حالات ميراث الإخوة لأم
الحالــة الأولــى
أن يأخـذ الواحـد المنفــرد منهـم " سـدس "
التركـة فرضـًا ...
.. سـواء كـان ذكـرًا أو أنثـى لا فـرق .
الدليـل :
قـال تعالـى :
{ ... وَإِن كَـانَ رَجُـلٌ يُـورَثُ
كَلاَلَـةً أَو امْـرَأَةٌ وَلَـهُ أَخٌ أَوْ أُخْـتٌ
فَلِكُـلِّ وَاحِـد مِّنْهُمَـا السُّـدُسُ ... }
سورة النساء / آية : 12
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخ لأم ، وعمـة ، وعـم .
الحـــل :
ـ " العمــة " لا ميـراث لهـا ، لأنهـا مـن
ذوي الأرحـام
ـ الورثــة :
الزوجة ......... 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى
"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12
*الأخ لأم ...... 1/6 فرضًا لانفراده
لقوله تعالى
".....وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ ..."
النساء :12
*العم ..... الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
الحالــة الثانيــة
عنـد تعـدد الإخـوة لأم أو الأخـوات لأم ـ اثنـان
فأكثـر ـ فإنـهم جميعاً يسـتحقون " ثلث " التـركة فقـط ويقسـم بينهـم بالسـوية فـلا فـرق بيـن الذكـر والأنثـى
الدليـــل :
قـال تعالى : { ... فَـإِن كَانُـوَاْ أَكْثـرَ مِـن
ذَلِـكَ فَهُـمْ شُـرَكَاء فِـي الثُّلُـثِ ... }
سورة النساء / آية : 12
وصورتهـا :
تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وأخـت لأم ، وأخ لأم ،
وابـن ابـن عـم
الحـــل :
ـ الورثــة
*الزوجة ......... 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى
"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12
*الأخت لأم والأخ لأم
1/3 فرضًا
يقسم بينهما بالسوية
لافرق بين ذكر وأنثى
لقوله تعالى
".... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .."
*وابـن ابـن عـم ... الباقي تعصيبًا بعد
أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*
*حجــب الإخــوة لأم
أولاد الأم يحجبـون " حجـب حرمـان " بالأصـل المذكـر
( الأب والجـد الصحيـح وإن علا )
وبالفـرع الـوارث مطلقـًا
( الابـن ـ الابنـة ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ....... ) .
*وصورتهـا :
1 ـ تُوفـيَ عـن : زوجـة ، وجـد ، وأخ لأم .
الحـــل :
ـ الحجـب :
§ " الأخ لأم " محجـوب حجـب حرمـان بالجـد .
ـ الورثـــة :
*الزوجة ......... 1/4 فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى
"...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ .."
النساء :12
*الجد ... الباقي تعصيبًا بعد
أصحاب الفروض
عصبة بالنفس
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ألحقـوا الفرائض بأهلهـا
فمـا بقـي فلأولـى رجـل ذكـر "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 /
85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد
من أبيه وأمه / حديث رقم :6732 / ص :12
*.*.*.*.
*خلاصــة ميــراث الإخـــوة والأخـــوات لأم
1 ـ يأخـذ الواحـد المنفــرد منهـم ---> { السـدس }
فرضـًا سـواء كـان ذكـرًا أو أنثـى .
2 ـ عنـد تعددهــم ، 2 فأكثـر يسـتحقون جميعـًا ---> { الثلــث }
فرضـًا يقسـم بينهـم بالسـوية لا
فـرق بيـن ذكـر وأنثـى .
3 ـ حجـب الإخـوة والأخـوات لأم :
1 ـ بالأصـل المذكـر فقـط
{ الأب ـ الجـد الصحيـح ..... وإن عـلا } .
2 ـ بالفـرع الـوارث مطلقـًا
{ الابـن ـ البنـت ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ..... وإن
نـزل الابـن } .
* * * * *