عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 08-03-2010, 04:11 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

الثالثة
الترغيب فيها مع فعلها
وتجتمع هنا السنة القولية والفعلية
وضابط الأفعال الجبلية
كل ما يفعل بمقتضى البشرية
ولا يظهر منه قصد التعبد والتشريع والدعوة للاقتداء
وذلك كالقيام، والقعود
والأكل، والشرب، والنوم
والاستظلال ، والمشي ، وتسريح الشعر
وإطالته ، أو تقصيره
ولبس الإزار والرداء والقميص
(الثوب)
والعمامة


لأن الإنسان لابد له من لباس يلبسه
وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الألبسة التي كانت في قومه

وأما المحتمل للجبلي والتشريعي
فضابطه : أن تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها

لكنه وقع متعلقًا بعبادة ، بأن وقع فيها أو في وسيلتها
كالركوب إلى الحج ، ودخول مكة من كَداء
ونزول صلى الله عليه وسلم
المحصّب بعد الحج
(وهو اسم موضع بين مكة ومنى وإلى منى أقرب
ويسمى الأبطح)
وقد اختلف الصحابة في هذا النزول
هل هو تشريع أو ليس كذلك
فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يراه سنة
وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول:
" ليس التحصيب
(أي: نزول المحصب)
بشيء ، إنما هو منزل نزله رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -"
وكانت عائشة رضي الله عنها توافق ابن عباس
فتقول
" نزول الأبطح ليس بسنة ، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج "
وينظر : صحيح البخاري (1765)
(1766) ، صحيح مسلم (1310)


فما احتمل الجبلي والتشريعي
تردد بين أن يكون مباحا أو مندوبا .

وأما الجبلي المحض
فهو مباح ، ولو تأسى فيه متأس فلا حرج عليه
فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبس النعال السبتية
ويصبغ بالصفرة، فسئل عن ذلك
فقال: "... وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -
يلبس النعال التي ليس فيها شعر
ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها
وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -
يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها....".
رواه البخاري (1/267) برقم (166)
وورد عن الإمام الشافعي أنه قال لبعض أصحابه
اسقني، فشرب قائمًا ، فإنه
- صلى الله عليه وسلم -
شرب قائمًا.

وورد عن الإمام أحمد أنه تسرى واختفى ثلاثة
أيام ثم انتقل إلى موضع آخر
اقتداءً بفعل النبي
- صلى الله عليه وسلم -
في التسري واختفائه في الغار ثلاثًا
وقال: ما بلغني حديث إلا عملت به
حتى أعطى الحجام دينارًا


وينظر : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
للدكتور محمد حسين الجيزاني، ص 128
تيسير أصول الفقه
لعبد الله بن يوسف الجديع (121-124)


ثانيا :
رد مع اقتباس