11-20-2017, 02:32 AM
|
|
مدير
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,042
|
|
الكتاب
صفحة 27
●●●●●●●●●●●● بين نصيب كل وارث في المسائل الآتية:
1-توفيت عن أخت لأم , وزوج, وأخ لأم.
2-توفي عن: بنت ابن ,وأختين ,وأخ شقيق.
3-توفي عن:ابن ابن,وأبي الأب,وزوج.
4-توفي عن : أبي الأب, وأم ,وزوج.
5-توفي عن:أخوين لأم,وأخ لأب.
6-توفيت عن:أم , وأب ,وزوج.
7-توفي عن:أب , وأم الأب, وأختين شقيقتين.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
1-توفيت عن أخت لأم , وزوج, وأخ لأم.
الجواب:
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12 .
●الأخت لأم ، والأخ لأم الثلث فرضًا . يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "النساء 12 .
●●●●●
2-توفي عن: بنت ابن ,وأختين ,وأخ شقيق.
الحل
●بنت الابن :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
●الأخ الشقيق والأختان الشقيقتان : الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين ،لقوله تعالى"وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".
●●●●●
3-توفيت عن:ابن ابن,وأبي الأب,وزوج.
الحل:
●الزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12.
●أبو الأب : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
●ابن الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
●●●●●
4-توفيت عن : أبي الأب, وأم ,وزوج.
الحل:
●الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12 .
●الأم : ثلث التركة لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"" فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ "
●أبو الأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
●●●●● 5-توفي عن:أخوين لأم,وأخ لأب.
الحل:
●الأخوانِ لأمِّ الثلث فرضًا . يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "النساء 12 .
●الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقوله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
6-توفيت عن:أم , وأب ,وزوج.
الجواب
●الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية :12 .
●الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج وليس ثلث التركة كلها لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
●الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
●●●●●●
7-توفي عن:أب , وأم الأب, وأختين شقيقتين.
الجواب
●أم الأب : محجوبة بالأب
●الأختانِ الشقيقتانِ : محجوبتانِ بالأبِ
●الأب :يرث التركةَ كلَّها تعصيبًا عصبة بالنفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
|