ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع
مـــصـــحـــــف آيـــــات
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-23-2011, 04:26 AM
الصورة الرمزية أم سليمان
أم سليمان أم سليمان غير متواجد حالياً
مشرفة ملتقى البراعم والأسرة المسلمة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 458
ماهو حكم تغير النية فى الصلاة ؟

ماهو الدليل على هذه الاقسام التى ذكرها الشيخ رحمه الله

السؤال:


هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟.

الجواب:

الحمد لله

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن تغيير النية في الصلاة ؟

فأجاب :

" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق
لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .

مثال ذلك :

من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة

الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي
الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة
الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من
أول الصلاة .

كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة

ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛
لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر .

وأما من مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة

مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة
الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر :
فهذا أيضاً لا يصح .

أما الانتقال من معيَّن لمطلق : فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها

راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها : فهنا
يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .

ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر

جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على
الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه
حوَّل من معين إلى مطلق .

هذه القاعدة :

من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين : لا يصح .

من معين لمطلق : يصح " انتهى

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 /

السؤال رقم 347 ) .

وسئل الشيخ – أيضاً - :

هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟

فأجاب :

" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق

إلى معيَّن ، وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق .

مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية من صلاة الظهر

إلى صلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه
تحول عنها ، ولا تنعقد صلاة العصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها
وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين .

ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل

مطلق ثم يحول النية إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة ، يعنى
أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولها إلى
راتبة الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها
من أولها .

ومثال الثالث : من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب

ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة
؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة ،
فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن
الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 /

السؤال رقم 348 ) .

والله أعلم .

منقول
__________________
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 05:25 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology