ملتقى قطرات العلم النسائي
 
 

الـــمـــصـــحـــــف الـــجـــامـــع‏
مـــصـــحـــــف آيـــــات‏
موقع الدرر السنية للبحث عن تحقيق حديث ‏

العودة   ملتقى قطرات العلم النسائي > ::الملتقى العام:: > ملتقى الفقه ومواسم العبادات

ملتقى الفقه ومواسم العبادات يهتم بمسائل الفقه والحج والعمرة وشهر رمضان وكل مواسم الخير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-25-2025, 09:53 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,826
افتراضي

🌛رمضان قرب 🌜
◇الصيام والمرض
المرض الذي يكون الصيام سببا لزيادته، أو سببا في تأخر شفائه، أو سببا في جلب المشقة لصاحبه يرخص له في فقه الصيام في الفطر على أن يقضي المريض ما فاته في أيام أخر، ويكفي أن يغلب على ظن المريض حدوث هذا، على أن غلبة الظن هذه تعرف من طريقين لا ثالث لهما :-
الأول : تجربة الشخص نفسه ، أو تجربة من كان مريضا بنفس مرضه.
الثاني : إخبار الطبيب المسلم الثقة الكفؤ ، وأجاز الشيخ ابن العثيمين الترخص بقول الطبيب غير المسلم إذا كان كفؤا مشهورا بالصدق، وفي هذا سعة*كبيرة للمسلمين في الغرب.

وإذا تحامل المريض فصام أجزأه، وقد يكره ذلك إذا كان المرض شديدا، ويحرم إذا كان الصيام مع المرض مهلكا.

ومن كان مريضا فله أن ينوي الفطر من الليل، ولا يضره احتمل تعافيه نهارا ؛ لأن الأصل أنه مريض.

وإذا عرف من نفسه أو من الطبيب أن الصيام يسبب له الإغماء فله أن يفطر، وعليه القضاء كما قرر شيخ الإسلام.

ومن أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح مادام قد أصبح صائما، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه.

الكبر والأمراض المزمنة
إذا بلغ الكبر بإنسان مبلغه فيرخص له في الفطر رجلا كان أو امرأة- ففي فقه الصيام، إذا كان الصيام يجهدهما ويلحق بهما مشقة كبيرة ،ومثلهما من ابتلي بمرض مزمن – يضره الصوم- والمقصود بالمرض المزمن :
هو من أخبر الأطباء أنه لا يشفى من مرضه وفق قوانين الطب، وقد اختلف العلماء في هذه الفئة هل يجب عليهم الإطعام أم أن الصوم سقط عنهم دون بدل كالأطفال الصغار ؟

والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن عليهم عن كل يوم يفطرون إطعام مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكلون، وفي فقه الصيام عموما أجاز بعض الفقهاء وجبة واحدة،*وأجاز*الإمام أبو حنيفة إخراج قيمة الطعام نقودا ، ومنع ذلك جمهور الفقهاء، فلا يعدل عن مذهب الجمهور إلا عند الضرورة*والحاجة، وتوكيل المريض جمعية أن تقوم بشراء طعام بالمال يخرج من الخلاف.

وله أن يهيئ*الطعام ثم يعطيه للمسكين، وله أن يعطيه له دون طبخ، ومقدار ما يعطيه له
(كيلو ونصف تقريبا)
من الأرز أو التمر أو الزبيب أو المكرونة أو القمح من جنس ما يأكل، وفي فقه الصيام في هذا الشأن، قال الشيخ ابن العثيمين :
“لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى:
{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }.

وإذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإن الإطعام يسقط عنهما ؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل.

ويلتحق بهذه الفئة أصحاب الأعمال الشاقة التي لا يحتمل الصيام معها، مثل: عمال المناجم، أو الأفران ونحوهم ممن لا يجدون فرصة للقضاء، فهؤلاء يفطرون، وإذا سنحت لهم فرصة في القضاء كفصل الشتاء فعليهم ذلك وإلا أطعموا مسكينا عن كل يوم .

☆وأصحاب الأعمال الشاقة ليس لهم أن ينووا الإفطار من الليل، بل عليهم أن ينووا الصيام ، فإذا أرهقهم الصيام وعاقهم عن العمل فلهم حينئذ أن يفطروا، ومن واجب الحكومات الإسلامية أن تقوم بسياسة هذه الأمور بأن تجعلها في الليل مثلا أثناء شهر رمضان.

☆ عمال الطبخ والخبز
واعتبر فقه الصيام أن الطباخين والخبازين والعمال الذين يباشرون هذه الأعمال ونحوها في نهار رمضان يجوز لهم تذوق الأطعمة والمشروبات، بمعنى وضعها في الفم ( أما ابتلاعها في الحلق فلا )*
للتعرف على الطعم والتأكد من مقادير المواد المضافة إليه كالملح*أو السكر، أو لمعرفة إذا كان قد تم*إنضاجه أم لا، ثم عليهم*لفظها*وإذا سقط شيء من هذه الأطعمة أو المشروبات إلى الحلق رغما عن صاحبه بعد توقيه الحذر فلا يؤثر على الصيام.

☆الحامل والمرضع
أما بالنسبة الحمل ، ومثله الإرضاع ليس سببا مرخصا للفطر في ذاته في فقه الصيام، ولكن يكونان من أسباب الترخيص إذا خافتا على أنفسهما أو الجنين، ويكفي غلبة الظن، وذلك يعرف بالتجربة ، أو بإخبار طبيب ثقة.

☆وقد اختلف العلماء في فقه الصيام في كيفية الاستدراك أيكون بالصيام أو الإطعام أو بهما معا؟ أم ليس عليهما شيء كالأطفال الصغار؟ وبكل وجه من هذه الوجوه قال*بعض الفقهاء، والذي رجحه الشيخ القرضاوي أن المرأة التي لا تستطيع القضاء ، حيث لا يأتيها رمضان إلا وهي بين الحمل والرضاعة فلا تكلف بالقضاء ، ويكفيها الإطعام، ، أما المرأة التي تسنح لها الفرصة بالقضاء فعليها القضاء ، ولا يكفيها الإطعام.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-26-2025, 11:24 PM
أم حذيفة أم حذيفة غير متواجد حالياً
مشرفة قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 2,826
افتراضي

🌛رمضان قرب 🌜

◇ قضاء رمضان
ويتناول فقه الصيام من كان يضرب عن الصيام كلية، ثم تاب فالأظهر أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة ، وحسبه أنه تاب، قال بذلك ابن حزم، وابن تيمية، والشيخ ابن العثيمين، والشيخ الألباني.

ومن شكت هل قضت أم لا*عملت بغالب ظنها. وكذلك من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها.

وفي فقه الصيام، قضاء رمضان واجب على التراخي بدليل أن عائشة كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان ، والتطوع قبل القضاء محل خلاف، فأجازه بعض الفقهاء إذ من الصعب أن تمكث عائشة طوال العام دون أن تصوم يوما واحدا تطوعا، فإذا أتى رمضان الثاني قبل أن يقضي من عليه القضاء فهو آثم إذا كان مفرطا، ولا شيء عليه إذا كان معذورا طوال السنة، وإذا مات المعذور قبل التمكن من القضاء فلا شيء عليه ، ولا يجب على أهله أن يقضوا عنه إجماعا.

وقد يحدث أن تترك الحائض والنفساء قضاء ما عليهما سنوات طوالا حتى يتراكم عليهما أيام كثيرة جهلا منهما بوجوب القضاء ، أو تكاسلا وتشاغلا ، أو ضعفا ومرضا .

فأما من أخرت القضاء جهلا أو ضعفا أو مرضا*فلا إثم عليها، وأما المسوفة الكسولة فهي آثمة بتأخيرها القضاء، وهل عليها أ ن تطعم*بإزاء القضاء فدية عما اقترفته من التأخير،؟
الصحيح أنه لا يجب، والقول باستحبابه متجه.

*ويبقى*عليهن جميعا*
(*أعني*من أخرت القضاء ضعفا أو جهلا أو تكاسلا ) القضاء، ومن لم تتمكن منهن من القضاء بسبب مرض أو ضعف لا يرجى الشفاء منه فإنها تنتقل إلى الإطعام ، فتطعم عن كل يوم مسكيناً وجبتين مشبعتين من أوسط طعامها.

وأرجو أن تلحق بالمريضة تلك التي إذا ذهبت تقضي أضعفها الصيام عن القيام بشئون حياتها الضرورية فلا تستطيع أن تجمع بينهما بسبب ضعف جسمها مثلا فتكون بمنزلة أصحاب الأعمال الشاقة، أي تنوي الصيام من الليل فإذا منعها الصيام من مباشرة أعمالها الضرورية التي لا يمكن تأخيرها إلى الليل فيجوز لها حينئذ الفطر.

ويرى جمهور العلماء في فقه الصيام على أن القضاء لا يشترط فيه التتابع،وإذا مات المفرط قبل القضاء فلأهله أن يقضوا عنه، أو يطعموا عن كل يوم فاته مسكينا وجبتين .*وجمهور العلماء على أن الصيام لا يكون إلا من أهله، وأجاز البخاري صيام الأجنبي عنه، وفي هذا فسحة عظيمة. وكم هي خيبة هذا الذي فرط في القضاء ، وترك مصيره لأهله يقضون أو يهملون!!!!

ويعتبر فقه الصيام أن المريض الذي يرجى شفاؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يجزئه الإطعام طالما أن مرضه مرجو الزوال، فإذا*بان له أثناء انتظاره أن مرضه أصبح مزمنا فعليه حينئذ أن يطعم عن كل يوم*أفطره مسكينا، فإذا مات أثناء الانتظار فليس عليه إثم ، ولا يجب على أهله فدية ولا صيام.

ويثبت في فقه الصيام أن من كان مريضا مرضا مزمنا فأفطر وأطعم ثم امتن الله عليه بالشفاء فلا يجب عليه القضاء كما جاء باللجنة الدائمة.

ويتم التأكيد في فقه الصيام أنه ليس لمن يصوم في قضاء رمضان، أو يصوم وفاء لنذر أن يفطر في نهار يومه، وإذا فعل فقد أثم، وعليه التوبة وعدم العود، وليس عليه كفارة في ذلك حتى لو وقع جماع في هذا اليوم؛لأن الكفارة تجب في رمضان لحرمة الشهر نفسه.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

الساعة الآن 07:19 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir
Powered & Developed By Advanced Technology