عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 09-26-2011, 09:48 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

س11: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي ؟
وأن صديقاً لي توفى أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة
فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر
، وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة
ولا في الطائرة وليست بمريضة
فهل يجوز له أن يحج فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه
أم يحج عن كل منهم حجة ؟
أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم ؟

ج11: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود
الذي لا يستطيع الحج
ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين
فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذا العمرة
لكن لو حج عن شخص
واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه
(اللجنة الدائمة الإفتاء : 2658: في 18-10-1399هـ)

س12: إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة
إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم
عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم
بالخروج إلى التنعيم
فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما
من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة ؟
إذا صح هذا وعلى من صحح الدليل
فلماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم
صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوماً
كما جاء في الرواية الصحيحة ؟
وكذلك لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك
في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري
( ثلاث للمهاجرين بعد الصدر )
وهل كان عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين ؟

ج12: نعم ، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها
لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل
هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها
أن تأتي بها من التنعيم
وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه محرماً لها
مع أنه صلى الله عليه وسلم
ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما
فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامها بالعمرة
سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح حيث نزلوا به وهو من الحرم
ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرها بالذهاب إلى التنعيم ليلاً
لتحرم منه عائشة ولم يشق على نفسه بفراقها ليلاً
واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر
ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين
ومن غير أهل مكة
فإن من كان نازلاً ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها
يحرم بالحج من مكانه
ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده
سواء كان من المهاجرين أو آفاقياً غير مهاجر
وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر
من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث
عمرة عائشة من التنعيم
بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة
وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها
وسواء كان آفاقياً من المهاجرين أم من غيرهم
لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كأمره للجماعة
تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل
وبهذا تعرف الإجابة عن فقرب ( ب )
وفقرة ( ج ) فإنا قلنا بأن عائشة وأخاها
عبد الرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين
(اللجنة الدائمة للإفتاء : 2678 في 27-10-1399هـ)



رد مع اقتباس