عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07-31-2011, 11:02 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن بعض السلف
أخذ بظاهر الحديث الوارد في السؤال
وأجازوا الأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر
ثم قال : " وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى اِمْتِنَاع السُّحُور بِطُلُوعِ الْفَجْر
وَهُوَ قَوْل الأَئِمَّة الأَرْبَعَة , وَعَامَّة فُقَهَاء الأَمْصَار
وَرَوَى مَعْنَاهُ عَنْ عُمَر وَابْن عَبَّاس .
وَاحْتَجَّ الأَوَّلُونَ بِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم
وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّن إِلا بَعْد طُلُوع الْفَجْر )
كَذَا فِي الْبُخَارِيِّ
وَفِي بَعْض الرِّوَايَات ( وَكَانَ رَجُلا أَعْمَى لا يُؤَذِّن حَتَّى يُقَال
لَهُ : أَصْبَحْت أَصْبَحْت ) . . .



وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمْ الْخَيْط الأَبْيَض
مِنْ الْخَيْط الأَسْوَد مِنْ الْفَجْر )
وَبِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم )
وَبِقَوْلِهِ : ( الْفَجْر فَجْرَانِ , فَأَمَّا الأَوَّل فَإِنَّهُ لا يُحَرِّم الطَّعَام
،وَلا يُحِلّ الصَّلاة , وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّم الطَّعَام ، وَيُحِلّ الصَّلاة )
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنه " انتهى


وقد وردت آثار عن بعض السلف ، تدل على إباحة الأكل للصائم
، حتى يتيقن طلوع الفجر ، وأورد ابن حزم رحمه الله منها جملة كثيرة
ومنها : ( أن عمر بن الخطاب كان
يقول : إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا ...
عن ابن عباس قال : أحل الله الشراب ما شككت ; يعني في الفجر . . .


وعن مكحول قال : رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين : أطلع الفجر ؟
قال أحدهما : قد طلع , وقال الآخر : لا ; فشرب ابن عمر)


وقال ابن حزم معلقا على الحديث المسئول عنه وجملة من الآثار المشابهة
" هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد ; فبهذا تتفق السنن مع القرآن "
انتهى من المحلى.


ولاشك أن أكثر المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعات والتقاويم
لا على رؤية الفجر ، وهذا لا يعتبر يقينا في أن الفجر قد طلع ، فمن أكل حينئذ
فصومه صحيح ، لأنه لم يتيقن طلوع الفجر ، والأولى والأحوط أن يمسك عن الأكل .


رد مع اقتباس