عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 05-31-2012, 01:35 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
Haedphone


والسنّة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن
والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، السنة تفسر القرآن وتوضحه، فإذا كان الدليل من القرآن مجمل فالسنة تفصل هذا المجمل، وإذا كان مبهم فالسنةتوضحه، وإذا كان عام فالسنة تخصصه.
_________________

علاقة السنة بالقرآن الكريم

1ـ أنها تأتي مُفَصِّلَة ومُفَسِّرَة لِمَا جاء مُجْمَلًا من أحكام في القرآن الكريم ،فالصلاة وردت -مجملة- في عشرات الآيات ، ولكن لم تُبَيَّن لها كيفية ، وأوقات ، وأركان ، وسنن ، وعدد ركعات كل صلاة ، فجاءت السنة - مفصلة -بتوضيح كل ذلك .

وكذلك الزكاة قال تعالى" وَآتُواْ الزَّكَاةَ ".سورة البقرة / آية : 43 .
فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان .
فجاءت السنة مفصلة لمقدار الزكاة ونصابها

مثاله
1 - ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2444 - خلاصة حكم المحدث: صحيح
هنا

2 ـ وقد تأتي السنة مُقَيِّدة لما جاء مطلقًا في القرآن .
مثال :
قال تعالى"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ". سورة المائدة / آية : 38 .
فكلمة " الأيدي " في الآية وردت مطلقة ، وكان مقتضى هذا الإطلاق أن تُقْطَع يد السارق كلها عملًا بالإطلاق ، ولكن السنة قيدت هذا الإطلاق ، إذ وردت بأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قطع يد السارق من الرسغ فيصح تقييد مطلق الكتاب بصحيح السنة .الوجيز في أصول الفقه ... / ص : 280 / بتصرف يسير .

* فعن رَجَاءِ بْنِ حَيْوَة عن عَدِيّ بْنَ عَدِيٍّ " أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قطع رجلًا من المِفْصَلِ " . أخرجه ابن أبي شَيْبَة . قال الألباني إسناده مرسل جيد / إرواء الغليل ... / ج : 8 / باب : القطع في السرقة / ص : 28 .
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله : وقد وصله بعضهم ، فأخرجه البيهقي ـ موصولًا ـ . فهو صحيح موصول . انتهى بتصرف . إرواء الغليل ... / ج : 8 / ص : 82 .

3ـ كما تأتي السنة مُخَصِّصَة لما جاء عامًّا في القرآن من أحكام .

مثال : قال تعالى " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ". سورة النساء / آية : 11 .

هذا حكم عام ، فخصصت السنة هذا الحكم العام - لكل الأبناء من الصلب - ، بأن قَصَرَت الميراث على مَنْ لـم يعتدِ على مُوَرِّثِهِ بالقتل ، فقال صلى الله عليه وسلم " القاتل لا يرث " . صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ( 21 ) ـ كتاب : الديات / ( 14 ) ـ باب : -القاتل لا يرث / حديث رقم : 2211 / ص : 117 .

وكذلك قَصرت السنة الميراث على المسلم فقط حتى ولو كان الكافر ابنًا من صُلْبه .

* فعن أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافر ، ولا الكافرُ المسلمَ " . صحيح البخاري . متون / ( 85 ) ـ كتاب : الفرائض / ( 26 ) ـ باب :لا يرث- المسلم الكافر ... / حديث رقم : 6764 / ص : 788 .



تخصيص العام مثل قوله تعالي "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "
المائدة / 38
العام هو لفظ يدل بحسب وضعه اللغوي علي الشمول والاستغراق ،وتستعمل له ألفاظ لغوية معينة مثل كل وجميع وأل التي تفيد الجنس ،مثل السارق والزاني وهكذا ،وهذه الآية لم تحدد قدر المسروق الذي يجب فيه القطع فجاءت السنة لتبين قدر المسروق والمعني أنها خصصت العام، فليس كل سارق تقطع يده بل من سرق نصابا قيمته ربع دينار فصاعدا .الشيخ / أشرف الفيل هنا

"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" الراوي:عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6789- خلاصة حكم المحدث: صحيح

4 ـ وقد تأتي السنة بحكم جديد منشئة لأحكام سكت عنها القرآن: ففي سورة النساء حرم تعالى الجمع بين الأختين في النكاح ، قال تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا "سورة النساء / آية : 23

وورد بالسنة تحريم الجمع بين العمة وابنة أخيها ، والخالة وابنة أختها .

* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول " لا تُنكحُ العمةُ على بنت الأخ ، ولا ابنة الأخت على الخالة " . صحيح مسلم . متون / 16 ـ كتاب : النكاح / 4 ـ باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح / حديث رقم : 35 ـ 1408 / ص : 346 .

* وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " لا تُنكح المرأةُ على عمتها ولا على خالتها " . صحيح مسلم . متون / 16 ـ كتاب : النكاح / 4 ـ باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها في النكاح . تحريم الجمع بين المرأة ... / حديث رقم : 37 ـ 1408 / ص : 346 .



أن تكون السنة ناسخة لحكم ثبت بالكتاب :
ينقسم النسخ بحسب الاعتبار إلى ثلاثة أقسام :


ـ باعتبار الناسخ .

ـ باعتبار النص .

ـ باعتبار البدل . التأسيس ... / ص : 409 .

التعديل الأخير تم بواسطة أم أبي التراب ; 07-29-2020 الساعة 02:07 AM