عرض مشاركة واحدة
  #19  
قديم 02-02-2024, 06:50 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,656
افتراضي

🟠الغسل هو سيلان الماء على الشىء مطلقاً
◀شرعا تعميم الجسد بالماء مع النيه لرفع الحدث
🌻➖🌻➖🌻➖🌻
🟠موجبات الغسل

🔸أولا التقاء الختانين وهو تغيب الحشفه داخل الفرج مع نزول المنى أو عدم نزوله
لحديث النبى
ﷺ "إذا إلتقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغسل"

🔸ثانياً إنزال المنى من مخرجه بلذة لأنه قد يخرج من الذكر بسبب مرضى

"لحديث النبى ﷺ إنما الماء من الماء"

🔸ثالثاً الموت لحديث النبى ﷺ
فى المحرم الذى وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر

🔸رابعاً وخامساً انقطاع الحيض والنفاس


⛔هل يلزم الدلك لا فالدلك مستحب

🌻➖🌻➖🌻➖🌻

🟠مستحبات الغسل
➖يستحب الغسل

🔸أولا تكرار الجماع

🔸ثانياً غسل الجمعة وفيها خلاف
↩من قال واجب اعتمد على حديث النبى ﷺ من أتى الجمعة فليغتسل
↩من قال مستحب لحديث النبى ﷺ من تؤضا فيها ونعمة ومن اغتسل فهو افضل
حسنه الالباني

⛔الراجح أنه مستحب

🔸ثالثاً العيدين ويوم عرفه
🔸رابعاً عند الإحرام لفعل النبى ﷺ

🔸خامساً من غسّل ميتاً وفيها خلاف
↩من قال بالوجوب لحديث النبى ﷺ من غسل ميتاً فليغتسل
↩من قال بالاستحباب لحديث ابن عمر ﷺ. كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا
⏺بالإضافة إلى عندما مات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه غسلته اسماء بنت عميس رضى الله عنها خرجت على الصحابة وسالتهم هل تغتسل قالوا لا

🌻➖🌻➖🌻➖🌻

🟠صفة الاغتسال

🔹أولاً التعميم مع النيه وغسل الشعر
↩والمستحب
غسل الفرج وإزالة الأذى
الوضوء للصلاه
غسل الرأس والشعر وتعميم الجسد بالماء
◀غسل القدم فيها خلاف
👈أولا من قال أن تأخيرها سنه
👈ثانياً من قال التأخير لعلة حيث أن الأرض كانت طينيه وهذا الارجح والله اعلم

◀الشعر خلاف فك الضفائر
👈من قال بالوجوب فى الحيض ولا يلزم فى الجنابه
ومن قال لا يلزم فى كلاهما
➖🌻➖🌻➖🌻➖🌻
🟠حكم دخول المرأة الحائض المسجد و مسها للمصحف

🔹فدخول المرأة الحائض المسجد ولبثها فيه لا يحل، لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المسجد: فإني لا أحله لحائض ولا جنب. وبما في مسلم والمسند وغيرهما أن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فدل هذا الحدث أن عائشة كانت تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، وإنما أخبرها أن إدخالها ليدها فقط في المسجد لا يعد دخولا فيه، فعلى هذه المرأة أن تجتنب دخول المسجد أيام حيضها، ثم إذا أرادت مزيدا من العلم فهنالك طرق كثيرة لتعلم العلم مثل: سماع الأشرطة وقراءة الكتب، وأما قراءتها للقرآن عن ظهر قلب أو بمسك المصحف بحائل دون مس له مباشرة بيدها فهو محل خلاف بين أهل العلم، فذهب جماهير العلماء إلى منعها من ذلك، ودليلهم في ذلك قول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن إلا الجنابة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

↩قال الجمهور: ما كان علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم أو ظن، وقالوا: الحائض مثل الجنب، بل حدثها أغلظ منه، فيجب منعها من قراءة القرآن كما منع الجنب.

↩وذهب بعض العلماء إلى جواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب، ومن هؤلاء ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وذلك بالاستحسان، لطول مقامها بخلاف الجنب، فإنه يمكنه رفع حدثه متى شاء.

↩وهذا القول وإن كان القائلون به أقل من القائلين بالأول، إلا أنه أقرب للصواب لعدم وجود الدليل الصريح الذي يمنعها من قراءة القرآن، وقياسها على الجنب فيه نظر، لأن المرأة لو منعت من قراءة القرآن فترة الحيض والتي قد تطول عند بعض النساء، كان ذلك داعيا إلى نسيانها ما تحفظه من كتاب الله خلال فترة الطهر، ولا يخفى ما في ذلك من انقطاعها عن هذا الكتاب المنزل ليتلى ويتدبر.

↩وذهب بعضهم كذلك إلى جواز مس المصحف بحائل إن احتاجت لذلك، كحفظ ومراجعة ودراسة وتدريس، بل ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى وجوب ذلك عليها إن غلب على ظنها النسيان إن لم تراجعه، كما نقل عنه المرداوي في الإنصاف، وهذا الذي نرى ترجيحه أيضا.
والله أعلم.
رد مع اقتباس