنـث

يُنِزلهـن منزلـة العصبـة ، تنزيـلاً اعتباريـًا ، فتأخـذ

" الأخـت لأب " منزلـة " الأخ لأب "

وقوتـه فـي الإرث والحجـب


وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت لأب
الحــل :
ـ الحجــب
 " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع "
إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى


ـ الورثــة وتوزيع التركة


*الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12







*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا






لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها


لقوله تعالى



"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"


سورة النساء / آية : 11



*الأخت لأب ....... الباقي تعصيبًا(عصبة مع الغير)



بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها


فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة



تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب "



منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب



الدليــل :




* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم :

" للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "



فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :


ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25








~~~ * ~~~ *~~~ * ~~~* ~~~ *~~ * ~~~


~ حالات حجــب الأخــت لأب ~



أولاً : حجـب الحرمـان

. ~ . ~ . ~ . ~ . ~ .
1 ـ وجـود الأب 2 ـ وجـود الفـرع الـوارث المذكـر


3 ـ وجـود الأخ الشـقيق 4 ـ وجـود الأختيـن الشـقيقتين فأكثـر


5 ـ وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث مـع الأخـت الشـقيقة
( عصبـة مـع الغيـر )
- ويـرى أبـو حنيفـة حجـب الأخـت لأب بالجـد الصحيـح
( الـرأي الأول ) .


- ويـرى الصاحبـان أنهـا تـرث مـع الجـد علـى ما سـيأتي
تفصيلـه فـي الجـد ( الـرأي الثانـي ) .




وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت لأب ، وأخـت شـقيقة
الحــل :
ـ الحجـب :
 " الأخـت لأب " محجوبـة حجـب حرمـان
" بالأخـت الشـقيقة " لأن الأخت الشقيقة أخـذت
قـوة " الأخ الشـقيق " فـي الإرث والحجـب
لوجـود الفـرع الـوارث المؤنـث ( عصبـة مـع الغيـر )

 " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع
" إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث


ـ الورثــة وتوزيع التركة

*الزوجة ---------- 1/8 فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }


النساء : 12
*البنت صلبية .................................1/2 فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقوله تعالى
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11


*الأخت لأب ....... الباقي تعصيبًا(عصبة مع الغير)
بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث
معها فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب "
منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب
الدليــل :
* قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه


وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم :


" للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) :
ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25
~~~* ~~~* ~~~* ~~~* ~~~
ثانيــًا : حجــب النقصــان :
~~~ .. ~~~ .. ~~~ .. ~~~
تُحْجَـب " الأخـت لأب " حجـب نقصـان مـن " النصـف

" إلـى " السـدس " عنـد وجــود " الأخـت الشـقيقة "

أم أبي التراب
12-15-2011, 05:18 AM
تطبيقات الأخت لأب

~ ~ ~ ~ ~ ~ * * * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



1- تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ، وابـن أخ شقيق
الـــــحـــــل
- الحجب الأخت لأب :محجوبة حجب نقصان من "النصف" إلى "السدس" تكملة للثلثين الذي هو نصيب الأخوات ، لوجود الأخت الشقيقة المنفردة

*الورثة (توزيع التركة )

*الزوجة ------ 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع

الوارث للمتوفى لقولـه تعـالى : { ... وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ ... } النساء : 12



*الأخت الشقيقة ..... 1/2 فرضًا لانفرادها وعدم
وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى

{ ... إِنِ امْـرُؤٌ هَلَـكَ لَيْـسَ لَـهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ أُخْـتٌ فَلَهَـا
نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ ... } سورة النساء / آية : 176



*الأخت لأب ..... 1/6 فرضًا تكملة للثلثين الدليـل :
إجمـاع العلمـاء كمـا حكـاه غيـر واحـد ،

وقياسهـا على " بنـت الابـن " مـع " بنـت الصلـب "



* ابـن أخ شقيق..... الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس ) بعد أصحاب الفروض

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

2-تُوفيـت عـن : زوج ، وأختيـن شـقيقتين ، وأختيـن
لأب ، وعـم

الــحــــل

الحجب " الأختـان لأب " محجوبتـان حرمان " بالأختيـن الشـقيقتين " لاسـتغراق " الأختيـن الشـقيقتين " للفـرض المقـدر لهمـا وهـو 2/3 التركـة .
ولعـدم وجـود عاصـب للأختيـن لأب



*الورثة (وتوزيع التركة )



*الزوج ----------- 1/2 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع

الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـركأزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "

سورة النساء / آية : 12



*الأختان الشقيقتان ...... 2/3 فرضًا لتعددهما

وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ، يقسم
بينهما بالسوية لقوله تعالـى { ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ
فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... }
سورة النساء / آية : 176



*العم .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12/ 85- كتاب الفرائض / 5-

باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



~ ~ ~ ~ ~ ~



3ـ تُوفيـت عـن :زوج ، وثـلاث أخـوات شـقيقات ،
وأخـت لأب ، وأخ لأب ، وبنـت أخ لأب ،

وابـن أخ شـقيق

الحــل
ـ " بنـت الأخ لأب " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن ذوي
الأرحـام
الحجــب " ابـن الأخ الشـقيق " محجـوب حجب حرمان
" بالأخ لأب " رغم اتحادهما في الجهة (جهة الأخوة) ،
لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأخ لأب أقرب
في درجة القرابة للمتوفى من ابن الأخ الشقيق



*الورثة (وتوزيع التركة )



*الزوج ----------- 1/2 فرضًا لعـدم وجـود الفـرع

الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف

ما تـرك أزواجكـم إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12



*الثلاث أخوات الشقيقات ...... 2/3 فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن، يقسم بينهن بالسوية لقوله تعالـى { ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... } سورة النساء / آية : 176



**الأخ لأب والأخت لأب

*الأخ لأب .....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد

أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

وترث معه الأخت لأب هذا الباقي ( عصبة بالغير)

ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقولـه تعالـى :

{ ... وَإِن كَانُـواْ إِخْـوَةً رِّجَـالاً وَنِسَـاء فَلِلذَّكَـرِ مِثْـلُ حَـظِّ الأُنثَيَيـْنِ ...}

~ ~ ~ ~ ~

4- تُوفـيَ عـن : أخـت لأب ، وابـن أخ لأب ، وابـن عـم


الحــل

الحجب " ابـن العـم " محجـوب حجب حرمان " بابـن
الأخ لأب " فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة



*الورثة وتوزيع التركة



*الأخـت لأب .......1/2 فرضـًا لانفـرادها وعـدم وجـود عاصـب لها فـي درجتهـا لقولـه تعالـى : " إن امـرؤ هلـك ليـس لـه ولـد وله أخـت فلهـا نصـف مـا تـرك "



*ابن الأخ لأب ... الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس) بعـد أصحـاب الفروض لقـول النبـي صلى الله عليه "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولـى رجـل ذكـر "


~ ~ ~ ~ ~



5ـ تُوفـيَ عـن : أختيـن لأب ، وبنـت أخـت شـقيقة ، وابـن أخـت لأب ، وابـن ابـن أخ شـقيق ، وخـال



الحل

" بنـت الأخـت الشـقيقة " و " ابـن الأخـت لأب " و
" الخـال " لا ميـراث لهـم ، لأنهـم مـن ذوي الأرحـام


*الورثة (وتوزيع التركة )

* الأختان لأب ............ 2/3 فرضًا لتعددهما

وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ..

لقوله تعالـى { ... فَـإِن كَانَتَـا اثْنَتَيْـنِ فَلَهُمَـا الثُّلُثَـانِ مِمَّـا تَـرَكَ ... } سورة النساء / آية : 176



*ابن ابن الأخ الشقيق.....الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

~ ~ ~ ~ ~
6 ـ تُوفـيَ عـن : بنتيـن ، وابـن ابـن ، وأخـت لأب
الحل
الحجب الأخت لأب ... محجوبة حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر(ابن الابن)



*الورثة (وتوزيع التركة )



البنتان .... 2/3 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب
لهما في درجتهما لقوله تعالى" فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ" سورة النساء / آية : 11



ابن الابن الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85 - كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

~ ~ ~ ~ ~

7 ـ تُوفيـت عـن : بنـت ، وأخـت لأب ، وعـم ، وخالـة
الحل
الخالة..... لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام الحجب *العم.... محجوب حجب حرمان لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث ، فتأخذ الأخت لأب قـوة " الأخ لأب " فـي الإرث والحجـب عنـد وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث

معهـا ( عصبـة مـع الغيـر )

الورثة (توزيع التركة )



*البنت صلبية ......1/2 فرضًا لانفرادها وعدم وجود

عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـاالنِّصْـفُ"

سورة النساء / آية : 11



* الأخت لأب ..... الباقي تعصيبًا ( عصبة مع الغير) بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث معها فتنزل الأخت لأب منـزلة العصبــة تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت لأب " منـزلة " الأخ لأب " وقوته فـي الإرث والحجـب الدليــل : * قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال :قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ،ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25

~~~ * ~~~ *~~~ * ~~~* ~~~

8 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأختيـن لأب إحداهمـا نصرانيـة ، ، وأخ شـقيق

الحل
ـ " الأخـت لأب النصرانيـة " محرومـة مـن الميـراث ،لاختلاف الدين لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " لا يـرث المسـلم الكافـر ، ولا الكافـر المسـلم "

صحيح سنن ابن ماجه ـ الحجــب :



" الأخـت لأب " المسـلمة محجوبـة " بالأخ الشـقيق "

حجـب حرمان رغم اتحادهما في: الجهة (جهة الأخوة) وفي درجة القرابة للمتوفى لكن اختلفا في قوة القرابة للمتوفى



الورثة (توزيع التركة )

*الزوجـة ............. 1/4 فرضـًا لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفى لقولـه تعالـى : " ولهـن الربـع ممـا تركتـم إن لـم يكـن لكـم ولد"



*الأخ الشقيق ....الباقـي تعصيبـًا (عصبة بالنفس) بعـد أصحـاب الفـروض لقـول النبـي صلى الله عليه وسـلم :
" ألحقوا الفرائض بأهلها فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /85- كتاب الفرائض / 5
- باب ميراث الولدمن أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

~ ~ ~
9- توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ،

وأخت شقيقة ، وأخت لأب ،وأخ لأب ، وعم



الحل
الحجب الأخت لأب ،والأخ لأب ،والعم ....... محجوبون
حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث

المؤنث فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق تنزيلاً

اعتباريًا ، فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب

وتفصيل الحجب : جهة الأخوة المتمثلة في الأخ الشقيق
( اعتباريًا ) ، مقدمة على جهة العمومة فيحجب العم وقوة قرابة الأخ الشقيق (اعتباريًا) للمتوفى أقوى من قوة قرابة الأخ لأب، فيحجب الأخ لأب ، وتتبعه في الحجب الأخت لأب


الورثة (توزيع التركة )



*الزوج ----------- 1/4 فرضًا لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة لقولـه تعـالى

" ...فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ**ۚ ...."

سورة النساء : 12



* بنت الابن....... 1/2 فرضًا لانفرادهاوعدم وجود
عاصب لها في درجتها لقولـه تعالـى :

"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"
سورة النساء / آية : 11



*بنت ابن الابن تــرث ( السـدس فرضًا ) ---> تكملــة
للثلثيـن الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر .

لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، ......"



*الأخت الشقيقة ..... ترث الباقي تعصيبًا (عصبة مع الغير) بعد أصحاب الفروض؛ لوجود الفرع الوارث

المؤنث معها فتنزل الأخت الشقيقة منـزلة العصبــة
تنزيلاً اعتباريًّا، فتأخـذ " الأخـت الشـقيقة " منـزلة
" الأخ الشـقيق " وقوته فـي الإرث والحجـب .

الدليــل : * قـال عبـد الله : لأقضيـنَّ فيهـا بقضـاء النبــي صلى الله عليه وسلم ، أو قـال : قـال النبــي صلى الله عليه وسلم : " للابنـة النصـف ، ولابنـة الابـن السـدس ، ومـا بقـي فللأخـت " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب ( 12 ) : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25

انتهى

أم أبي التراب
12-15-2011, 05:19 AM
ميــراث الإخــوة والأخــوات لأم



" الإخـوة والأخـوات لأم " هـم الذيـن


ينتسـبون إلـى المتـوفى عـن طـريق


أمـه انتسـابا مباشـرًا ،


فهـم يتحـدون مـع المُـوَرِّث فـي أن أمهـم


جميعـًا واحـدة ، غيـر أن أباهـم مختـلف ،


وهـم دائمـًا لا يرثـون إلا بطـريق الفـرض .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 107 .


الدليــل :
قولـه تعالـى : { ... وَإِن كَـانَ رَجُـلٌ يُـورَثُ


كَلاَلَـةً أَو امْـرَأَةٌ وَلَـهُ أَخٌ أَوْ أُخْـتٌ فَلِكُـلِّ


وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ فَـإِن كَانُـوَاْ أَكْثـرَ مِـن


ذَلِـكَ فَهُـمْ شُـرَكَاء فِـي الثُّلُـثِ مِـن بَعْـدِ


وَصِيَّـة يُوصَـى بِهَـا أَوْ دَيْـن غَيْـرَ مُضَـآرّ


وَصِيَّـةً مِّـنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيـمٌ حَلِيـمٌ } .


سورة النساء / آية : 12 .



المـراد بالإخـوة هنـا ( الإخـوة والأخـوات لأم ) دون


الإخـوة الأشـقاء ، ودون الإخـوة لأب .


وقـد أجمـع العلمـاء علـى أن " الإخـوة "


فـي هـذه الآيـة ، يُـراد بهـم " الإخـوة لأم " ،


والدليـل أنـه قـد ورد فـي كتـاب الله ذِكــر


ميـراث الإخـوة مرتيـن . مـرة فـي هـذه


الآيـة سـالفة الذكـر ، ومـرة أخـرى فـي


آخـر هـذه السـورة . فجعـل فـي هـذه


الآيـة ـ ( آيـة : 12 ) ـ للواحـد السـدس ،


وللأكثـر مـن واحـد الثلــث


يتقاسـمونه شَـرِكة بالسـوية ،


وجعـل فـي آخـر السـورة ـ ( آية : 176 ) ـ


للأخـت الواحـدة النصـف ، وللاثنتيـن الثلثيـن ،


وللذكـر المـال كلـه ، فوجـب أن يكـون


الإخــوة هنـا وهنــاك مختلفيـن ، دفعـًا


للتعــارض ، ولمَّـا كــان " الإخــوة


الأشـقاء " أو " لأب " أقــرب مـن " الإخــوة لأم " ،


لذلـك أُعْطُـوا نصيبـًا هنـاك أوفــر ،


فتعيّـَن أن يكـون المـراد هنـا ـ ( آيـة : 12 ) ـ "


الإخـوة لأم " ، وأن يكـون المقصـود هنـاك ـ


( آيـة : 176 ) ـ " الإخـوة : الأشـقاء ، أو لأب " .



المواريث في الشريعة ..... / ص : 27 / بتصرف 0




*معنـى الكلالـة


أن يمــوت الإنسـان وليـس لـه " والــد ولا ولــد "


أي لا أصــل لـه ولا فــرع لأنهـا


مشـتقة مـن" الكَلّ" بمعنى الضــعف .


فدلـت الآيـة عـلى أن ميـراثهم لا يكـون إلا فـي حـالة


الكـلالة ، فـلا يرثـون عنـد وجـود الفـرع الـوارث


مذكـرًا أو مؤنثـًا ، أو الأصـل الـوارث المذكـر


...*.*.*.*...


حـالات ميــراث الإخــوة والأخــوات لأم

أم أبي التراب
12-15-2011, 05:20 AM
حالات ميراث الإخوة لأم

الحالــة الأولــى

أن يأخـذ الواحـد المنفــرد منهـم " سـدس "
التركـة فرضـًا ...

.. سـواء كـان ذكـرًا أو أنثـى لا فـرق .
الدليـل :
قـال تعالـى :
{ ... وَإِن كَـانَ رَجُـلٌ يُـورَثُ

كَلاَلَـةً أَو امْـرَأَةٌ وَلَـهُ أَخٌ أَوْ أُخْـتٌ

فَلِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ ... }
سورة النساء / آية : 12

وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخ لأم ، وعمـة ، وعـم .
الحـــل :


ـ " العمــة " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن
ذوي الأرحـام


ـ الورثــة :


الزوجة ......... 1/4 فرضًا


لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى


لقوله تعالى
"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12

*الأخ لأم ...... 1/6 فرضًا لانفراده

لقوله تعالى


".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..."

النساء :12

*العم ..... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض


عصبة بالنفس

فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا

فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



الحالــة الثانيــة


عنـد تعـدد الإخـوة لأم أو الأخـوات لأم ـ اثنـان
فأكثـر ـ فإنـهم جميعاً يسـتحقون " ثلث " التـركة فقـط ويقسـم بينهـم بالسـوية فـلا فـرق بيـن الذكـر والأنثـى

الدليـــل :
قـال تعالى : { ... فَـإِن كَانُـوَاْ أَكْثـرَ مِـن
ذَلِـكَ فَهُـمْ شُـرَكَاء فِـي الثُّلُـثِ ... }

سورة النساء / آية : 12

وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وأخ لأم ،
وابـن ابـن عـم
الحـــل :

ـ الورثــة

*الزوجة ......... 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى

"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12

*الأخت لأم والأخ لأم
1/3 فرضًا
يقسم بينهما بالسوية
لافرق بين ذكر وأنثى
لقوله تعالى
".... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .."

*وابـن ابـن عـم ... الباقي تعصيبًا بعد
أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*
*حجــب الإخــوة لأم

أولاد الأم يحجبـون " حجـب حرمـان " بالأصـل المذكـر
( الأب والجـد الصحيـح وإن علا )
وبالفـرع الـوارث مطلقـًا
( الابـن ـ الابنـة ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ....... ) .
*وصورتهـا :

1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـد ، وأخ لأم .


الحـــل :


ـ الحجـب :


§ " الأخ لأم " محجـوب حجـب حرمـان بالجـد .


ـ الورثـــة :



*الزوجة ......... 1/4 فرضًا

لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى

"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12

*الجد ... الباقي تعصيبًا بعد
أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12

*.*.*.*.

*خلاصــة ميــراث الإخـــوة والأخـــوات لأم



1 ـ يأخـذ الواحـد المنفــرد منهـم ---> { السـدس }



فرضـًا سـواء كـان ذكـرًا أو أنثـى .




2 ـ عنـد تعددهــم ، 2 فأكثـر يسـتحقون جميعـًا ---> { الثلــث }



فرضـًا يقسـم بينهـم بالسـوية لا



فـرق بيـن ذكـر وأنثـى .




3 ـ حجـب الإخـوة والأخـوات لأم :



1 ـ بالأصـل المذكـر فقـط



{ الأب ـ الجـد الصحيـح ..... وإن عـلا } .



2 ـ بالفـرع الـوارث مطلقـًا



{ الابـن ـ البنـت ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ..... وإن


نـزل الابـن } .





* * * * *

أم أبي التراب
12-15-2011, 05:21 AM
تطبيقــات علـى ميــراث "


الإخـوة والأخـوات لأم



تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وعـم ، وابـن أخ لأم ،

وابـن مخالـف فـي الديـن

الحل


" ابـن مخالـف " فـي الديـن لا يعـد فرعـًا وارثـًا ،

(هو فرع لكن غير وارث)


فهـو محـروم مـن الميـراث ،

عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رفعه إلى

النبي صلى الله عليه وسلم قال
" لا يـرث المسـلم الكافـر ولا الكافـر المسـلم " .

سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني/ كتاب الفرائض/باب ميراث أهل
الإسلام من أهل الشرك/حديث رقم: 2729/التحقيق:صحيح




" ابـن أخ لأم" لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام .


ـ الورثـــة
* الزوجة ........... 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفىلقوله تعالى.وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .." النساء :12


*الأخت لأم ....... 1/6فرضًا

لانفرادهلقوله تعالى ".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..." النساء :12

*العم... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12 *.*.*.*.*.*

تُوفيـت عـن : زوج ، وأب لأم ( إمـا أب أم أو جـد أم ) ، وأخ لأم ،
وابـن أخ شـقيق

الحل



ـ " الأب لأم " لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام



ـ الورثـــة

*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12



*الأخ لأم ....... 1/6فرضًا

لانفرادهالقوله تعالى ".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..." النساء :12

*ابن الأخ الشقيق... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



*.*.*.*.*.*

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وأخ لأم ، وعـم لأب ، وخـال

الحل

ـ " الخـال " لا ميـراث لـه ، لأنـه مـن ذوي الأرحـام


الورثة وتوزيع التركة


* الزوجة ........... 1/4 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفىلقوله تعالى.وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .." النساء :12 *الأخت لأم ....... 1/6فرضًا

لانفرادهالقوله تعالى ".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..." النساء :12

* الأخت لأم والأخ لأم .... 1/3 فرضًا
لتعددهما
يقسم بينهما بالسوية
لافرق بين ذكر وأنثى
لقوله تعالى
".... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .."


*العم لأب... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*.*.*

ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وأخويـن لأم ، وأختيـن لأم ،

وابـن عـم ، وجـد

ـ الحجــب :

" الأخـوان لأم " و " الأختـان لأم " محجوبـون حجب حرمان


لوجـود الأصـل الـوارث المذكـر ( الجـد ) .




" ابـن العـم " محجـوب حجب حرمان لوجـود " الجـد " ،

فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة



ـ الورثــة وتوزيع التركة




*الزوج ----------- 1/2 فرضًا
لعـدم وجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى : " ولكـم نصـف ما تـرك أزواجكـم
إن لـم يكـن لهـن ولـد "
سورة النساء / آية : 12


* الجد ....... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*.*.*

أم أبي التراب
12-15-2011, 01:09 PM
ميـــــــــــراث الأصــــــول




ميــراث الأصـــول

يـــراد بـه : أولاً : ميـراث " الأب " .

ثانيـًا : ميـراث " الجـد الصحيـح " الـذي هـو

" أبـو الأب " ، وإن عـلا .

ثالثـًا : ميـراث " الأم " .

رابعـًا : ميـراث " الجـدة الصحيحـة ".




ّّّّّّّّّّّّّّّّّّقــال تعالـى : { ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ

مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ

وَوَرِثَهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ ... } . سورة النساء / آية : 11 .




أولاً : ميـــــراث الأب




حـالات ميـراث الأب :

الحالــة الأولــى :


ميراثـه بالفـرض فقـط : يسـتحق " الأب " " سـدس التركـة "

فرضـًا ، وذلـك فـي حالـة وجــودالفــرع الـوارث المذكـر ،

سـواء وجـد معـه فـرع وارث مؤنـث أم لا . والمـراد بهـذا

الفـرع المذكـر : " الابـن " أو " ابـن الابـن " أو

" ابـن ابـن الابـن " مهمـا نزلـت درجــة الابـن ،

فإنـه يُعَـدّ فرعـًا وارثـًا مـا لـم يقُــمْ بـه مـانع مـن

موانــع ، الميــراث.

ولقولـه تعالـى : { ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا

السُّـدُسُ مِمَّا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ ... } .

سورة النساء / آية : 11 .


وصورتهـا :





1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن ، وأب .


الحــل :
ـ الحجــب :
§ " الزوجـة " محجوبـة حجـب نقصـان مـن " الربـع " إلـى " الثمـن " لوجـود الفـرع الـوارث .
ـ الورثـــة :
*الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... }
النساء : 12



* الأب ...... 1/6 فرضًا

لوجود الفرع الوارث

لقوله تعالى

{ ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا

السُّـدُسُ مِمَّا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ ... } .

سورة النساء / آية : 11

الابن ..... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض

عصبة بالنفس

فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*.*.*

2 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن صلبـي ، وبنـت صلبيـة ، وأب .




________________

الحالــة الثانيــة :

ميراثـه بالتعصيـب فقـط: يسـتحق " الأب " باقـي التركـة تعصيبـًا بعـد أصحـاب الفـروض ، وذلـك فـي حالـة عـدم وجـود فـرع وارث مطلقـًا ، و يدخـل فـي ذلـك ما إذا كـان لـه فـرع غيـر وارث ، كـأن يكـون لـه ابـن مخـالف فـي الديـن ، أو كـان بسـبب مانـع آخـر مـن موانـع الميـراث.

دليـل ميـراث الأب بالتعصيـب :
قولـه تعالـى : { ... فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلُـثُ } .

سورة النساء / آية : 11 .


ففـرض " للأم " ولـم يفـرض " للأب " ، فـدل عـلى أنـه يـرث فـي هـذه الحـالة بالتعصيـب فقـط .
ولقـول النبــي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " .

" فالأب " هـو أولـى النـاس بتركـة ولـده المتوفَـى ، فيرثهـا



تعصيبـًا أوالباقـي منها بعـد أصحـاب الفـروض إن وجـدوا.

وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأب .



2 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن مخالـف فـي الديـن ، وأب .





3 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وابـن بنـت ، وأب .





الحالــة الثالثــة :


ميراثـه بالفــرض والتعصيــب :
* دليـل ميراثـه بالفـرض :



قـال تعالـى :{ ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا

السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ } .
سورة النساء / آية : 11 .


* دليـل ميراثـه بالتعصيـب :

لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :

" ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فما بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " .


متفق عليه .

وهـذا دليـل ميراثـه بالتعصيـب بعـد الفـرض .



وذلـك فـي حالـة وجـود الفـرع الـوارث المؤنـث .

فـإذا كـان للمتـوفى بنـت أو بنـات ، أو كـان لـه بنـت ابـن

أو أكثـر ، مهمـا نـزل أبوها ، فإنـه فـي هـذه الحـالة

يـرث السـدس فرضـا باعتبـاره حـدًا أدنـى ضمانًـا

لنصيـب معيـن لـه فـي التـركة ... ثـم بعـد أن يسـتوفي

أصحـاب الفـروض فروضـهم يأخـذ الأب ما بقـي مـن

التـركة بطـريق التعصيـب .


والـذي يظهــر لنـا أننـا لـو اعتبـرنا الأب وارثـًا بالتعصيــب

فقـط فـي هـذه الحالـة لتعــرض الأب


إلـى فقـد نصيبـه مـن الميـراث ... إذ ربمـا يكثـر

أصحـاب الفـروض ولا يبقـون لـه شـيئا يرثـه بالتعصيـب ،

فوجـب أن نضمـن لـه حـدًا أدنـى لميـراثه فـي مثـل

هـذه الصـورة وسـبب ذلـك وجـود البنـت أو البنتيـن ،

فـإن البنـت تأخــذ 1/2 فـرضـا ( النصـف ) ... والبنتيـن أو

البنـات يأخــذن 2/3 ( الثلثيـن ) فلـو وجـد مـع ذلـك زوج

وأم وأب كـان ميـراث الأب بطريق التعصيـب ضائعـا .

( لا يبقـى لـه شـيء ) .

الوجيز في الميراث والوصية / ص : 74 .


وصورتهـا :



1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأب .






2 ـ تُوفـيَ عـن: زوجـة ، وبنـت ، وبنـت ابـن ، وأب .





3 ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وبنتيـن ، وأم ، وأب .

أم أبي التراب
12-15-2011, 01:10 PM
ميــراث الجــد الصـحيح

ينقسـم ميـراث الجـد الصحيـح إلـى قسـمين : ---------------------------- · القســم الأول : ----------- ( عنـد عـدم وجـود إخـوة أو أخـوات أشـقاء أو لأب ) . فـي هـذه الحالـة ينـزل الجـد منزلـة الأب تمامـًا وبشـرط عـدم وجـود الأب : * عـن أبـي سـعيد الخـدري أن أبـا بكـر الصديـق جعـل الجـد أبـًا .


وصله الدارِمِي بسند صحيح على شرط مسلم / الفتح / ج : 12 / ص : 20 .







حــالات ميــراث الجــد بالقسـم الأول : =========================
القسم الأول

( عنـد عـدم وجـود إخـوة أو أخـوات أشـقاء أو لأب ) .

فـي هـذه الحالـة ينـزل الجـد منزلـة الأب تمامـًا وبشـرط عـدم وجـود الأب :

* عـن أبـي سـعيد الخـدري أن أبـا بكـر الصديـق جعـل الجـد أبـًا .
وصله الدارِمِي بسند صحيح على شرط مسلم / الفتح / ج : 12 / ص : 20


الحالـة الأولــى : --------------إذا كـان للمتوفـى فـرع وارث مذكـر سـواء وجـد معـه فــرع وارث مؤنـث أو لا ، فـإن " الجـد " يـرث " بالفـرض " فقـط ، فيأخـذ سـدس التركـة لقولـه تعالـى : { ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ } .

سورة النساء / آية : 11 .

وصورتهـا :


تُوفـيَ عـن : ابـن ، وجـد .


الحالــة الثانيــة :


-----------
إذا لـم يكـن للمتوفـى فـرع وارث مطلقـًا لا مـن الذكـور ولا مـن الإنـاث ، فـإن الجـد يـرث " بالتعصيـب فقـط " ، أي أن التركـة كلهـا لـه إذا كـان هـو الـوارث الوحيـد ،
أو يأخـذ الباقـي منهـا بعـد أصحـاب الفـروض .
لقـول رسـول الله ـ صلى الله وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر " .

وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـد



الحالــة الثالثــة :





إذا كـان للمتوفـى فـرع وارث مؤنـث ، الجــد يـرث " بالفـرض " و" التعصيـب " معـًا ، فيأخــذ سـدس التركـة فرضـًا ، لقولـه تعالـى : { ...وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ } . سورة النساء / آية : 11 .

ثـم يأخـذ أصحـاب الفـروض فروضهـم ، فـإن بقـي شـيء يأخـذه الجــد تعصيبـًا ، لقـول رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله سلم ـ " ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر .


وصورتهـا :


تُوفـيَ عـن : بنـت ابـن ، وجـد .


· القســم الثانــي : -------------
( ميـراث " الجـد " مـع " الإخـوة والأخـوات الأشـقاء أو لأب " ) .
ميــراث " الجــد " مـع " الإخــوة الأشـقاء أو لأب " لـم يـرد فيـه نـص مـن الكتـاب أو السـنة ـ الصحيحـة ـ ، وإنمـا ثبـت ميراثـه باجتهـاد الصحابـة ـ رضي الله عنهم ـ وقـد اختلـف رأيهـم فـي ذلـك .

الوسيط / ص : 60


الـرأي الأول :


-------

" الجـد كالأب " يحجـب الإخـوة مطلقـًا ( أشـقاء أو لأب أو لأم )



دليـل ذلـك : أن القـرآن الكريـم فـي كثيـر مـن آياتـه أطلـق علـى الجـد لفـظ الأب .
كمـا في قولـه تعالـى : " واتبعـت ملـة آبائـي إبراهيـم وإسـحاق ويعقـوب " . سورة يوسف / آية : 38 .
حكايـة عـن يوسـف عليـه السـلام ، وإسـحاق جـده
وقولـه تعالـى : { ... مِّلَّـةَ أَبِيكُـمْ إِبْرَاهِيـمَ ... } .
سورة الحج / آية : 78 .
فسـمى الجـد أبـًا ومـن ثـم يأخـذ حكـم الأب .


حـالات ميــراث الجــد فـي الـرأي الأول :

-----------------------------
ففـي هذا الـرأي الجـد يحجـب الإخـوة والأخـوات

( الأشـقاء ـ لأب ـ لأم ) مـن الميـراث ، مثـل الأب .
فتكـون حـالات ميراثـه كالآتـي :
1 ـ يـرث الجـد " بالتعصيـب فقـط " عنـد عـدم
وجـود فـرع وارث مطلقـًا .


2 ـ يـرث الجـد " بالفـرض فقـط " ـ السـدس ـ عنـد

وجـود الفـرع الـوارث المذكـر سـواء وُجِـد معـه
فـرع وارث مؤنـث أم لا .


3 ـ يـرث الجـد " بالفـرض والتعصيـب " عنـد وجـود
الفـرع الـوارث المؤنـث فقـط .
الــرأي الثانــي :


------------
" الجـد " لا يحجـب الإخـوة الأشـقاء أو لأب فهـم
يرثـون معـه ويحجـب " الإخـوة لأم " .
وأصحـاب هـذا الـرأي حجتهـم أن الجـد والإخـوة
متسـاوون فـي سـبب الاسـتحقاق ، إذ كـل منهـم
يدلـي إلـى الميـت " بالأب " .
" فالجـد " ---> " أبـو الأب " ،


و" الأخ " ---> " ابـن الأب " ،

وقرابـة البنـوة لا تنقـص عـن قرابـة الأبـوة ، بـل
ربمـا كانـت أقـوى ، فـإن الابـن يتقـدم علـى
الأب فـي العصبـات ، فيسـقط إرث الأب بالتعصيـب إذا
وجــد الابـن مـع الأب ، فيكـون الأب صاحـب فـرض
مع الابـن ، وإذا كانـت قرابـة البنـوة التـي يدلـي
بهـا الإخـوة أقـوى مـن قرابـة الأبـوة التـي يدلـي
بهـا الجـد ، فـلا يحجـب الضعيـف مـن هـو أقـوى
منـه . فيــرث الإخــوة مـع الجـد .


أمـا تسـمية الجــد أبـًا فمـن بـاب المجـاز

وذلـك لا يقتضـي أن يكـون مثلـه مـن كـل
الوجـوه كمـا أن الجـدة تسـمى أمـًا ولكنهـا لا تعامـل

معاملـة الأم عنـد عـدم وجـود الأم باتفـاق .



وقـد أخـذ قانــون المواريـث رقـم :
77 لسـنة 1943 بمذهـب القائليـن بميـراث الإخـوة
مـع الجـد .

الوسيط ... / ص : 61 / بتصرف



حــالات ميــراث الجــد فــي الــرأي الثانــي :

--------------------------------

الحالــة الأولــى :

------------
أن يكـون الإخـوة ذكـورًا فقـط ، فالجــد يقاسـمهم
فـي الباقـي بعـد أصحـاب الفـروض كأخ ، أي بالتسـاوي ،
علـى ألا يقـل نصيـب الجـد عـن " السـدس
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخويـن شـقيقين ، وجـد





الحالــة الثانيــة :



------------



أن يكـون الإخــوة ذكــورًا وإناثـًا ، الجــد يـرث



مـع الإخــوة والأخــوات الباقـي تعصيبـًا بعــد



أصحـاب الفـروض ، للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن ،



طبقـًا للقاعــدة العامـة فـي الميـراث بالتعصيــب ،



علـى ألا يقـل نصيـب الجـد عن السـدس ( مـع



ملاحظـةأن الجــد لم يعصـب الأخــوات ،


ولكنهـن عُصِّبْـن بالإخـوة ، عصبـة بالغيـر )




وصورتهـا :

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخويـن شـقيقين ، وأختيـن شـقيقتين ، وجـد

الحالــة الثالثــة :


------------

إذا كانـت جهــة الأخـوة تتكــون مـن أخـوات شـقيقات أو لأب ، ومعهـن فــرع وارث مؤنـث ( بنـت

صلبيــة أو بنـت ابـن وإن نـزل أو أكثـر ) ، فـإن الفــرع الـوارث المؤنــث يأخـذن نصيبهـن فرضـًا


حسـب القواعــد العامــة المتقدمـة ، ثـم الباقـي بعـد أصحــاب الفـروض يكـون للأخــوات تنزيــلاً


لهـن منزلـة العاصــب ( أي الذكـر الـذي فـي نفـس الدرجــة " عصبــة مـع الغيـر " ) . فـإذا وجـد الجـد مـع الأخــوات علـى هـذه الصـورة ، فإنـه يقاسـمهن فـي هـذا الباقـي علـى تقديــر أنـه أخ ، بمعنـى أن المقاسـمة تتـم علـى أسـاس القاعـدة العامـة فـي الميــراث بالتعصيـب " للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن " ، علـى ألا يقـل نصيـب الجـد عـن السـدس .


وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ابـن ، وأخـت لأب ، وجـد

2 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأخـت شـقيقة ، وأخـت لأب ، وجـد .

الحالــة الرابعــة :


------------


· إذا كانـت الأخــوة تتكـون مـن أخــوات شـقيقات
أو لأب ومعهـن جـد ، فـإن الأخــوات يأخـذن

فرضهـن ، والباقـي بعـد أصحـاب الفـروض يكـون
للجـد علـى ألا يقـل نصيبـه عـن السـدس

أم أبي التراب
12-15-2011, 01:12 PM
تطبيقات على ميراث الجد


تُوفـيَ عـن : جـد ، وبنـت ، وخـال ، وابـن عـم

2 - تُوفـيَ عـن : جـد ، وخـال ، وعمـة ،
وعـم لأب ، وابـن أخ شـقيق


3 - تُوفـيَ عـن : جـد ، وأختيـن شـقيقتين

4 - تُوفـيَ عـن : بنتيـن ، وأخـت لأب ، وجـد

5 - ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وبنـت ، وبنـت ابـن ،
وأخـت شـقيقة ، وجـد

أم أبي التراب
12-15-2011, 01:17 PM
ميــراث الأم

حـالات ميــراث الأم

الحالـــة الأولـى

أن تـرث بطريق الفـرض ، ويكـون فرضهـا هـو " السـدس " . فينتقـل ميـراث " الأم " مـن " الثلـث " إلـى " السـدس " ( حجـب نقصـان ) وذلـك : أ ـ إذا كـان للمتوفـى فـرع وارث بطريـق الفـرض أو
التعصيـب ، واحـدًا كـان أم متعـددًا . لقولـه تعالـى :
{ ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ ... } . ب ـ إذا كـان لـه عـدد مـن الإخـوة ، اثنـان فأكثـر ....... · سـواء أكـان هـؤلاء الإخـوة : أشـقاء فقـط ، أم لأب فقـط ، أم لأم فقـط
أم متنوعيـن فبعضهـم شـقيق وبعضهـم لأب وبعضهـم لأم · وسـواء أكـان هـؤلاء الإخـوة : ذكـورًا فقـط ،أم إناثـًا فقـط، أم ذكـورًا وإناثـًا . وسـواء أكـان هـؤلاء الإخـوة : وارثيــن ، أم كانـوا محجوبيـن . لقولـه تعالـى :
{ ... فَـإِن كَـانَ لَـهُ إِخْـوَةٌ فَلأُمِّـهِ السُّـدُسُ ... } .



الأحكام الأساسية ... / ص : 67 / بتصرف .



الحالة الثانية
أن تـرث " الأم " بطريق الفـرض ويكـون فرضها هـو " ثلث

التركة كلهـا " وذلـك :
ـ لعدم تعـدد الإخـوة .
ـ ولعـدم انحصـار الإرث بيـن الأب والأم وأحـد
الزوجين فقـط .
ـ ولعـدم وجـود فـرع وارث .
لقوله تعالى :
{ ... فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـه
ُأَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلـُثُ ... } .

الحالــة الثالثــة

أن الأم تـرث بطريـق الفـرض ، ويكـون فرضهـا
هـو "ثلـث الباقـي مـن التركـة" ، بعـد فـرض أحـد الزوجيـن ،

لا ثلـث التركـة كلهـا ، وذلـك إذا انحصـر الميراث بيـن الأم

و الأب و أحـد الزوجيـن ، ولـم يوجـد جمـع مـن الإخـوة ،

لأنـه إذا وجـد عـدد مـن الإخـوة كـان للأم السـدس

مـع أنهـم محجوبـون .


دليـل الثلـث: قولـه تعالـى :

{ ...فَـإِن لَّـمْ يَكُـن لَّـهُ وَلَـدٌ وَوَرِثَـهُ أَبَـوَاهُ فَلأُمِّـهِ الثُّلـُثُ ... } .

سورة النساء / آية : 11

فـائــدة :






ـــــــــ





ـ فـي الحالـة الثالثـة " الأم " تأخـذ " ثلـث الباقـي

مـن التركـة " بعـد فـرض أحـد الزوجيـن .

الدليــل : قولـه تعـالى فـي الآيـة " وورثـه أبـواه "

فكـان ثلـث الأم منسـوبا إلـى مـا يرثـه الأبـوان

ويسـتحقانه لا إلـى التركـة كلهـا ولـو لـم يكـن
هـذا المعنـى هـو المـراد لمـا كـان لقـوله
" وورثـه أبـواه " فـائدة ولاكتفـت الآيـة بقـولها
( فـإن لـم يكـن لـه ولـد فلأمه الثـلث ) .



* أخـرج البيهقـي مـن طريـق يزيــد بـن هـارون ،
وروح بـن عبـادة ، كلاهمـا عـن سـفيان الثـوري
عـن عبـد الرحمــن بـن الأصبهـاني عـن عكـرمة
قـال : أرسـلني " ابـن عبـاس " إلـى " زيـد بـن ثابـت "

أسـأله عـن زوج وأبويـن ... فقـال " زيـد " :
للـزوج النصـف ، ولـلأم ثلـث مـا بقـي ، ولـلأب

بقيـة المـال... " .


صححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء مجلد رقم : 6/ حديث
رقم : 1679 /ص : 123 وقال : صحيح على شرط البخاري .


ـ و إذا اجتمـع " الأم " و " الجـد الصحيـح " ـ ( بـدل
الأب )ـ وأحـد الزوجيـن ، تورث " الأم "
" ثلـث التركـة كلهـا " ،

لا ثلـث البـاقي بعـد نصـيب أحــد الزوجيـن ، ولا مانـع

مـن زيـادة الأم عـلى الجــد ، لأن الأم والجــد
ليسـا فـي درجـة واحـدة ، بـل الأم أقـرب مـن

الجـد للمتوفََى فلا يزاحمهـا فـي كامـل حقهـا ... أمـا
الأم والأب فهمـا فـي درجـة واحـدة بالنسـبة للميـت .

أم أبي التراب
12-15-2011, 01:18 PM
تطبيقات على ميراث الأم

تُوفـيَ عـن : أم ، وأب ، وابـن

تُوفـيَ عـن : أم ، وبنـت ، وأخ ، وأب

تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وابـن ، وأم ، وجـد ، وأب


تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وبنـت ، وأم ، وأختيـن شـقيقتين ، وجـد

أم أبي التراب
12-15-2011, 01:24 PM
ميــراث الجــدة


الجــدة نوعــان :


===========
أ ـ " جــدة صحيحــة " :
---------------
وهـي التـي ليـس فـي نسـبها إلـى الميـت
ذكـر بيـن أنثييـن ، وهـي :

ـ أم أحـد الأبويـن ( أم الأم ، وأم الأب ) .

ـ وأم الجـد الصحيـح وإن عـلا .
ـ وأم الجـدة الصحيحـة وإن علـت .


ب ـ " جــدة غيـر صحيحــة " :
--------------------
وهـي التـي فـي نسـبتها إلـى الميـت جـد غيـر
صحيـح ، ( كأم أبـي الأم ، وأم أبـي أم الأب ..... )
والجـدة غيـر الصحيحـة مـن ذوي الأرحـام .
دليــل ميــراث الجــدة الصحيحــة :
لا يوجـد نـص صريـح صحيـح فـي ميـراث الجـدة

وإنمـا هـو إجمـاع علمـاء الشـريعة علـى أن للجـدة

السـدس فرضـًا عنـد عـدم وجـود الأم .



* قـال ابـن المنـذر : أجمعـوا علـى أن للجـدة السـدس

إذا لـم تكـن للميـت أم .

الوجيز في فقه السنة ... / ص : 420


* وقـد " أجمـع علمـاء الشـريعة "علـى أن الجـدة

وارثـة بالفـرض ، فـإذا اشـتركت معهـا جـدة صحيحـة
أخـرى فـي درجتهـا اشـتركت معهـا فـي

نصيبهـا المقـدر لهـا شـرعًا .

الوجيز في الميراث والوصية / ص : 96 .


فــائــدة


توجـد آثـار وأحاديـث فـي ميـراث الجـدة ولكنهـا

غيـر صحيحـة وتفصيـل ذلـك ورد فـي كتـاب :
إرواء الغليـل ..... / ج : 6 / ص : 124 .


أحكـــام ميــراث الجــدة :

==================
تـرث الجـدة عـن طريـق الفـرض ، وفرضهـا " السـدس " .
* فـإذا تـرك الميـت " جـدة واحـدة " فلهـا " السـدس " .
* فـإذا تـرك " أكثـر مـن واحـدة " اشـتركن فـي
السـدس بالتسـاوي إذا تسـاوت درجتهـن .



* قـد تكـون الجــدة " ذات قرابـة واحـدة " ، أي مـن

جهـة واحـدة ( جـدة أبويَّـة : كأم الأب ،

أو جـدة أمويـة : كأم الأم ) .

وقـد تكــون ذات قرابتيـن ، أي مـن جهتيـن ( كأم أم الأم )
وهـي فـي نفـس الوقــت ( أم أبـي الأب ) .

لا فـرق بيـن الجــدة ذات القرابــة الواحـدة ، والجـدة

ذات القرابتيـن فـي الميــراث . فـإذا اجتمعتـا وتسـاوت

درجتهمـا ، قُسِّـم السـدس بينهمـا بالتسـاوي .

علم الميراث ... / ص : 81 .


متـى تُحجـب الجـدة الصحيحة ؟ ! :
==============
تحجـب الجـدة حجـب حرمـان فـي الحـالات الآتيـة :
1 ـ تُحجـب الجــدة مطلقـًا بالأم ، سـواء كانـت جـدة


أمويـة ( أم أم ، ..... ) أم جـدة أبويـة ( أم أب ، ..... ) .



2 ـ تُحجـب " الجـدة الأبويـة " فقـط " بالأب " .
أمـا " الجـدة الأمويـة " فإنهـا تـرث مـع وجـود " الأب " ،

لأنهـا لا تدلـي بـه ولـم يَتَّحِـد سـبب إرثهمـا .

علم الميراث ... / ص : 81 / بتصرف .


3 ـ تُحْجَـب الجـدة البعـدى بالجـدة القربـى .....



" فأم الأم " تَحجــب كـلاًّ مـن : " أم أبـي الأب " ،



و " أم أم الأب " و " أم أم الأم " ..... لأنهـا أقـرب درجـة منهـن .
فـإذا كانـت الجـدة القربـى محجوبـة بغيرهـا ، فإنهـا
أيضـًا تحجـب الجـدة البعـدى .



فلـو مـات عـن : أب ، وابـن ، وأم أب ، وأم أم أم .
فـإن " أم الأب " تُحجـب " بالأب " .
وفـي نفـس الوقـت فإنهـا تحجـب " أم أم الأم " .

أم أبي التراب
12-15-2011, 01:43 PM
تطبيقات ميــراث الجـدة



1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـدة لأم ، وجـدة لأب ، وأم ،
وابـن عـم



2 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـدة لأم ، وجـدة لأب ، وأب .



3 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـدة لأب ، وأم أم أم ، وأب .


4 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـدة لأم ، وجـدة لأب ،
وابـن ابـن



5 ـ تُوفيـت عـن : زوج ، وأم أم أم هـي أم أم أب ، وأب .