09-19-2016, 02:33 AM
|
|
مدير
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,030
|
|
17 تُوفيَ عن: جد صحيح ،وأم أبي الأب ، وأم أم الأم ، وعم .
الحل :الحجب :
*العم محجوب حجب حرمان لوجود الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة .
*أم أبي الأب : اخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ لأب بابنها ؛ الجمهور على أن الجدة التي تُدلي بأبٍ أو بجَد تُحجب عند وجود ابنها .
@ أولًا الحل على قول الجمهور:
- الورثة وتوزيع التركة
أم أم الأم 6/1 فرضًا .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
*الجد صحيح الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فمـا بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
@ ثانيًا الحل على القول الآخر:
- الورثة وتوزيع التركة:
*أم أم الأم و أم أبي الأب 6/1 فرضًا .
يقسم بينهما بالسوية .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
الجد صحيح الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
|