عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 10-29-2010, 06:41 PM
أمة الله أمة الله غير متواجد حالياً
مشرفه الملتقى عام
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 741
افتراضي

سؤال:

اتمنى ايضاح حكم صلاة النساء امام الرجال -في غير اماكن النساء بالحرم ؟
حكم صلاة المرأة بالنقاب او الاسدال داخل الحرم وذلك لاستحالة وجود مكان ليس فيه رجال تقريبا حتى في مصلاة النساء


هذه عدة فتاوى تجيب عن سؤالك أختنا الكريمة :



حكم تغطية الوجه للمرأة وهي تصلي لاحتمال مرور أجانب
هل يجب تغطية الوجه أثناء الصلاة في حال وجود أو توقع مرور الرجال ، كما يحدث في الحرم ، أم أنه لا حرج في كشف الوجه ؟.


الحمد لله

قال الشيخ صالح الفوزان :

المرأة في الصلاة كلها عورة فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها .

فإذا كانت خالية أو عندها رجال من محارمها : فإنها تكشف وجهها في الصلاة .

وأما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم : فإنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها ؛ لأن الوجه عورة .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 315 ) .

وانظر : جواب السؤال رقم ( 21803 ) و ( 1046 ) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب




- السؤال رقم ( 21803 )
كيف تصلي المرأة في الأماكن العامة
سؤالي هل يجوز للمرأة أن تصلي و في المكان رجال أجانب يرونها من أمامها ومن خلفها كما الحال عندما تكون في رحلة أو نزهة أو في المطار ويخشى خروج الوقت ؟ وكيف تكون صفة صلاتها في هذه الحالة؟ جزاكم الله كل الخير .
الحمد لله

إذا اضطرت المرأة إلى الصلاة في الأماكن العامة ، والرجال يمرُّون عليها ويرونها فإنها تغطي جميع بدنها وتصلي في الوقت . والله أعلم.



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islam-qa.com/ar/ref/45871




www.islamweb.net

فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى
: حكم صلاة المرأة أمام الرجال

رقـم الفتوى
: 13328

تاريخ الفتوى
: 23 ذو القعدة 1422


السؤال: 1-ما حكم صلاة المرأة أمام الرجال؟
وجزاكم الله خيراً


الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود أن المرأة تصلي في الصفوف المتقدمة على صفوف الرجال فإن هذا لا يجوز، لأن محل النساء وراء محل الرجال.

وإن كان المقصود أنها تصلي والرجال يرونها حال الصلاة، فلا بأس بذلك بشرط التقيد بالحجاب الكامل إذا كان الرجال أجانب.والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى
www.islamweb.net

** الخلاصة :


الأصل أن المرأة لا تصلي أمام رجال غير محارم إلا لضرورة فإذا ما تورعت حال الضرورة عن الصلاة أمام غير المحارم و كان نتيجة تورعها عن الصلاة أمام الرجال غير المحارم هو خروج وقت الصلاة المفروضة وصف فعلها بأنه مخالف للشرع حيث لا بأس بصلاتها بشرط التقيد بالحجاب الكامل إذا كان الرجال أجانب كما تقدم بالفتاوى.

أما عن ظن بعض العامة أنه لا يجوز للمرأة الركوع والسجود في حضرة رجال غير محارم
واعتقادهم بطلان صلاة من تفعل ذلك فليس له أصل ولا دليل يستند عليه من الشرع

وكذلك ترك المرأة الركوع والسجود إلا إيماءً بل و قد تترك القيام في الفرض مع القدرة
أحيانا بحجة أنها تصلي بحضرة رجال غير محارم ، فهنا صلاتها باطلة لا لأنها صلت بحضرة
غير المحارم بل لأنها تركت أركان من الصلاة متعمدة رغم قدرتها على أدائها .

هذا والله تعالى أعلى وأعلم .



مع معلمتنا أم هانيء
و منتديات الأكاديمية الإسلامية





رد مع اقتباس