عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 02-06-2024, 11:40 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,657
افتراضي

🔺 تنبيهات مهمة :
⏪١- المُستَحَاضَة لا يضرُّها ما ينْزِل منها من دمٍ بعد وضوئها مهما كَثُر (حتى لو نزل منها الدم أثناء الصلاة)؛ لأنَّها معذورة، وعليها أن تعصب على فرجها خرقة تتلجَّم بها.

⏪٢- اختلف العلماء في جواز جماع المُستَحَاضَة .
والصحيح جوازه؛ لأنَّ الشرع لم يَمْنَع من جماعها، وهذا رأي الجمهور،
قال الشَّوكانِيُّ رحمه الله: "ولم يَرِد في ذلك شرع يقتضي المنع منه، وفي "سنن أبي داود" عن عكرمة أنه قال: "كانت أمُّ حبيبة تُستحاض فكان زوجُها يغشاها" .

⏪٣- إذا نزَفَت المرأةُ لسببٍ يُوجِبُ نزيفها لعمليَّةٍ مثلاً في الرَّحِم، ثم خرج الدَّم، فهذه على حالتين:⤵
👈الأولى :
أن يُعلم أنَّها لا يُمْكِن أن تحيض، كأن تكون العمليَّة: (استئصال الرحم)، فهذه لا يَثبُت لها أحكام الاستحاضة؛ فلا تمتنع عن الصَّلاة في أيِّ وقت، ويكون هذا الدم: دمَ عِلَّةٍ وفساد، ويرى الشيخ ابن عثيمين أن تتوضأ لكلِّ صلاة .

👈الحالة الثانية :
أن يُعلم أنَّها من الممكن أن تحيض: فيكون حكمها حكم المُستَحَاضَة.

⏪٤- إن كان لها عادة معينة لحيض معلوم، وكانت تستطيع أيضاً التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة:
فالرَّاجح أنَّها تحتسب بالعادة لا بالتمييز . ، فإن نَسِيَت عادتَها: عَمِلَت بالتمييز.

⏪٥- إذا علمت أنَّ الحَيْض يأتيها في أول الشهر، ثم نسيت هل هو ستَّة أيام، أم سبعة، أم غير ذلك؟
👈 يُقال لها: احتسبي بغالب الحَيْض الذي يأتي لباقي النساء، - بأن تعرف مدة الحَيْض لأقرب النساء إليها - ولا ترجعي للتَّمييز .

⏪٦- والعكس: فإن تَذكرت أنَّه كان يأتيها ستَّةَ أيام، لكنها نسيت هل كان يأتيها في أول الشهر أم في آخِره؟
فإنَّها تحتسب من أوَّل الشهر عدد ما كانت تأتيها الحَيْضة، فإن قالت: إنَّه كان يأتيها في نصف الشهر لكنها لا تستطيع التحديد، فإنها تجلس من أول النصف عدد ما كانت تأتيها حيضتها؛ لأنَّ نصف الشهر في هذه الحالة أقرب إلى ضبط وقتها، والله أعلم
➖🌻➖🌻➖🌻➖🌻
🟠ثالثًا: النِفاس
🔹١-معنى النِفاس:⁉
↩ هو دمٌ يُرخِيه الرَّحم بسبب الولادة، إمَّا معها، أو بعدها، أو قبلها بيومَيْن أو ثلاثة مع الطلق.

🔹٢- مُدَّته:
↩أما أكثره فأربعون يوما .
قال التِّرمذي رحمه الله: "أجْمَعَ أهل العلم من أصحاب النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومَن بعدهم على أن النُّفَساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلاَّ أن ترى الطُّهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلِّي"
➖ قال ابن قدامة رحمه الله: (فإن زاد دم النُّفَساء على أربعين يومًا، فصادف عادة الحَيْض: فهو حيض، وإن لم يصادف الحَيْض: فهو استحاضة)

↩وأما أقلُّ مدَّة للنفاس:
فالصحيح أنه ليس لأقلِّه حدٌّ، فمتى رأت الطهر: اغتسلت، والعبرة فيه: وجود الدَّم، وعلى هذا يمكن أن نقول:⤵
👈ا- إذا زاد الدَّم على الأربعين وكان دائماً ينقطع عنها بعد الأربعين، أو ظهرت أماراتٌ على قرب الانقطاع انتظرت

🔺تنبيه هام :
⏺ويمكن للمرأة معرفة ذلك عن طريق التمييز ، فإذا نزل عليها في آخر زمن الأربعين أو بعد انقضائها دم غزير وبه مواصفات الحيض المعلومة صارت هذه أول حيضة بعد الولادة.

👈ج- وإن استمر: فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المُستَحَاضَة.

👈د- إذا طهرت قبل الأربعين فهي طاهر، فتغتسل وتصلِّي وتصوم، ويُجامعها زوجها، ويرى الإمام أحمد أنه لا يقربها زوجها استحبابًا وليسَ على سبيل الوجوب - أيْ: حتَّى تصل إلى الأربعين - وثبت عن عثمان نَحْو ذلك .

👈ه‍- إذا ولدت ولم ترَ الدم - وهذا نادر جدًّا - فإنَّها تتوضَّأ، وتصلِّي، ولا غسل عليها.

👈و-إذا طَهُرَت قبل الأربعين، ثم عاودَها الدم أثناء الأربعين، فالذي رجَّحَه الشيخ ابن عثيمين: اعتبار القرائن في هذا الدَّم، فإن علمت أنه دم نفاس: فهو كذلك، وإن علمت بالقرائن أنَّه ليس دمَ نفاس: فهي في حُكم الطَّاهرات، والله أعلم .

رد مع اقتباس