عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 08-17-2011, 10:50 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
السؤال الرابع من الفتوى رقم
(820)
س4: رجل مات يوم عيد الفطر، وفي أول يوم من رمضان أو الثاني أصابه المرض،
ومر عليه رمضان كله وهو مفطر، فهل على ورثته الصيام عنه بعد وفاته، أو
عليهم إطعام، أو ليس على الميت ولا على الورثة شيء من ذلك؟

ج4: إذا كان هذا المريض أفطر لعدم قدرته على الصيام، ولم يتمكن من القضاء
لأنه مات يوم عيد الفطر، فالصوم لم يجب عليه أداء لعدم القدرة لمرضه، ولا
قضاء لعدم التمكن لموته يوم عيد الفطر، وليس على ورثته الصوم ولا الإطعام
عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،،
الفتوى رقم (2169)
س: مات والدي بعد مرض ألم به منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاني
بصيام تلك الأيام. فهل يلزمني ذلك أو إخراج كفارة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يلزمك أن تصوم عنه، ولا يلزم إخراج كفارة عن
الأيام التي لم يتمكن من صيامها لعموم
قوله تعالى {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا}(البقرة 286)وحيث أن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب
عليه شيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله
بن باز

الفتوى رقم (2277)
س: مرضت زوجتي ومكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف، ولم تستطع صومها بسبب
المرض، وذلك من عام 95 حتى 15/9/98هـ، ثم توفيت وكان مجموع الصوم الذي
عليها ثلاثة أشهر ونصف، فهل أصوم عنها هذه المدة أو أدفع عنها صدقة أو أصوم
عنها وأدفع صدقة؟ وهل يجوز أن يصوم عنها أحد أقربائها غيري هذه المدة؟
أفيدوني.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن زوجتك مكثت في المرض ثلاث سنوات ونصف سنة،
ولم تستطع صوم رمضان في هذه السنوات في وقته ثم توفيت؛ فإن استمر بها
المرض حتى الوفاة فلا قضاء عليها؛ لعدم تمكنها منه
قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا}(البقرة 286)
، وقال : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}(التغابن 16 )
ولا يطالب أولياؤها ولا زوجها بالقضاء عنها، أما إن كانت شفيت مدة من هذا المرض
تتمكن فيها من القضاء وفرطت فيه شرع لزوجها وأقربائها أن يصوموا عنها ما
وجب عليها قضاؤه ولم تقضه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
رد مع اقتباس