عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 02-06-2024, 11:41 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,657
افتراضي

🔹٣-بِمَ يَثبُت النِفاس؟
(يعني متى نعرف أنّ هذا الدم هو دم نفاس)؟
↩لا يَثبُت النِفاس إلاَّ إذا وضعت المرأة ما تبيَّن فيه خَلْقُ إنسان،
فلو وضعت سِقْطًا لم يتبيَّن فيه خلق إنسان، فيرى بعض العلماء أن دمها لا يكون دم نفاس،
قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً. انتهى
➖🌻➖🌻➖🌻➖🌻
🔺 الأحكام المترتِّبة على الحَيْض والنِفاس:
👈أولاً: الصلاة:
↩ يَحْرُم على الحائض والنُّفساء: الصلاة (فرضًا ونفلاً)، فإن طَهُرَتْ فلا يجب عليها إعادة هذه الصلاة.

👈ثانيًا: قراءة القرآن:
اختلفت آراء العلماء في قراءة الحائض للقرآن ما بَيْن مُحرِّم ومُجَوِّز،
والذي يترجَّح - والله أعلم - أنه يَجوز لها قراءة القرآن؛ لعدم ورود حديث صحيحٍ صريح يَمْنعها من قراءة القرآن.
وأما الذِّكْر والتسبيح، وقراءة كتب الحديث والفقه، والدُّعاء والتأمين عليه، واستماع القرآن، فلا خِلاف في جواز ذلك، والله أعلم.

⏺﴿وأما مس المصحف : فلا يجوز

👈ثالثًا: الصوم:
يَحْرُم على الحائض والنفساء: الصوم، وعليهما قضاؤه بعد رمضان، فإن صامت وهي حائض أو نُفَساء، فصومها غير صحيح، وتكون آثِمَة ولم تَبْرأ بذلك ذمَّتُها، ويجب عليها القضاء.

👈رابعًا: تحريم الجماع:
يَحْرُم جماعُ الحائض وكذلك النُّفَساء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222]،

↩ولما نـزلت هذه الآية قال النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح)) صحيح مسلم ؛
يعني: اصنعوا كلَّ شيء إلا الجماع، فله تقبيلُها ومباشرتُها دون الفَرْج،
فإنْ جامعها فهو آثِمٌ باتفاق العلماء،
⛔ولكن هل يجب عليه كفارة ؟ ⁉
⏪جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد أنه ليس عليه كفارة بل عليه التوبة .وهو مذهب الظاهرية
وفى رواية أخرى عن الإمام أحمد : عليه الكفَّارة ، وكان أحمد بن حنبل يقول هو مخير بين الدينار ونصف الدينار .
لأثر ورد عن ابن عباس اختلف فيه
فقد روى أبو دود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" والحديث صححه الألباني.. ولم يسلم له فى ذلك . وقد نوزع بأن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلاً مرفوعاً والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها .

↩هذا إن جامعها عالِمًا عامدًا، فإن كان ناسيًا أو جاهلاً بوجود الحَيْض، أو جاهلاً بتحريمه، أو مُكرَهًا فلا إثم عليه ولا كفارة .

⏪ والكفارة: هي أن يتصدَّق بدينار من الذهب، أو نصف دينار من الذَّهَب، والدينار يساوي تقريبًا (4.15) جرام من الذهب،
↩ واعتبر بعضُ أهل العلم إخراج الدينار إذا كان الدَّمُ كثيرًا، ونصف الدِّينار إذا كان قليلا، والأحوط إخراج دينار، والله أعلم.
⏪والمختار عندى : عدم وجوب الكفارة ولكن تجب التوبة من هذا الذنب فهو من الكبائر .

↩فإذا طَهُرَت من الحَيْض، فلا يُجامعها زوجها حتَّى تغتسل؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ أيْ: من الدم، ثم قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾؛ أيِ: اغتسلن ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾؛ أيِ: الجماع.

🔹خامسًا: الطواف بالبيت:
✍يَحْرُم عليها الطواف بالبيت،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". والحديث متفق عليه.
وأما بقية المناسك؛ من السَّعي، ورمي الجمار، والوقوف بعرفات، فلا حرجَ عليها في تأديتها، والحائض يسقط عنها طواف الوداع، بِخِلاف طواف العمرة والحجِّ، وهو طواف الرُّكن؛ فإنَّها تنتظر حتَّى تطهر ثم تطوف.

⏺ولها استخدام بعض الأدوية لتاخير الحيض ما لم يترتب عليه ضرر

🔹سادسًا: المُكث في المسجد:
↩اختلف العلماء في جواز مُكث الحائض في المسجد، فذهب بعضُهم إلى المنع، بل وألحق بعضهم مصل العيد بالمسجد فلم يبح للحائض المكثف فيهما .
وهذا هو الراجح والله أعلم

🔹سابعًا: الطلاق:
✍يَحْرُم على الزوج أن يُطَلِّق زوجته وهي حائض؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ﴾ [الطلاق: 1]، بخلاف النِفاس، فإنَّه يجوز له أن يطلقها في نفاسها؛ لأنَّ النِفاس لا يُحْسَب من العدَّة.

⛔لكنْ لو طلَّقها وهي حائض: هل يقع الطلاق أم لا؟⁉
⏪ اختلف العلماء في ذلك بعد اتِّفاقهم أنَّه يُسَمَّى طلاقًا بِدْعيًّا، والراجح : وقوع الطلاق

⏺إذا جامع الرَّجلُ المرأةَ وهي حائض، فعليه الكفَّارة كما تقدَّم عند جماعة من أهل العلم ، لكن هل يجب على المرأة كفَّارة؟ خلافٌ بين العلماء، والصَّوابُ - والله أعلم - أنَّها إن طاوعَتْه وكان ذلك برِضاها أنَّه يجب عليها الكفارة أيضًا.

⏺ إذا باشر الرَّجلُ زوجته دون الفرج وهي حائض، لا يجب عليه الغسل إلاَّ بالإنـزال، وإن أنـزلَتْ هي وهي حائض أو احتلمت، استحبَّ لها أن تغتسل للجنابة في وقت حيضها، علمًا بأنه يجوز لها أن تؤخر غسلها من الجنابة حتى تطهر من الحَيْض.
والأولى لها أن أن تغتسل .

⏺إذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل، لم يُبَحْ ما كان مُحرَّمًا إلا الصيام والطلاق، وأما غيرهما فلا يباح إلاَّ بعد الاغتسال

⛔الفرق بين دم الحيض والاستحاضه:
👈ا- دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر.
👈ب- دم الحيض ثخين، ودم الاستحاضة رقيق.
👈ج- دم الحيض مُنتِن الرائحة، ودم الاستحاضة غير مُنت

⏺إذا طهُرت المرأة الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس، وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، وإذا طهرت منهما قبل طلوع الفجر، وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ هكذا قال جمهور العلماء .
والمختار : أنها لا يجب عليها إلا الصلاة التى طهرت فى وقتها . وهو مذهب أبى حنيفة ، ورجحه ابن عثيمين .
فلا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ؛ لأن وقت الصلاة الأولى خرج وهي معذورة ، فلا يلزمها قضاؤها .

⏺إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة ولم تصلها فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها،

⏺ وإذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها أداء تلك الصلاة .
أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الأذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .

⏺تطهير الملابس من دم الحيض:
روى الشيخانِ عَنْ أَسْمَاءَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ. ( البخاري ـ حديث 227 / مسلم ـ حديث291 )
* قَوْلُهُ: (تَحُتُّهُ):أي:تفركه وتقشره وتزيله.
* قَوْلُهُ: (تَقْرُصُهُ) أيْ: تُدَلِّكهُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَالْأَظْفَارِ مَعَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ حَتَّى يتحللَ الدم، ويَخرجُ مَا شَرِبَهُ الثوبُ فَيَذْهَبَ أَثَرُهُ.
* قَوْلُهُ: (تَنْضَحُهُ): أي: تَصُب الماءَ عليه قليلاً قليلاً حتى يزولَ الأثر.
قَالَ الإمَامُ محمد بن علي الشوكاني(رَحِمَهُ اللهُ): دَمُ الْحَيْضِ نَجِسٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. ( نيل الأوطار ـ للشوكاني ـ جـ1 ـ صـ58 )

↩وبقاءُ أثر الدم بعد إزالة عينه، لا يضر، إذا تعسرت إزالة الدم تماماً.
روى أبو داودَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ . فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟ قَالَ: يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه. ( حديث صحيح ) ( صحيح أبي داود ـ للألباني ـ حديث 351 )

رد مع اقتباس