عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 11-03-2010, 07:51 AM
ام حمزة ام حمزة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 8
افتراضي

لا حرج :
وهذه الأمور يتحرج منها بعض الحجاج وهي جائزة :

1 - الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس
ففي ( الصحيحين ) وغيرهما
( صحيح ) عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال : هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل . زاد مسلم : ( فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبدا )
وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال :
( صحيح ) ( ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون )

وعن عبد الله بن عمر ( أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان ( يتغاطسان ) يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما )

____________________________________________
2 - حك الرأس ولو سقط بعض الشعر
وحديث أبي أيوب المتقدم آنفا دليل عليه وروى مالك ( 1 / 358 / 92 ) عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت :
( صحيح ) سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم : أيحك جسده ؟ فقالت : نعم فليحكه وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت . وسنده حسن في الشواهد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( المجموعة الكبرى ) ( 2 / 368 ) :
وله أن يحك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره )

_________________________________________________

3 - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم [/color

لحديث ابن بحينة رضي الله عنه قال :
( صحيح ) ( احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ب ( لحي جمل ) - موضع بطريق مكة - في وسط رأسه ) . متفق عليه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مناسكه ) ( 2 / 338 ) :
( و له أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم فى رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في ( ثم ساق هذا الحديث ثم قال ) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر و كذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل )
وهذا مذهب الحنابلة كما في ( المغني ) ( 3 / 306 ) ولكنه قال : ( وعليه الفدية )
وبه قال مالك وغيره . ورده ابن حزم بقوله : ( 7 / 257 ) عقب هذا الحديث :
( لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية ولو وجبت لما أغفل ذلك وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع ( 1 ) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام ) الأفرع : التام من الشعر

_____________________________________________

4 - شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر .
قال ابن عباس رضي الله عنه :
( صحيح ) ( المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول : أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا )
رواه البيهقي ( 5 / 62 - 63 ) بسند صحيح . وإلى هذا ذهب ابن حزم ( 7 / 246 ) وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم ؟ فقال سعيد : اقطعه
__________________________________________________
5- الاستظلال بالخيمة أو المظلة ( الشمسية ) وفي السيارة ورفع سقفها من بعض الطوائف
تشدد وتنطع في الدين ولم يأذن به رب العالمين . فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب القبة له ب ( نمرة ) ثم نزل بها كما سيأتي في الكتاب فقرة ( 57 - 58 ) وعن أم الحصين رضي الله عنه قالت :
( صحيح ) ( حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة )
وأما ما روى البيهقي عن نافع قال :
( أبصر بن عمر رضي الله عنه رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له : ضح لمن أحرمت له )
وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم فلقيه ابن عمر فنهاه )
قلت : فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال البيهقي :
هذا موقوف وحديث أم الحصين صحيح ) . يعني فهو أولى بالأخذ به وترجمه له بقوله :
( باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه )

____________________________________

6 - وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره وله أن يعقده عند الحاجة وأن يتختم وأن يلبس ساعة اليد ويضع النظارة
لعدم النهي عن ذلك وورد بعض الآثار بجواز شيء من ذلك
( صحيح ) فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهيمان للمحرم ؟ فقالت : وما بأس ؟ ليستوثق من نفقته . وسنده صحيح . وعن عطاء : يتختم - يعني المحرم - ويلبس الهيمان . رواه البخاري تعليقا

قلت : ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم ورود ما ينهى عنهما ( وما كان ربك نسيا ) مريم : 64
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون )

_____________________________
انتهى
دمشق في 15 شوال 1384 هـ
محمد ناصر الدين الألباني
_________




التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 11-06-2010 الساعة 02:40 AM
رد مع اقتباس