ملتقى قطرات العلم النسائي

ملتقى قطرات العلم النسائي (http://www.katarat1.com/forum/index.php)
-   ملتقى الفقه ومواسم العبادات (http://www.katarat1.com/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   ماهو حكم تغير النية فى الصلاة ؟ (http://www.katarat1.com/forum/showthread.php?t=629)

أم سليمان 04-23-2011 04:26 AM

ماهو حكم تغير النية فى الصلاة ؟
 
ماهو الدليل على هذه الاقسام التى ذكرها الشيخ رحمه الله

السؤال:


هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟.

الجواب:

الحمد لله

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن تغيير النية في الصلاة ؟

فأجاب :

" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق
لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .

مثال ذلك :

من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة

الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي
الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة
الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من
أول الصلاة .

كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة

ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛
لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر .

وأما من مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة

مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة
الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر :
فهذا أيضاً لا يصح .

أما الانتقال من معيَّن لمطلق : فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها

راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا
يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .

ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر

جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على
الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه
حوَّل من معين إلى مطلق .

هذه القاعدة :

من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين : لا يصح .

من معين لمطلق : يصح " انتهى

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 /

السؤال رقم 347 ) .

وسئل الشيخ – أيضاً - :

هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟

فأجاب :

" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق

إلى معيَّن ، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق .

مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية من صلاة الظهر

إلى صلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه
تحول عنها ، ولا تنعقد صلاة العصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها
وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين .

ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل

مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة ، يعنى
أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولها إلى
راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها
من أولها .

ومثال الثالث : من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب

ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة
؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة ،
فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن
الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 /

السؤال رقم 348 ) .

والله أعلم .

منقول

هند 04-23-2011 07:54 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيبتي أم سليمان
http://www.muslma1.net/vb/images/icons/icon26.gifجزاكِ الله خيراً http://www.muslma1.net/vb/images/icons/icon26.gif

أم حذيفة 04-24-2011 12:32 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غاليتى أم سليمان
جزاكِ الله خيراً


توبة 05-02-2011 09:47 PM

حبيبتي
http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/ndr45868.gifأم ســــلـــيــمـــان http://www.ahl-alsonah.com/up/upfiles/ndr45868.gif
جـــزاكِ الله خيراً


الساعة الآن 01:49 PM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

a.d - i.s.s.w