عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 10-15-2012, 04:35 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
"قاعدة جليلة "

فلا يجوزإحـداث عبـادات ، ويُقَـال : مـا نريـد إلا الخيـر
الأصـل فـي عاداتنـا الإباحـة حتـى يجـيء صـارفُ الإباحـة .
وليـس مشـروعًا مـن الأمـور

غيـرُ الـذي فـي شـرعنا مذكـور .

هـذه قاعـدة عظيمـة نافعـة ، تضمنـت " أصليـن عظيميـن " دل عليهمـا الكتـاب والسـنة فـي مواضـع .

وَالأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ؛ فَلاَ يُشْرَعُ مِنْهَا إِلاَّ مَا شَرَعَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
هذه القاعدة هي معنى قول الإمام أحمد -رحمه الله- وغيره من الأئمة: "إن الأصل في العبادات التوقيف فالعلماء يقولون: "العبادات توقيفية؛ لا يشرع منها ولا يُتعبد إلا بما شَرَعَه الله ورسوله".
وعلى هذا: فالأصل في العبادات المنع والحظر؛ قال الله تعالى:"أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ"(1)، فهذه الآية سيقت مساق الاستفهام الإنكاري.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ»(2)، وفي رواية: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ»(3)،
وقد ورد عن جابر(4) -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في خطبته يوم الجمعة: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثُاتها، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»، أو: «وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»(5) رواه مسلم.
فالعبادة هي ما أمر به الشرع، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فما خرج عن هذا؛ فليس بعبادة، بل هو بدعة والبدعة نوعان:
النوع الأول: أن يَشرع أو يَخترع عبادة ليس لها أصل في الشرع؛ كأذكار ما لها أصل، أو صلوات لها أصل، ومن هذا النداء لصلاة العيد، أو النداء لصلاة الاستسقاء، هذا ليس له أصل في الشرع؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد بدون نداء وصلى الاستسقاء بدون نداء، لكن في الكسوف فيها نداء، لماذا؟ لأن الكسوف يقع فجأة، لكن العيد يعلم به الناس، الاستسقاء يخبرون به.
النوع الثاني: أن يبتدع العبادة على وجه يغير ما شرعه الله ورسوله؛ مثل: الوضوء أكثر من ثلاث مرات هذا ليس له أصل، وإلا فالوضوء له أصل، ومثل التلحين الزائد في الأذان، فتحسين الصوت في الأذان، لكن التلحين والتمطيط الزائد ليس له أصل، ومثل هذا الأذكار الجماعية، أو التكبير الجماعي.
________________
(1) الشورى: 21.
(2) أخرجه مسلم كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة (1718) من حديث عائشة.
(3) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الصلح، باب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ (2697)، ومسلم كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة (1718) من حديث عائشة.
(4) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، أبو عبد الله، وأبو عبد الرحمن الأنصاري، الخزرجي، السلمي، المدني، الفقيه الإمام الكبير، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم. وكان مفتي المدينة في زمانه. شهد ليلة العقبة مع والده، وأطاع أباه يوم أحد، وقعد لأجل أخواته، ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة، وقد ورد أنه شهد بدرا. شاخ، وذهب بصره، وقارب التسعين. توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة سبع وتسعين.
انظر: الاستيعاب (ص: 114 ترجمة 296)، وأسد الغابة (1/ 492 ترجمة 647).
(5) أخرجه مسلم كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (867)
.

شرح رسالة مختصرة في أصول الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان
جامع شيخ الإسلام ابن تيمية

هنا

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 05-17-2014 الساعة 05:30 PM