عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 10-12-2011, 04:07 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,042

*توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،

وابن ابن ، وعم







*توفيت عن: زوج ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ،

وابن ابن ابن ،وخال ، وابن أخ شقيق



توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،


وابن ابن ابن ،
وعم لأب



توفيت عن زوج ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،


وابن ابن ،وابن صلبي ، وابن عم






توفي عن زوجة ، وابن بنت ، وابن ابن ،


وابنين ، وابنتين ، وابن ابن عم







حل المسائل




*توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،

وابن ابن ، وعم





الحــل :


* الحجــب

العم .... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى ( ابن الابن ) ، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة



*الزوجتان..... محجوبتان حجب نقصان من

" الربـع " إلـى " الثمـن "

لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى




الورثة (توزيع التركة )






* الزوجتان ---------- 1/8 فرضًا

(يقسم بينهما بالسوية)



لوجود الفرع الوارث للمتوفى





لقولـه تعالى :

{ ... فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم ... } .
النساء : 12



* البنتان الصلبيتان .......... 2/3 فرضًا

لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما


لقوله تعالى

"فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ
ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ"

سورة النساء / آية : 11



* ابن الابن ------ الباقي تعصيبًا (عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض
فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


وبنت الابن ترث معه عصبة بالغير
ويقسم هذا الباقي بينهما (ابن الابن وبنت الابن)


للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى
" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر مثـل حـظ الأنثييـن "






*توفيت عن: زوج ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ،

وابن ابن ابن ،وخال ، وابن أخ شقيق





الحــل :



*الخال لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام





* الحجــب





الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف" إلـى


" الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفى



ابن الأخ الشقيق ... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث

المذكر للمتوفى(ابن ابن الابن)
فجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة



الورثة (توزيع التركة )




*الزوج ----------- 1/4 فرضًا


لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة
لقولـه تعـالى


" فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"


سورة النساء : 12



* بنتا الابن.... 2/3 فرضًا


لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما



لقولـه تعالى : { ... فَـإِن كُـنَّ نِسَـاء فَـوْقَ



اثْنَتَيْـنِ فَلَهُـنَّ ثُلُثَـا مَـا تَـرَكَ ... }



سورة النساء / آية : 11




*ابن ابن الابن ،وبنت ابن ابن




*ابن ابن الابن .........الباقي تعصيبًا



(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي


صلى الله عليه وسلم قال :


" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا

بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /



85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من



أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12


ثم



ترث معه بنت ابن الابن ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر

مثـل حـظ الأنثييـن "

توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،

وابن ابن ابن ، وعم لأب



الحل

الحجب

*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـانمـن

" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود

الفـرع الـوارث للمتوفى

* العم لأب ... محجوب حجب حرمان لوجـود


الفـرع الـوارث المذكر للمتوفى ،فجهة البنوة مقدمة

على جهة العمومة


الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى



لقولـه تعالـى :

"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم".

النساء : 12


* بنت الصلبية....... 1/2 فرضًا

لانفرادهاوعدم وجود عاصب لها في درجتها
لقولـه تعالـى :
"وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"

سورة النساء / آية : 11


*بنت الابن



تــرث ( السـدس فرضًا ) ---> تكملــة للثلثيـن


الـذي هـو فـرض البنتيـن فأكثـر .
لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" للابنـة النصـف ، ولابنـة ابـن السـدس تكملـةَ الثلثيـن ، ......"


*ابن ابن الابن ------ يرث الباقي تعصيبًا
(عصبة بالنفس)


بعد أصحاب الفروض


فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا
بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من
أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



توفيت عن زوج ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ،

وابن ابن ،وابن صلبي ، وابن عم



الحل

* الحجــب



الـزوج " محجـوب حجـب نقصـان مـن " النصـف" إلـى



" الربـع " لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة




ابن الابن وبنت الابن ... محجوبان حجب حرمان لوجود

الفرع الوارث المذكر الأقرب درجة للمتوفاة


(فالابن الصلبي أقرب في الدرجة من ابن الابن)

فالدرجة الأقرب للمتوفى مقدمة على الدرجة الأبعد للمتوفى


*ابن العم ... محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث


المذكر للمتوفاة( الابن الصلبي )

فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة





*الورثة (توزيع التركة )





*الزوج ----------- 1/4 فرضًا



لوجـود الفـرع الـوارث للمتوفاة

لقولـه تعـالى



" فَإِن ڪَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ۬ فَلَڪُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَڪۡنَ‌ۚ"


سورة النساء : 12

* الابن الصلبي ،والبنت الصلبية


* الابن الصلبي .........الباقي تعصيبًا



(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض



فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي



صلى الله عليه وسلم قال :



" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا


بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من


أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



ثم



ترث معه البنت الصلبية ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر


مثـل حـظ الأنثييـن "







توفي عن زوجة ، وابن بنت ، وابن ابن ،

وابنين ، وابنتين ، وابن ابن عم




الحل

ابن البنت .... لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام





الحجب

*الزوجة--- محجوبـة حجـب نقصـان مـن
" الربـع " إلـى" الثمـن " لوجـود
الفـرع الـوارث للمتوفى

ابن الابن ... محجوب حجب حرمان لوجود
الفرع الوارث المذكر الأقرب درجة للمتوفى
(فالابن الصلبي أقرب في الدرجة من ابن الابن)
فالدرجة الأقرب للمتوفى مقدمة على الدرجة الأبعد للمتوفى



* ابن ابن العم ... محجوب حجب حرمان لوجـود


الفـرع الـوارث المذكر للمتوفى

(الابن الصلبي)

الورثة (توزيع التركة )

* الزوجة ---------- 1/8 فرضًا


لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقولـه تعالـى :
"فَـإِن كَـانَ لَكُـمْ وَلَـدٌ فَلَهُـنَّ الثُّمُـنُ مِمَّـا تَرَكْتُـم".
النساء : 12


*الابنان والابنتان

* الابنان الصلبيان .........الباقي تعصيبًا




(عصبة بالنفس) بعد أصحاب الفروض




فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي



صلى الله عليه وسلم قال :



" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا فمـا


بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /

85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من

أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12



ثم



ترث معهما البنتان الصلبيتان ( عصبة بالغير) هذا الباقي

ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى

" يوصيكـم الله فـي أولادكـم للذكـر


مثـل حـظ الأنثييـن "