1- الواجِبُ: وهو ما أُثِيبَ فاعِلُه وعُوقِبَ تارِكُه (كالصَّلاة). والعُلماءً- رَحِمَهم اللهُ- يقولون في مِثل هذا التَّعريف إنَّه يَحتاجُ إلى بعض القيود. والأصَحُّ أن نقولَ: ما أُثِيبَ فاعِلُه امتثالاً، وما يُذَمُّ تارِكُه أو ما يُتَوَعَّدُ تارِكُه بالعِقاب.
2- الحَرامُ: ما أُثِيبَ تارِكُه، وعُوقِبَ فاعِلُه. أو نقولُ بعِبارةٍ أوضح: ما أُثِيبَ تارِكُه امتثالاً (يعني مَن تَرَكَ الحرامَ امتثالاً لأمر اللهِ وطاعةً لله)، وعُوقِبَ فاعِلُه أو وُضِعَ له الحَدُّ.
3- المَكروه: ما أُثِيبَ تارِكُه ولم يُعاقَب فاعِلُه. نقولُ أيضًا: ما أُثِيبَ تارِكُه امتثالاً أو قَصْدًا.
= الفرقُ بين المَكروه والحَرام: أنَّ الحَرامَ مَن فعلَه فهو مذموم، وأمَّا المَكروه فإنَّه لا يترتَّبُ عليه أو على فِعلهِ إثمٌ.
4- المَسنون أو المُستَحَبُّ: هو ضِدُّ المَكروه؛ يعني نقولُ فيه: ما أُثِيبَ فاعِلُه امتثالاً ولم يُعاقَب تارِكُه.