![]() |
حكم تحية المسجد
(1)الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 975 خلاصة حكم المحدث: صحيح ~~~ (2)الراوي: أبو أيوب الأنصاري المحدث: الألباني المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1422 خلاصة حكم المحدث: صحيح ~~~ (3)الراوي: أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي المحدث: البخاري المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1167 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] |
تحية المسجد الحرام هي ركعتان كغيره من المساجد لعموم الأدلة الآمرة بالتحية دون تخصيص مسجد عن آخر فمن دخل المسجد الحرام وأراد القعود لانتظار الصلاة أو لحضور درس أو لقراءة القران فإنه يصلي ركعتي المسجد أما من دخل المسجد الحرام يريد الطواف فإنه يطوف ويجزئ الطواف عن التحية لتضمنه الركعتين وأما القول بأن تحية المسجد الحرام الطواف لكل داخل ففيه نظر : أولاً لضعف الحديث الوارد وهو «من أتى البيت فليحييه بالطواف»(1) ضعفه ابن حجر ثانيا : لما فيه من حرج عظيم على المسلمين لاسيما إذا تكرر دخول المسجد وخصوصًا أيام المواسم كرمضان والحج . التحية أثناء خطبة الجمعة؟ يشرع لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» رواه مسلم(2) مع مراعاة أن تكون ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما ولا يطيل كما ورد في الحديث . أداء التحية في أوقات الكراهة والنهي أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة 1- عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في السماء. 2- و عند استوائها في وسط السماء حتى تزول . 3- وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب لحديث عقبة ابن عامر قال رضي الله عنه «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب أي حين تميل حتى تغرب» رواه مسلم (3) ويجوز في أصح قولي العلماء أن يصلي التحية من دخل المسجد في وقت الكراهة فمن دخل المسجد وقت النهي فجلس ولم يصل كان مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بفعل التحية أمرا عاما وكان مفوتا للمصلحة أن لم يكن آثما بالمعصية وإن بقى قائما أو امتنع عن الدخول فهذا خطأ عظيم قال ابن تيميه : وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفي النهار ولو كانوا منهيين عن تحية المسجد لكان هذا مما يظهر نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فكيف وقد أمرهم إذا دخل احدهم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أليس في أمرهم بها في الوقت تنبيها على غيره من الأوقات ؟ ~~~ (1)الراوي: - المحدث: ابن حجر العسقلاني المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 2/17 خلاصة حكم المحدث: لم أجده ~~~ (2)الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 875 خلاصة حكم المحدث: صحيح ~~~ (3)الراوي: عقبة بن عامر المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 831 خلاصة حكم المحدث: صحيح |
التحية وقت الأذان لو دخل المصلي المسجد والمؤذن يؤذن فهل يصلي التحية حال الأذان أو يجيب المؤذن حتى يفرغ من الأذان ثم يصلي التحية ؟ هناك أمران في هذه المسألة 1- إذا دخل المصلي عند الأذان الثاني يوم الجمعة فانه لا يتابع المؤذن بل يصلي التحية ليتفرغ للأمر الواجب وهو سماع الخطبة فإن سماع الخطبة واجب أما الترديد خلف المؤذن سنة فلا يقدم السنة على الواجب . 2- أما إذا دخل المصلي إلى المسجد والمؤذن يؤذن لإحدى الصلوات غير الجمعة فإنه يستحب له أن يجيب المؤذن ويتابعه ثم يصلي تحية المسجد ليجمع بين الفضيلتين قال ابن قدامه: و إن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين فضيلتين ومن لم يقل كقوله وافتتح بالصلاة فلا بأس . مسائل 1- تخفيف الركعتين لا يعني الإسراع في الصلاة بل الاقتصار على الأركان والواجبات دون السنن . 2- لا تجوز الزيادة على الركعتين والإمام يخطب لأن الإنصات للخطبة واجب . 3- قال النووي : وإن دخل والإمام في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية وأن أمكنه الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام صلى تحية المسجد أما إذا دخل الإمام في الخطبة حرم على من في المسجد أن يبتدئ بصلاة النافلة لأن الانصات للخطبة واجب والواجب مقدم على النفل وإن كان في صلاة خففها باتفاق الفقهاء . التحية وقت إقامة الصلاة إذا دخل المصلي المسجد وأراد أن يصلي التحية فلا يخلو ذلك من حالتين الحالة الأولى: أن يبدأ بالتحية وقد أقيمت الصلاة أو بدا الإمام في صلاته . الحالة الثانية: أن يصلي التحية ثم تقام الصلاة أثنائها . أما في الحالة الأولى وهي أن يبدأ بالتحية وقد أقيمت الصلاة أو بدأ الإمام في صلاته فلا يجوز أن يصلي التحية إذ أن المسلم منهي عن الصلاة وقت إقامة الصلاة المكتوبة كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم (1) أما في الحالة الثانية : بأن يشرع المصلي بالتحية فتقام الصلاة أثناءها فإن غلب على ظنه أنه يدرك تكبيرة الإحرام بعد الإمام مباشرة فلا يقطع صلاته بل يتمها كما لو كان في الركعة الثانية أو في نهايتها وان غلب على ظنه أن لا يدرك تكبيرة الإحرام بعد الإمام مباشرة فله قطعها كما لو كان في الركعة الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» رواه البخاري ومسلم(2) والذي يظهر أن المصلي في حال قطع الصلاة لا يحتاج إلى تسليم حيث أن التسليم إنما يكون للصلاة التامة الكاملة . التحية في غرفة المسجد المسجد: هو المكان المهيأ لأداء الصلوات الخمس فيه فكل مكان حد بحدود معروفه وعد ليكون موضعا للصلاة فإنه مسجد يأخذ أحكام المسجد . أما الغرفة المسجد وهي حجرة خاصة للإمام أو للمؤذن في طرف المسجد من الخلف أو تكون مكتبه تحتوي بعض المراجع والعلمية المتنوعة وهي غير مهيأة للصلاة وعلى هذا فان هذه الغرفة لا تأخذ أحكام المسجد لأنها لم تعد ولم تهيأ للصلاة فيه ولذلك لا يشرع لمن دخلها أن يصلي تحية المسجد بل يجلس ولا شيء عليه . حكم تحية المسجد هي واجبة لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» رواه البخاري ومسلم (3) وحديث جابر قال : «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له : يا سليك ! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» رواه البخاري ومسلم(4) ~~~ (1)الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 710 خلاصة حكم المحدث: صحيح ~~~ (2)الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 580 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ~~~ (3)الراوي: أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي المحدث: البخاري المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1167 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ~~~ (4)الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 875 خلاصة حكم المحدث: صحيح |
~~~~ (1)الراوي: أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 714 خلاصة حكم المحدث: صحيح |
| الساعة الآن 08:25 PM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By
Almuhajir