
07-26-2011, 08:24 AM
|
|
عضوة
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
|
|
حكم منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال
ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل
عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب
أو غير ذلك من الطرق الأخرى؟
جزاكم الله خيراً؟
وما الحكم في منع الحمل نهائياً بعد
عدد معين من الأطفال؟
الجواب
أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة
لكونه ذات أطفال كثيرين ، ويشق عليها التربية
أو لأنها مريضة
أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات
فلا مانع من التنظيم
بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين
وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها
أو حتى يخف عنها المرض
أما بدون حاجة فلا، فلا ينبغي أخذ الحبوب
ولا ينبغي منعه ؛ لأن الله - جل وعلا -
شرع لنا أسباب تكثير النسل
ولأن الحمل من فضل الله على العبد
وهو يأتي برزقه، وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير
مع صلاح النية، فلا حاجة إلى إذا أخذ الحبوب
ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ، ككثرة الأولاد ، ومشقة التربية
أو ما يعتريها
من المرض ما يعتري الأم من المرض
أو نحو ذلك من الأسباب الوجيه
سواء كان بالحبوب أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك
من أسباب تنظيم الحمل.
أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة إذا كان الحمل فيه
خطر على حياتها
وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس
المنع، و إلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه
لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد ، وأن تتزوج
وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد ، وقد تفعل هذا وتندم ندماً كثيراً.
فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها
وهي الخوف عليها من الموت ؛
لأن الحمل فيه خطر على حياتها.
هنا
------------
حكم صلاة من أمسك ببنته الصغيرة عند الركوب
على ظهره حتى لا تسقط
أحياناً أقوم بتأدية صلاة العشاء في بيتي مع زوجتي
وفي أثناء الركوع والسجود
تأتي ابنتي الصغيرة وتركب فوق ظهري
وأثناء قيامي بقراءة الفاتحة في الركعة الثانية أمسك
بها بيدي خلف ظهري خوفاً عليها من السقوط
فهل هذا يبطل صلاتي أو ينقص من الأجر؟
الجواب
أما الفريضة فالواجب الذهاب إلى المسجد
والصلاة مع الناس، وترك ذلك تشبه بأهل النفاق
وقد قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه
(لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاة
في الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق)(1)
وتقدم في الجواب السابق
قوله -صلى الله عليه وسلم
(من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)(2)
وقوله للأعمى لما قال له ليس
له قائد يلائمه قال له: (هل تسمع النداء بالصلاة؟)(3)
قال: نعم ، قال: (فأجب)
فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة
وليس لك أن تصلي في بيتك
ولو صلى معك أهلك، وقد صح عنه
عليه الصلاة والسلام أنه
قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام
ثم آمر برجل فيؤم الناس
ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال
لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) (4)
فهذا يدل على وجوب المبادرة والمسارعة إلى أداء الصلاة
في الجماعة، لكن لو فاتتك الصلاة
في الجماعة أو كان لك مانع شرعي كالمرض
وصليت في البيت فلا بأس بذلك
وإذا صلت معك زوجتك أو بناتك أو أمك أو غيرهن
فإنهن يكن خلفك
لا تقف معك المرأة تكون خلفك
ولو واحدة، وإذا ركبت بنتك الصغيرة على ظهرك
فإنها لا تضر صلاتك، ولكن تنزلها بهدوء
كما فعلت وأنت مأجور
، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم
- أنه كان يوماً يصلي فلما
سجد جاء ابن بنته الحسن أو الحسين
فارتحله وركب عليه عَليه الصلاة والسلام فأطال السجود،
فلما سلم من صلاته أخبر الصحابة أنه أطال السجود
من أجل أن لا يزعج ابن ابنته لما ركب
عليه عَليه الصلاة والسلام وقت السجود
فدل ذلك على أنه لا يؤثر في الصلاة
وأن الواجب العطف على الصغير والرحمة وعدم إزعاجه
بل يزيله عن ظهره باللطف حتى يكمل صلاته.
الأطفال يحبون أن يعتادوا مثل هذه الأشياء
-سماحة الشيخ-؟ ج/ معلوم
توجيهكم لو تكرمتم؟ ج
على كل حال ينبغي للمؤمن إذا كان يصلي
أن يلاحظ هذا عند
أهل بيته ويقول لهم يلاحظون الأطفال حتى لا يشغلون صلاته
لكن لو فرض أنه وقع شيء
من هذا مثل ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم
فالأمر واسع، والحمد لله.
هنا
(1)الراوي: عبدالله المحدث: الألباني
المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 848
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~~~
(2)الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني
المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6300
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~~~
(3)الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 653
خلاصة حكم المحدث: صحيح
~~~
(4)الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 651
خلاصة حكم المحدث: صحيح
|