عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-29-2019, 01:15 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,023
Haedphone يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط

يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط

السؤال
هل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة ؟.
نص الجواب




الحمد لله
بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع -السلعة- ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة .
أهمية معرفة حكمه :
بيع التقسيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة حكمها الآن لأنه قد انتشر انتشار كبيراً في معاملات الأفراد والأمم بعد الحرب العالمية الثانية .
فتشترى المنشآت والمؤسسات السلع من مورديها بالتقسيط ، وتبيعها على زبائنها بالتقسيط ، كالسيارات والعقارات والآلات وغيرها .
ومما أدى إلى انتشاره أيضًا : معاملات البنوك والمصارف ، حيث يشترى البنك السلعة نقدًا ، ويبيعها على عملائه بثمن مؤجل - على أقساط- .
حكم بيع التقسيط :
ورد النص بجواز بيع النسيئة ، وهو البيع مع تأجيل الثمن .
روى البخاري :2068، ومسلم :1603: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .
وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن ، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن ، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط منها أجل معلوم .
ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد ، وثمن مؤجل لآجال متعددة .
وروى البخاري :2168: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ . . .
وهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط .
والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل .
ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة .
فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه ، بحجة أنه ربا .
قالوا : لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا
وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه .
ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا:
المذهب الحنفي : الثمن قد يزاد لمكان الأجل . بدائع الصنائع 5 / 187 .
المذهب المالكي : جَعل للزمان مقدار من الثمن . بداية المجتهد 2 / 108 .
المذهب الشافعي : الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة .الوجيز للغزالي 1 / 85 .
المذهب الحنبلي : الأجل يأخذ قسطًا من الثمن . فتاوى ابن تيمية 29 / 499 .
واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ، منها :
1- قوله تعالى" أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ " البقرة/275 .
فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل .
2- وقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ " النساء/29 .
فالآية بعمومها أيضًا تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين . فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحًا .
3- ما رواه البخاري :2086: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .
وبيع السلم جائز بالنص والإجماع . وهو شبيه ببيع التقسيط . وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن ، والبائع بالمال المعجل ، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع . انظر : المغني :6/385.
4- وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم . فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع .
سُئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال :
إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل ، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها ، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقدًا ، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ، ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ" البقرة/282 .
وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم . . . اهـ فتاوى إسلامية :2/331 .
انظر : كتاب "بيع التقسيط" للدكتور رفيق يونس المصري .
والله أعلم .


المصدر: الإسلام سؤال وجواب.
رد مع اقتباس