عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-24-2011, 07:04 AM
هند هند غير متواجد حالياً
عضوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 1,493
افتراضي

س 3 :قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة
حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورا
وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟


الجواب : تسافر معه وتبقى على إحرامها

ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة
لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه
أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ
وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر
لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.



س 4 :ما حكم المرأة المسلمة
التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟


الجواب : هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت

وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه
فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة
وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض



س ه : تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي
وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع
حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة
على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة
وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء
وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام
وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي
فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل
مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟
وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟
وهل علي إعادته ؟
أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم



الجواب : هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم .
وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة
وتطوفي طواف الإفاضة فقط
أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع
ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة
وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع
لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-
"أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض "
، وفي رواية لأبي داود
"أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف "
. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة
قال : "فلتنفر إذا" ودل هذا أن طواف الوداع يسقط
عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه .
ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة
فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام
لا شيء عليه لقوله تعالى
( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)البقرة 286
قال الله تعالى : ( قد فعلت )
وقوله : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) الأحزاب-5
فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم
إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها
فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به
***
" أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت
إلا أنه خفف عن المرأة الحائض "
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم
المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1328
خلاصة حكم المحدث: صحيح



رد مع اقتباس