عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 08-11-2010, 11:15 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

س11 : هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية
ككتب التفسير وغيرها
وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟


ج11 : يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير
وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها
وإنما منع من قراءة القرآن
على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك


[ الشيخ ابن باز ]


س12 : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية
فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام
ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة
ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة
لمدة يوم أو يومين
فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟

ج12 : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق
لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها
تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف
ولا يأتيها زوجها في الفرج
فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت
فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .


[ الشيخ ابن باز ]



س13 : عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة
صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض
ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات
فماذا أفعل ؟


ج13 : لقد أخطأتِ بترك القضاء
طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم
ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة
ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين
عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب
لمسكين أو مساكين .



[ الشيخ ابن باز ]



س14 : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل
قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان
هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟

ج14 : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم
وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام
فإن لم تر علامة على قُرب الوضع
كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس
بل دم فساد على الصحيح
وعلى ذلك لا تترك العبادات
بل تصوم وتُصلي
وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل
من الطلق ونحوه فهو دم نفاس
تدع من أجله الصلاة والصوم
ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة



[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]




س15 : فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً
ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه
فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت
فهل عليها شيء ؟

ج 15 : المرأة تكون مكلفة بشروط
الإسلام والعقل والبلوغ
ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن
حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً
فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف
فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام
في وقت تكليفها
وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .



[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]


رد مع اقتباس