عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 09-13-2022, 04:02 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,016
Haedphone

ثانيًا : الخلاف غير السائغ في المسائل العملية :
ـ منه القول بجواز المعازف وسماعها ، رغم الأدلة القاطعة على عدم الجواز .
قال البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم :
وقال هشام بنُ عَمارٍ : حدثنا صَدَقَةُ بنُ خالدٍ ، قال : حدثنا عبد الرحمن بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ ، قال : حدثنا عطيةُ بنُ قيسٍ الكِلاَبيُّ ، قال : حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ غَنْمٍ الأشعريُّ ، قال : حدثني أبو عامرٍ ـ أو أبو مالكٍ ـ الأشعريُّ ، والله م ا كَذَبَنِي سمع النبي ـ صلى الله عليه وعلىآله وسلم ـ يقول " ليكوننَّ من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ والحريرَ والخمرَ والمعازِفَ ، ولينزلنَّ أقوامٌ إلى جنبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عليهم بسارحةٍ لهم يأتيهم ـ يعني الفقير ـ لحاجةٍ فيقولون : ارجع إلينا غدًا فيبيتهم الله ، ويَضَعُ العَلَمَ ، ويمسَخُ آرين قردة وخنازيرَ إلى يوم القيامة " .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 10 / 74 ـ كتاب الأشربة / 6 ـ باب ما جاء فيمن يستحلُّ الخمرَ ويسميه بغير اسمه / حديث رقم : 5590 / ص : 53 .
وورد في فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 10 / ... / ص : 54 :
* قال ابن الصلاح في " علوم الحديث " :
" ... الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلاً " قال هشام بن عمار " وساقه بإسناده ، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف ، وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح ، ... " .
* وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق بصيغة الجزم يكون صحيحًا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه ، لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولاً إلى من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال .ا . هـ .
ـ من هذا النوع من الخلاف القول بجواز ربا الفضل وأن المحرَّم هو ربا النسيئة فقط وقد استفاضت الأحاديث بتحريمه .
* ربا النسيئة :
هو بيع الجنس الواحد ببعضه ، أو بجنس آخر مع زيادة في الكيل أو الوزن في نظير تأخير القبض . ( خاص بالزمن ) صحيح فقه السنة / ج : 4 / ص : 291 .
النسيئة : يعني التأخير .
الشرح الممتِع ... / ج : 8 / كتاب : البيع / باب : الربا والصرف / ص : 427 .
* ربا الفضل :
هو بيع جنس بمثله مع زيادة أحد المثلين . ( خاص بالكمّ )
صحيح فقه السنة / ج : 4 / ص : 291 / بتصرف .
* فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ : أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " لا تبيعوا الذهبَ بالذهب إلا مِثلاً بِمثلٍ . ولا تُشِفُّوا (1) بعضها على بعض . ولا تبيعوا الوَرِقَ (2) بالورق إلا مِثلاً بمثلٍ . ولا تُشِفُّوا بعضها على بعضٍ . [ ولا تبيعوا منها غائبًا بناجِزٍ (3) ] " (4) .صحيح مسلم . متون / ( 22 ) ـ كتاب : المساقاة / ( 14 ) ـ باب : الربا / حديث رقم : 1584 / ص : 404 .
( 1 ) لا تُشِفُّوا : أي لا تفضلوا ويطلق أيضًا على النقصان فهو من الأضداد .
( 2 ) الورق : الفضة .
( 3 ) ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز : الغائب المؤجل . الناجز : الحاضر .
وفي رواية عند مسلم أيضًا ـ في الحديث الذي يليه ـ " ... ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجز إلا يدًا بيد " .صحيح مسلم . بشرح ... النووي / ج : 11 / كتاب : البيوع / ( 14 ) ـ باب : الربا / ص : 14 .
هذا الحديث ينهى عن الربا بنوعيه : الفضل ، والنسيئة .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / ص : 309 .
( 4 ) ما بين المعكوفتين [....] ---> ربا نسيئة .
فائدة :
كل شيئين يجري بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة ولا عكس .
الشرح الممتع على زاد المستقنع / ج : 8 / كتاب : البيع / باب : الربا والصرف / ص : 427 .
ـ ومنه أي من هذا النوع من الخلاف ـ القول بجواز نكاح المتعة ، وهو قول ابن عباس ، ويُروى رجوعه عنه .
وقد ثبت النهي عنه ـ أي النهي عن نكاح المتعة ـ في الصحيحين ، ونسخ جوازه عام
الفتح ، وأجمع أهل السنة ـ على نسخه وعدم جوازه ـ ولم يخالف فيه إلا الشيعة والروافض . فقه الخلاف بين المسلمين للشيخ ياسر برهامي...ص : 78 / بتصرف يسير .
* نكاح المتعة :
هو النكاح إلى أجلٍ معين ، وهو من التمتع بالشيء ـ أي ـ الانتفاع به .
وقد كان رخَّص فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيامًا ، ثم نهى عنه .
* عن الربيع بن سَبْرةَ أن أباه غزا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فتْح مكةَ قال : فأقمنا بها خمس عشرة ـ ( ثلاثين بين ليلة ويوم ) ـ ، فأذِنَ لنا رسولُ الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ في متعة النساء ، ... ، فلم أخرج حتى حرَّمها رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " . صحيح مسلم . متون / دار ابن الهيثم / ( 16 ) ـ كتاب : النكاح / ( 3 ) ـ باب : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة / حديث رقم : 20 ـ ( 1406 ) / ص : 344 .
ـ ... ، قال حدثني الرَّبِيعُ بنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عن أبيه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلىآله وسلم ـ
نهى عن المتعة .
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم " ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة . ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه " .صحيح مسلم . متون / ( 16 ) ـ كتاب : النكاح / ( 3 ) ـ باب : نكاح المتعة .... / حديث رقم : 28 ـ ( 1406 ) / ص : 345 .
وجاء في " السيل الجرار " 2 / 268 :
" ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة ، وليسوا ممن
يُحتاج إلى دفع أقوالهم ، ولا هم ممن يقدح في الإجماع ، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين .
قال ابن المنذر :
جاء عن الأوائل الرخصة فيها ـ يعني المتعة ـ ، ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا بعض الرافضة .
وقال القاضي عياض :
أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض ... " . ا . هـ .
الموسوعة الفقهية الميسرة ... / ج : 5 / ص : 49 .
ـ ومنه القول بكراهية صيام الستة أيام من شوال وهذه أقوال مخالفة لنصوص السنة الصحيحة .
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم " من صام رمضانَ وأتبعه سِتًّا من شوال ، كان كصيام الدهرِ " . صحيح مسلم . متون / ( 13 ) ـ كتاب : الصيام / ( 39 ) ـ باب : استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان / حديث رقم : 204 ـ ( 1164 ) / ص : 280 .
ـ ومنه القول بجواز الاحتفال بالموالد والأعياد البدعية ، والمشاركة فيها بزعم الاختلاط بالناس لدعوتهم ، دون إنكار ، والمشاركة في البدع بزعم أن البدع الإضافية (1) محل اجتهاد فيسوغ فعلها . ونسوا قاعدة فقهية هامة وهي : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .فقه الخلاف بين المسلمين للشيخ ياسر برهامي.../ ص : 75 ـ 77 / بتصرف .
( 1 ) البدعة الإضافية هي التي لها شائبتان :
إحداهما : لها من الأدلة متعلق ، فلا تكون من تلك الجهة بدعة .
والأخرى : ليس لها متعلق ، إلا مثل ما للبدعة الحقيقية .
علم أصول البدع ... / علي حسن عبد الحميد / ص : 148 .
رد مع اقتباس