8- عبث المصلي بجوارحه،
أو مكانه لغير حاجة
قال الامام مسلم فى صحيحه:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
وَكِيعٌ قال:
حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ
( ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ
فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَصَىقَالَ إِنْ كُنْتَ
لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً )(9)
******
9 - الصلاة بحضرة الطعام
قال البخارى فى صحيحه:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ
أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ
وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ )(10)
ويشترط لذلك ثلاثة شروط:
أولاً: أن يكون الطعام حاضرًا،
والثاني: أن تكون نفس المصلي تتوق إليه،
فإذا كان شبعان
لا يلتفت إليه فليصلِّ ولا كراهية،
والثالث: أن يكون قادرًا على تناوله
حسًّا وشرعًا: فالحس
كأن يكون الطعام حارًّا
لا يستطيع تناوله،
والشرع كأن يكون المسلم صائمًا
ممنوعًا من الطعام شرعًا، فلا كراهة في الصلاة حينئذ(11).
(1)صحيح البخاري
- كِتَاب الصَّلَاةِ
- أَبْوَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ
- بَاب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنْ الْمَسْجِدِ
(2)صحيح مسلم
- كِتَاب السَّلَامِ
- بَاب التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ
(3)صحيح البخاري
- أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
- بَاب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ
(4)صحيح البخاري
- أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
- بَاب يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ
(5)صحيح البخاري
- كتاب العمل في الصلاة
- نهي عن الخصر في الصلاة
(6)صحيح البخاري
- كِتَاب الصَّلَاةِ
- بَاب إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ
أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا
(7)صحيح البخاري
- كِتَاب الصَّلَاةِ
- بَاب إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ
هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ
(8)صحيح مسلم
- كِتَاب الصَّلَاةِ
- إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح إبطيه
(9)صحيح مسلم
- كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاة
- باب كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ
(10)صحيح البخاري
- أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ
- إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء
(11) الشرح الممتع لابن عثيمين،
3/328، 330.