عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-03-2017, 05:03 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
Haedphone

التعجيل بالحَجّ
ينبغي للمؤمن أنْ يغتنم أيّ فرصة تأتي إليه لأداء مناسك الحَجّ، فإنه لا يدري ما يَعرضُ له من موانع تشغله أو تعوقه، وقد وردت الأحاديث التي تحث على التعجيل بالحَجّ فمِن ذلك:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "تَعَجَّلُوا إلى الحَجِّ ، فإنَّ أحَدَكُمْ لا يَدرِي ما يَعرِضُ لَهُ"الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع -الصفحة أو الرقم: 2957 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر*
تنبيه هام:نرى كثيرًا من الناس يُهمِلون أمرَ الحَجّ فيَدَّخِرون الأموال لملذاتهم وشهواتهم، والذهاب إلى الأندية وشواطئ البحار لقضاء العُطلات، وَهُم لم يؤدوا ما أمرهم الله به من الحَجّ والعُمرَة وغيرهما، وتلك بَلِيَّة ينبغي أنْ يُنَبَّهُ لها هؤلاء الغارقون في غفلاتهم ؛ عسى اللهُ أنْ يَهدِيَنا جميعًا.الألوكة.

هيئات وأنواع مناسك الحج
من وصل إلى الميقات مريدًا للحج في أشهر الحج ،وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فإنه مخيرٌ بين ثلاثة أنساك:
الإفراد: وهو أن يهل بالحج فقط ، ويقول عند إحرامه : لبيك اللهم حجًا ، أو لبيك اللهم بحج .فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج -وإن شاء أخر سعي الحج فيسعى بعد طواف الإفاضة- ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة.والحاج المُفْرِد ليس عليه هديًا واجبًا .ومن اعتمر في غير أشهر الحج ، ثم أهلَّ بالحج دون عمل عمرة في أشهر الحج يُعد مُفْرِدًا .
التمتع : وهو أن يهلَّ ، بالعمرة في أشهر الحج "لبيك اللهم بعمرة" ثم يَحل من إحرامه بعد أداء العمرة، ثم يُهل بالحج في يوم التروِية " الثامن من ذي الحجة "وسُمي بتمتع لأن الحاج يتمتع بما كان محظورًا عليه بالإحرام بعد انتهاء عمرته حتى بداية مناسك الحج . والمتمتع يجب عليه هديٌ .فإن لم يجد فيصوم ثلاثةَ أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده .
الواجب ألا يتأخر صوم الأيام الثلاثة عن أيام التشريق


. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله"يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة، ويجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة متوالية ومتفرقة، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. أما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله، إن شاء صامها متوالية، وإن شاء متفرقة" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" 24/ 376.
فإن لم يصم الأيام الثلاثة في الحج فعليه قضاؤها سواء كان ترك صيامها لعذر أو لغير عذر ، إلا أنه إذا كان غير معذور فقد أساء وعليه التوبة إلى الله ، بالندم على ما فعل ، والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى .ا.هـ.
قال تعالى"فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ" البقرة 196.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة:: 11/389 :اختلف أهل العلم في معنى : حاضري المسجد الحرام ، والراجح أنهم أهل الحرم.*فمن كان من حاضري المسجد الحرم فإنه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فليس عليه هدي.مثل : لو سافر الرجلُ من أهل مكة إلى المدينة مثلاً في أشهر الحج ثم رجع من المدينة فأحرم من ذي الحُليفة بالعمرة مع أنه قد نوى أن يحج هذا العام فإنه لا هدي عليه هنا ؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام ، وكذلك أهل مكة يمكن أن يقرنوا ولكن لا هدي عليهم مثل : أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة في أيام الحج بعمرة وحج قارنًا بينهما ، فهذا قارن ولا هدي عليه أيضًا ، لأنه من حاضري المسجد الحرام" انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين 22 70، 71

القِران : وهو أن يُهلَّ بالحج والعمرة معًا من الميقات . فيقول : لبيك اللهم حجًا وعمرةً ،أو لبيك اللهم بحج وعمرة .وعمل القارن مثل عمل المُفْرِد سواء بسواء، إلا أن القارن عليه هدي، كالمتمتع، والمفْرِد لا هدي عليه.
فإذا وصل الحاج القارن مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج -وإن شاء أخر سعي الحج فيسعى بعد طواف الإفاضة- ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة.
ففي القِرَان تندرج أفعال العمرة في أفعال الحج،ويُسن للقارن أن يسوق الهدي قبل الميقات .
*
والقارن كالمتمتع، لإحرامه بالنسكين .فمن حجّ متمتعًا ، أو قارنًا ، وجبَ عليه أن يذبحَ هديًّا ، متى كان واجدًا له ، وإلا صام بدلًا عنه كما سبق تفصيله عند شرح نسك التمتع.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"
هدي التمتع والقِران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم.
وأفضل النسك التمتع يُسن لمن قَدِم للحج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج إذا كان قدومُه بعد رمضان يريدُ الحج، فالسنة له أن يحرم بعمرة ,ويطوف، ويسعى، ويقصر ثم يُحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما أمر النبي أصحابه- عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فيطوفوا، ويسعَوا، ويقصروا، ويُحِلوا. قال جابر: فطفنا، وسعينا، وباشرنا النساء، ثم أحرمنا بالحج يوم التروية..ابن باز
"
لوِ استَقبلتُ من أمري ما استَدبرتُ ، لم أسقِ الهديَ ، وجعلتُها عمرةً ، فمَن لم يَكُن معَهُ هديٌ فليَحلُلْ ، وليجعَلها عمرةً .
وقدمَ عليٌّ منَ اليمنِ بِهَديٍ ، وساقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، منَ المدينةِ هديًا .وإذا فاطمةُ قد لبِسَت ثيابًا صَبيغًا واكتَحَلت
. قالَ :فانطلقتُ مُحرِّشًا أستفتي رسولَ اللَّهِ، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ : إنَّ فاطمةَ لبسَت ثيابًا صبيغًا، واكتَحلَت، وقالت:أمرَني بِهِ أبي قالَ : صدَقَت ، صدَقَت ، صَدقَت، أَنا أمرتُها"الراوي : جابر بن عبدالله -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 2711 -خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر*
-
قدِمْتُ مكةَ متمتِّعًا بعمرةٍ . قبل الترويةِ بأربعةِ أيامٍ . فقال الناسُ : تصير حجتُك الآنَ مكيَّةً . فدخلتُ على عطاءِ بنِ أبي رباحٍ فاستفتيتُه . فقال عطاءٌ : حدَّثني جابرُ بنُ عبدِاللهِ الأنصاريُّ رضي اللهُ عنهم ؛ أنه حجَّ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عام ساقَ الهديَ معه . وقد أهلّوا بالحجِّ مفردًا .فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ" أحِلُّوا من إحرامِكم . فطوفوا بالبيتِ وبين الصفا والمروةِ . وقصِّروا . وأقيموا حلالًا حتى إذا كان يومُ الترويةِ فأهِلُّوا بالحجِّ . واجعلوا التي قدمتُم بها متعةً" . قالوا : كيف نجعلُها متعةً وقد سمَّينا الحجَّ ؟ قال :افعلوا ما آمرُكم به . فإني لولا أني سُقتَ الهديَ ، لفعلتُ مثلَ الذي أمرتُكم به . ولكن لا يحلُّ مني حرامٌ . حتى يبلغ الهديُ مَحِلَّه"ففعلوا .الراوي : جابر بن عبدالله -المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 1216 -خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر.
الشرح

يَحكي جَابِرٌ رضي اللهُ عنه أنَّه حجَّ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ ساقَ البُدْنَ معَه مِن المدينةِ إلى مَكَّةَ في حَجَّةِ الوَداعِ وقد أهلُّوا بالحَجِّ مُفرِدين، أي: أَحرَموا مُفرِدين بالحَجِّ، فأخبَرَهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ قُدومِهم إلى مَكَّةَ أن يَحِلُّوا من إحرامِهِم، أي:يَفسَخوا الحَجَّ إلى العُمرةِ، ويَتحلَّلوا مِن عُمرَتِهم بالطَّوافِ والسَّعيِ، ثمَّ يُقيموا حلالًا، يحلُّ لهُم كُلُّ شَيء حتَّى الجِماع، حتَّى إذا كانَ يوم التَّرويةِ، وهو اليومُ الثَّامِن من ذي الحِجَّةِ فيُهلُّوا، أي يُحرِموا بالحَجِّ، ويَتَوجَّهوا إلى عَرَفَةَ، ويَجعَلوا الَّتي قَدِموا بها مُتعةً، أي: تَمتُّعًا بالعُمرةِ، ولولا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ساقَ الهَديَ لفَعَلَ مثلَ الَّذي أمَرَهُم وفَسَخَ الحَجَّ إلى العُمرةِ، ولكِن لا يَحلُّ في شَيء من مَحظوراتِ الإحرامِ حتَّى يَصِلَ الهديُ إلى المَكانِ الَّذي يُنحَر فيه بِمِنًى يومَ النَّحرِ.- الدرر.
*قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك لقوله صلى الله عليه وسلّم«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسُق الهديَ»، ولم يمنعه من الحِلِّ إلاّ سوقُ الهدي، ولأنّ التمتُّع أيسر على الحاج، حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة، وهذا هو الذي يُوافق مُرادَ الله عزّ وجل حيث قال سبحانه"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"البقرة:185، .هذا وقد يُحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يُدْخِل الحجَّ على العمرةِ قبل الشروعِ في طوافِها ويصير قارنًا.
ولذلك مثالان:
المثال الأول:امرأةٌ أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت أو نَفِست قبل أن تطوف، ولم تَطهُر قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنّها تُحرم بالحج وتصير قارنة، وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنّها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل.
المثال الثاني:شخص أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فلم يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنّه يُدخِلُ الحج على العمرة ويصير قارنًا لتعذُّر إكمال العمرة منه
.العثيمين *
رد مع اقتباس