ملتقى قطرات العلم النسائي

ملتقى قطرات العلم النسائي (http://www.katarat1.com/forum/index.php)
-   ملتقى الفقه ومواسم العبادات (http://www.katarat1.com/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي (http://www.katarat1.com/forum/showthread.php?t=2996)

أم أبي التراب 05-05-2020 05:02 PM

إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي
 
إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي

السؤال
هل يجوز لابني البالغ من العمر 7 سنين أن يكون إماماً لي في الصلاة ؟ وهل يجوز أن أؤمه في الصلاة لأني والدته ؟ ملاحظة : لقد تعلم الصلاة عن طريق محاكاتي ومتابعتي وأنا أصلي .
نص الجواب
الحمد لله
تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " رواه مسلم : المساجد ومواضع الصلاة /1078.ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال : قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا , قال فنظروا فلم يجدوا أحداً أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين "المغازي/3963 ، انظر : فتاوى اللجنة الدائمة :7/389-390.

ووجه الدلالة من الحديث " أن هؤلاء الصحابة قدموا عمرو بن سلمة وكان عمره ست سنين ، أو سبع سنين " , فدل على جواز إمامة الصبي المميز إذ لو كان غير جائز لنزل الوحي بإنكار ذلك . أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف .
فإذا كان ابنك يقوم بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها فلا بأس أن يؤمّك .
أما إمامة المرأة للصبي فلا تجوز لأنه في حكم الرجل ، وإنما الجائز أن تؤم المرأة النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمَّ ورقة بنت عبد الله بن نوفل أن تؤُمَّ أهل دارها يعني النساء " رواه أبو داود :الصلاة / إمامة النساء/500. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 553 .

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد


الساعة الآن 07:59 PM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

a.d - i.s.s.w