ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع‏
مـــصـــحـــــف آيـــــات‏
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث ‏

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ملتقى البحوث العلمية الخاصة بأم أبي التراب > ملتقى البحوث العلمية الخاصة بأم أبي التراب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #9  
قديم 04-09-2021, 02:51 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
مدير
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 4,457
4

المفطِّــــــرات
ـ الأكل والشرب :

الأكل والشرب عمدًا من المفطرات ، فإن أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة .وهذا الحكم في صيام الفرض والنفل سواء .
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال" مَن نَسِيَ وَهوصَائِمٌ،فأكَلَ،أَوْشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ."صحيح مسلم / 13 ـ كتاب : الصيام /33ـ باب : أكل الناسي وشربه ..... / حديث رقم : 171 ـ 1155 / ص : 276 .

قال تعالى " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" . سورة البقرة / آية : 187 .

ـ القيء عمدًا :

فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة .
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله وسلم ـ قال " من ذرعه القيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومن استقاء عمدًا فلْيقضِ" . سنن ابن ماجه/ تحقيق الشيخ الألباني / 7 ـ كتاب : الصيام /16 ـ باب : ما جاء في الصائم يقيء / حديث رقم : 1676 / ص : 294 / صحيح .

ذرعه القيءُ : أي : سبقه وغلبه في الخروج .

والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم: أن الصائم إذا ذرعه القىء ، فلا قضاء عليه ، وإذا استقاء عمدًا فليقضِ : وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري ، والإمام أحمد ، وإسحاق .صحيح ابن ماجه / ص : 220 .

ـ الحيض والنفاس :
ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، ولو نقطة بعد الفجر . لقول عائشة ـ رضي الله عنها" إن كانَ ليَكونُ عليَّ الصِّيامُ مِن رَمضانَ ، فما أقضيهِ حتَّى يجيءَ شَعبانُ"الراوي : عائشة أم المؤمنين -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح النسائي -الصفحة أو الرقم: 2318 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

"سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلَّا في شَعْبَانَ، الشُّغْلُمِنرَسولِاللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، أَوْ برَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ. وفي رواية: وَذلكَ لِمَكَانِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ. وفي رواية: وَلَمْ يَذْكُرَا في الحَديثِ الشُّغْلُ برَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ.الراوي : عائشة أم المؤمنين- المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم : 1146 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

ولمسلم أيضًا " إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله حتى يأتي شعبان " .

وله طريق آخر عنها بلفظ" ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان ، حتى توفي رسول الله " .

والنفاس له نفس حكم الحيض .
يطلق على الحيض نفاس ـ ولا فرق بينهما في أحكام الصيام .
* عن أبي سلمة : أن زينب بنت أم سلمة حدثته : أن أم سلمة حدثتها قالت : بيْنَا أنَا مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، مُضْطَجِعَةٌ في خَمِيصَةٍ، إذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فأخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قالَ: أنُفِسْتِ قُلتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ معهُ في الخَمِيلَةِ."صحيح البخاري / 6 ـ كتاب : الحيض / 4 ـ باب : من سمى النفاس حيضًا والحيض نفاسًا / حديث رقم : 298 / ص : 43 .

الخَمِيلَةِ: يعني القطيفة، وقيل هي الأسود من الثياب .
* عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " الحائضُ والنُّفساءُ إذا أتتا على الوقتِ تغتسلانِ وتحرمانِ وتقضيانِ المناسِكَ كلَّها غيرَ الطَّوافِ بالبيتِ" .قال أبو معمر في حديثه " حتى تطهر " . صحيح سنن أبي داود / 5 ـ أول كتاب : المناسك / 10ـ باب : الحائض تهل بالحج / ج : 1 / حديث رقم : 1534 ، 1744 / ص : 302 .


ـ الجماع :
وتجب به كفارة :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال "- جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: وما شَأْنُكَ؟ ،قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي في رَمَضَانَ، قَالَ: تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ: لَا. قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: لَا. قَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَرَقٍ فيه تَمْرٌ - والعَرَقُ المِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: خُذْ هذا فَتَصَدَّقْ به، قَالَ: أعَلَى أفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: أطْعِمْهُ عِيَالَكَ."الراوي : أبو هريرة -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم - 6709 خلاصة حكم المحدث : صحيح.

العرق : هو الزنبيل ، يعمل من سعف النخل ، وقدروها هنا بما يسع خمسة عشر صاعًا .
اللابة : هي الحرة : وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود، والمدينة النبوية بين حرتين ،شرقية وغربية .

* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم بذلك فقال " وصم يومًا مكانه " . سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 7 ـ كتاب : الصيام / 14ـ باب : كفارة من أفطر يومًا من رمضان / حديث رقم : 1671 / ص : 293 / صحيح .

الأحكام المأخوذة من الحديث :
ـ أن الوطء في نهار رمضان من الفواحش المهلكات .
ـ أن الواطئ عمدًا يجب عليه الكفارة ، وهي على الترتيب : عتق رقبة ، فإن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينًا .
ـ أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار ، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يسقطها عنه بفقره ، وليس في الحديث ما يدل على السقوط .
ـ جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي .
ـ أن من ارتكب معصية لا حدّ فيها ، ثم جاء تائبًا نادمًا ، فإنه لا يعزر .
ـ حسن خلق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، وكـرم الوفادة فقد جاءه هذا الرجل خائفًاوجلًا ، فراح فرحًا ، معه ما يطعم منه أهله .
ـ صيام ذلك اليوم ، أي قضاء ذلك اليوم .
المجامع عليه: القضاء ـ الكفارة ـ التوبة .
المفطر عمدًا عليه : القضاء ـ التوبة .
عمدة الأحكام / ص : 44 / بتصرف .
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 08:26 PM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology