ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع‏
مـــصـــحـــــف آيـــــات‏
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث ‏

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ملتقى الدورات العلمية الخاصة بأم أبي التراب > ملتقى الدورات العلمية الخاصة بأم أبي التراب > تيسير علم المواريث

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-28-2017, 12:31 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,457
29- تيسير علم المواريث - تابع طريقة أهل القراب

المجلس التاسع والعشرون
تيسير علم المواريث

تابع ميراث ذوي الأرحام
تابع: طريقة أهل القرابة
· الطبقة الثالثة
وتشمل فروع أبوي المتوفى من غير الوارثين .
وهم ـ بالنسبة للمتوفى ـ :
1 ـ أولاد الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا وإن نزلوا .
2 ـ بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا
3 ـ أولاد الإخوة لأم وأولادهم مهما نزلت درجتُهُمْ ، مثل : ابن الأخ لأم ، أو بنت الأخ لأم ، وإن نزلوا . المواريث في الشريعة ص : 189 / بتصرف يسير .

كيفية توريث هذه الطبقة :
* لا ترث هذه الطبقة إلا عند عدم وجود كل من الطبقتين السابقتين -الطبقة الأولى الفروع ثم الطبقة الثانية الأصول-، فإذا وجد واحد من هذه الطبقة - الثالثة -، استحق التركة كلها ، أو الباقي بعد فرض أحد الزوجين .
* فإذا وجد أكثر من واحد ، قُدِّمَ الأقرب " درجة" .
كما لو مات عن : بنت أخ لأب ، وابن بنت أخ شقيق .
فإن التركة كلها " لبنت الأخ لأب" ، لأنها أقرب درجة من ابن بنت أخ شقيق .
وكذا لو مات عن : بنت أخت لأم ، وبنت بنت أخ شقيق
فالميراث كله " لبنت الأخت لأم " ، لأنها أقرب درجة من " بنت بنت الأخ الشقيق " .
· فإذا استووا في الدرجة واختلفوا في " الإدلاء " ، قُدِّمَ مَنْ يُدلِي بوارث - صاحب فرض أو عاصب - علَى مَنْ يُدْلِي بذي رحم .
كما لو مات عن : بنت بنت أخ شقيق ، وبنت ابن أخ لأب .
يلاحظ أن الدرجة واحدة ، إلا أن الأولى:بنت بنت أخ شقيق: تُدلي بذي رحم - بنت الأخ الشقيق - بينما الثانية:بنت ابن أخ لأب: تدلى بعاصب- ابن أخ لأب - .
لذلك فالتركة كلها " لبنت ابن الأخ لأب " .
* فإذا استووا جميعًا في الدرجة والإدلاء ، كأن أدلى الجميع بوارث ، أو بغير وارث ، كان الترجيح " بقوة القرابة "، حيث يُقَدَّم مَنْ كان أصلُهُ لأبويهِ ، ثم من كان أصلُه لأب ثم من كان أصله لأم .
كما لو : مات عن : بنت بنت أخ شقيق، وبنت بنت أخ لأب .
هنا المال كله " لبنت بنت الأخ الشقيق" ، لقوة قرابتها للمتوفى فهذه أصلها لأبوين - شقيق-.
أما الأخرى-
بنت بنت أخ لأب - فأصلها لأب فقط
وكما لو : مات عن : بنت بنت أخ لأب ،وبنت بنت أخ لأم .
المال كله " لبنت بنت الأخ لأب " .لأن أصلها لأب أما بنت بنت أخ لأم، فأصلها لأم .
وكذلك لو مات عن : بنت أخت لأب ، وابن أخت لأم .
المال كله " لبنت الأخت لأب "، لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم
*فإذا استووا في الدرجة ، والإدلاء ، وقوة القرابة ، كان الميراث بينهم جميعًا" للذكر مثل حظ الأنثيين " .
كما لو مات عن : بنت أخ لأم ، وابن أخت لأم .
فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .

* مثال تطبيقي على توريث الطبقة الثالثة :
مات عن : أربع بنات ابن أخ شقيق ، وخمسة أبناء أخت لأب ، وستة أبناء أخ لأم ، وأربع زوجات .
الحل :
يلاحظ أن أفراد المسألة عبارة عن :
· " أربع زوجات " ---> وهن أصحاب فروض . - فرضهن الربع يقسم بينهن بالسوية - . ولا يُرَدّ عليهن .
· وباقي أفراد المسألة من ذوي الأرحام ، وعددهم أكثر من فرد ، فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بين ذوي الأرحام بطريقة أهل القرابة كالآتي :
أولاً : تحديد الطبقة - الجهة -:
كلهم من الطبقة الثالثة . فلا مُرَجِّح بتحديد الجهة .

ثانيًّا : تحديد الدرجة :
أربع بنات ابن أخ شقيق، خمسة أبناء أخت لأب، ستة أبناء أخ لأم

1 2 3 ، 1 2 ، 1 2 .
يلاحظ أن : أبناء الأخت لأب ، وأبناء الأخ لأم ، أقرب درجة للمتوفى من بنات ابن الأخ الشقيق .فلا شيء " لبنات ابن الأخ الشقيق " .
أبناء الأخت لأب وأبناء الأخ لأم ---> اتحدوا في الدرجة .
فلا مرجح بينهم بتحديد الدرجة .
ثالثًا : تحديد صفة الإدلاء :
خمسة أبناء أخت لأب ---> يدلون إلى أخت لأب- وارثة- .
ستة أبناء أخ لأم ---> يُدْلون إلى أخ لأم – وارث- .
الجميع يدلون بوارث . فلا مُرَجِّح بينهم بتحديد صفة الإدلاء .

رابعًا : تحديد قوة القرابة :
أبناء الأخت لأب، أقوى قرابة من أبناء الأخ لأم، لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم .
فتكون باقي التركة بعد نصيب الزوجات لأبناء الأخت لأب .
ـ توزيع التركة :
*أربع زوجات : ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، يقسم بينهن بالسوية . لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"النساء 12 .
*أربع بنات ابن أخ شقيق : لا شيء لهن .
*خمسة أبناء أخت لأب :باقي التركة بعد نصيب الزوجات ،يقسم بينهم بالسوية لأنهم كلهم ذكور .
* ستة أبناء أخ لأم : لا شيء لهم .
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 04:19 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology